حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530708498

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570686725/1445
رقم الحكم:4530708498
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570686725 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530708498 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٨٦٧٢٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (١٨٠ طن من الشعير)، بثمن إجمالي قدره (٢٧٠,٠٠٠) مئتان وسبعون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (١٨٩,٠٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد، بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ، على مطبوعات المدعى عليها، يتضمن: اتفاق بين المدعي والمدعى عليها لتوريد الشعير، ممهور بتوقيع المدعي والمدعى عليها. ٢-(٢) فاتورة، على مطبوعات المدعى عليها، تتضمن: استلامهم من المدعي (١٢٦) طن من الشعير. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/١٢هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن ما قرره في صحيفة الدعوى بالاتفاق مع المدعى عليها بتوريد (١٨٠) طن من الشعير بينما مجموع الكمية بحسب الفواتير المرفقة هو (١٢٤) طن فأجاب قائلًا: الصحيح هو أن ما تم توريده هو (١٢٤) طن وقيمة هذه الكمية هي مبلغ المطالبة قدره (١٨٩,٠٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألف ريال، وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء ثم قرر قائلًا: الصحيح هو (١٢٦) وليس (١٢٤) وأخطأ بهذا، وبالتحقق من الفواتير تبين صحة ما ذكره المدعي وكالة وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (١٨٩,٠٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألف ريال، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في العقد والفواتير، وحيث نصت (٠١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها ونكولًا منها يقضى عليها بموجبه فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، واستنادا للمادة ( ٥٣ ) و (٥٥) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/(...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغًا قدره (١٨٩,٠٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألفًا ريال لقاء التعامل محل الدعوى ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث