حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530703086

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570715088/1445
رقم الحكم:4530703086
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570715088 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530703086 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧١٥٠٨٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٠ /٠٦ /١٤٤٥ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما حضرت وكيلة المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلةً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّمت نسخة الصحيفة بما نصّه: إنه بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ١١ سيارة لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٦٧,١٤٤.٠٨) سبعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ثمانية هلله.، بثمن إجمالي قدره (٦٧,١٤٤.٠٨) سبعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ثمانية هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٦٧,١٤٤.٠٨) سبعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ثمانية هلله بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٥هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦٧,١٤٤.٠٨) سبعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ثمانية هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ٢١/١١/٢٠٢٣م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٩م حتى ٠٦/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ٠٣/١٢/٢٠١٩م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٧,١٤٤.٠٨) سبعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ثمانية هلله، عن الفترة من ٠٥/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٩م إلى ٠٦/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ٠٣/١٢/٢٠١٩م، هذه دعواي. وبسؤال المدعية وكالة عن مستنداتها في هذه الدعوى: العقد وكشف الحساب، وقد تحققت الدائرة من ارفاقها عبر النظام، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة قدمت مذكرة عبر الدردشة نصها: بعد الاطلاع على دعوى المدعية ثبت وجود فواتير لم يتم دفعها من قبلنا، ولكن تعذر الدفع بسبب عدم تزويدنا بفواتير صحيحة يتم من خلالها دفع المبالغ. عليه نأمل من المدعية تزويدنا بالفواتير ليتسنى لنا الدفع، وبسؤال المدعية وكالة عن الفواتير بشكل تفصيلي طلبت الامهال لتقديمها عبر النظام فأفهمتها الدائرة بتقديمها خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعليه رفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضرت المدعية وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت المدعية وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٧,١٤٤.٠٨) سبعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ثمانية هلله، عن الفترة من ٠٥ /٠٨ /١٤٤٠هـ الموافق ١٠ /٠٤ /٢٠١٩م إلى ٠٦ /٠٤ /١٤٤١هـ الموافق ٠٣ /١٢ /٢٠١٩م وذلك متبقي إيجار عدد إحدى عشرة سيارة مؤجرة من قبل المدعية للمدعى عليها، وقدمت المدعية وكالة سنداً لإثبات صحة دعواها: العقد وكشف الحساب، وبما أن المدعى عليها أقرت في المذكرة المقدمة عبر الدردشة في الجلسة المنعقدة بتاريخ: ٢٠/ ٠٦/ ١٤٤٥ بصحة الدعوى وطلبت تزويدها بفواتير لمعرفة المبلغ على وجه التحديد ثم تخلفت عن الحضور رغم أن الفواتير قد أرفقت في ملف القضية ولم تقدم جواباً كما وعدت، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بوجود مبالغ غير مسددة، وحيث إن المرء مؤاخذ بإقراره، فبناء على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر ب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ. ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وعلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة ونصها: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)بأن تدفع لـ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)مبلغاً قدره: (٦٧.١٤٤.٨) سبعة وستون ألف ومائة وأربعة وأربعون ريال وثمانية هللات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث