حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530889963
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570822396/1445
رقم الحكم:4530889963
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570822396 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530889963 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٢٢٣٩٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للمقاولات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (٢)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢%)، ورأس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٠م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تجاوز رأس المال المذكور في عقد التأسيس والسجل التجاري)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م، مما تسبب بـ(عدم سداد مبلغ ٣٦٢,٥٠٠ ريال والمحكوم به على الشركة بالصك رقم ٤٤٣٠٠٣٢٠٢٠)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تجاوز رأس مال الشركة) ومقدار التعويض المطلوب (٣٦٢,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٦٢,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي في ١٠/٧/١٤٤٥هـ، وفيها حضر (...) هوية رقم: (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليهما ولا من ينوب عنهما رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسة بالتبليغات (٩٤٨٧٠٧٠٣) (٩٤٨٧٠٧٠٥)، لذا واستناداً للمادة (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد هذه الخصومة حضورية، وفي حال الحكم في الدعوى فإن الحكم يعد في حق المدعى عليهما حضوري، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها، وبسؤاله عمّا هو لازم لتحرير الدعوى فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن الأساس النظامي الذي بموجبه تطالب موكلته المدعى عليهما أجاب قائلاً: عدم سداد المبلغ من الشركة، وتجاوز رأس المال من قبلهم المحدد في عقد التأسيس، ولوجود خطأ من قبلهم وضرر على موكلتي وللعلاقة بين الخطأ والضرر، هكذا قال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن صفة المدعى عليهما فأجاب بأنهما الشركاء في الشركة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن مصدر مطالبة موكلته للمدعى عليهما فأجاب بأنه خطأ المدعى عليهما المتمثل بتجاوز رأس المال، هكذا قال، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه مكتوبة فأجاب بأنه يتعذر عليه ذلك، وكرر تمسكه بصحيفة الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل يطالب المدعى عليهما بالتعويض فأجاب بلا، وأنه يطلب تضمين المدعى عليهما بصفتهما شركاء في الشركة، وذلك لأنهما تجاوزا في تصرفهما نصف رأس مال الشركة، هكذا قال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل قام المدعى عليهما بضمان (كفالة) الشركة في هذا المبلغ فأجاب بلا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يرغب إضافته فقرّر بأنه يطالب المدعى عليهما لخطئهما وذلك بالتصرف فيما يتجاوز رأس المال المثبت في عقد التأسيس، هكذا قال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل المدعى عليهما أو أحدهما مدير الشركة؟ فأجاب بأنه لا يعلم، وأنه رفع الدعوى عليهما بصفتهما الشركاء، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن نوع الشركة التي يملكها المدعى عليهما والتي تعاقدت مع موكلته فأجاب بأنها ذات مسؤولية محدودة، هكذا قال، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على صورة مستخرج من السجل التجاري المرفقة من المدعية في ملف الدعوى، وفيها مستخرج خاص بشركة (...) للمقاولات، وفيها أن نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة، وفيها أن المدعى عليهما شركاء في الشركة، وفيها أن مدير الشركة هو المدعو (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يرغب إضافته؟ فقرر اكتفاءه بما قدّم، ولصلاحية القضية للفصل، واستناداً للمادة (٥٨ / ١) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (١٦٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حجزت القضية للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب المدعية في هذه الدعوى في مواجهة شركاء في شركة نظامية بصفتهم شركاء، فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (١٦ / ٤) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليهما بصفتهما شركاء في شركة عبور للمقاولات أن يدفعا لموكلته مبلغاً قدره (٣٦٢.٥٠٠ريال يمثل مبالغ مستحقة لموكلته في ذمة شركة عبور، وأضاف أنه تعذّر على موكلته تحصيلها بعد ثبوتها بحكم قضائي نهائي، ولأن المدعى عليهما شريكان في شركة ذات مسؤولية محدودة، ولم يظهر من وقائع الدعوى أن الشركة صفيت بالمخالفة لأحكام النظام، ما يعني أن الشركة قائمة، وأن ذمتها المالية موجودة، وبناء على المادة (١٥٦) من نظام الشركات، ونصّها: الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال. ، ما يعني أن الدين ثابت في ذمة الشركة، ولا يصح تضمين الشركاء دين الشركة بناء على المسوغات التي أوردها وكيل المدعية، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب المدعية بما بني عليه من سبب، وتنتهي إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠٨٢٢٣٩٦)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4570822396 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٢٢٣٩٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٣٠٦٩٣٠١٠) وتاريخ ١٨/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليهما بصفتهما شركاء في شركة (...) للمقاولات أن يدفعا لموكلته مبلغاً قدره (٣٦٢.٥٠٠ريال يمثل مبالغ مستحقة لموكلته في ذمة شركة عبور، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بـ (رفض الدعوى) وقد تقدم وكيل المستأنفة (المدعية) (...) هوية وطنية رقم: (...) بوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١١/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ لم تخرج في مجملها عما ذكره في الدعوى الابتدائية بأن المدعى عليهما تعمدوا التعامل بمبالغ تتجاوز رأس مال الشركة، وأخفوا حقيقة حال الشركة المالية وخسارتها وتراكم الديون عليها الى مستويات عالية تجاوزت رأس مالها، وأن الشركة منقضية بقوة النظام وبالتالي الشركاء ملتزمون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة استناداً على نص المادة ١٢/٢ من نظام الشركات والتي اكدت على أن الشركاء متضامنون بالتعويض عن أي ضرر يلحق بالغير في حال عدم توثيق ما يطرأ على عقد التأسيس من تعديل. وانتهى في لائحته إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف، والحكم على المدعى عليهما بالمبلغ المدعى به، وللنظر في هذا الاعتراض عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء الموافق ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المستأنف وكالة، فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلص إليها حكم الدرجة الأولى، وأن في الأسباب التي أقيم عليها ما يكفي لتأييده، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية؛ فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، وهي كافية في الرد على ما جاء في أسباب الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠٦٩٣٠١٠ وتاريخ ١٨ /٠٧ /١٤٤٥هـ والقاضي بــ (رفض هذه الدعوى) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.