حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530688972
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570754633/1445
رقم الحكم:4530688972
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570754633 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530688972 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٤٦٣٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة أنابيب وذلك في صيانة أنابيب وفحوصات تقنية في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٩هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٨,٥٣٣) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٨,٥٣٣) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال، لم يسدد منها شيء وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٥هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٨,٥٣٣) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٤٨,٥٥٣.٦٠) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال وستون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٧م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٠٩هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٨,٥٣٣) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٨,٥٥٣.٦٠) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال وستون هللة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم ينكر مبلغ المطالبة على الرغم من تبلغها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه؛ مما اضطره إلى رفع الدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضي، ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١هـ على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه"، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (٤٨,٥٣٣) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال. ثانياً: إلزام فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، تمثل أتعاب التقاضي.