حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530688340
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570810227/1445
رقم الحكم:4530688340
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570810227 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530688340 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨١٠٢٢٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية وهي عبارة عن خضار وفواكه) بثمن إجمالي قدره (٣٥,٢٦٦.٣٦) خمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال سعودي و ستة وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٠م، ونشأ بسبب هذلسة تحضيرية بتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر مدير المدعى عليها (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة ه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير الشراء). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٢٦٦.٣٦) خمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال سعودي وستة وثلاثون هللة، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جتحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ثم جرى من الدائرة عرض الصلح بين الأطراف فقرر المدعي وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم قرر مدير المدعى عليها قائلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: " أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (٣٥,٢٦٦.٣٦) خمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال سعودي و ستة وثلاثون هللة، مقسطا على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى تحل ١٥ /٢ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١٥ /٣ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٥,٢٦٦,٣٦) خمسة عشرة ألف ومائتين وستة وستون ريال وستة وثلاثون هللة، وذلك مقابل التنازل عن هذه الدعوى." ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته، ثم قرر مدير المدعى عليها قائلا: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته. الأسباب: بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعي وكالة تخوله حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: ".... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك...." نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف المثبت بالوقائع أعلاه، وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.