حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530723937
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470717677/1444
رقم الحكم:4530723937
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470717677 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530723937 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٧٦٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتنفيذ اعمال تشطيبات من الدخل والخارج من لياسة وبلاط وتأسيس كهرباء وخلافه، لمدة (٧٥) خمسة وسبعون يوم، ابتداء من تاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ١١/١٠/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٨٤,٨٩٧.٠٠) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (١١٥,١٠٣.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ١١/١٠/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١١٥,١٠٣.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي.٢- أضرار تقاضي متمثلة بتأخر المدعى عليها في السداد مما أدى إلى (توكيل محامي لمتابعة القضية)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٥,١٠٣.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في تاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...)،وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم قدم تحريرًا لدعواه ونصه ما يلي: عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتنفيذ اعمال تشطيبات من الدخل والخارج من لياسة وبلاط وتأسيس كهرباء وخلافه ابتداء من تاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م بحي (...) ب(...) ومساحته ٢٥٢ متر بحسب العقد وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي بموجب مستخلصات مرفقة، سُدد منها مبلغ قدره (٢٨٤,٨٩٧.٠٠) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (١١٥,١٠٣.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٥,١٠٣.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. ، ثم قرر اكتفاءه وعليه وأمهلا للمدعى عليها الغائبة للرد قررت تأجيل الجلسة، وفي جلسة١٠/١١/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، كما تبين عدم تقديم المدعى عليها للجواب عن الدعوى رغم إتاحة ذلك لهم من خلال طلب تقديم مذكرة ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن الدائرة بحاجة إلى ندب خبير هندسي في النزاع الماثل، فطلب مهلة لمدة عشرة أيام للرجوع لموكلته فأفهمته بأنه إن كان لديه ما يود إضافته فإن له ذلك خلال هذه المدة وعليه أجلت الجلسة، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ جاء فيها: فضيلة قاضي الدائرة سلمه الله لم يصلنا رابط للجلسة حتى الان الساعة ٨ صباحا كذلك عند الدخول على صفحة الجلسة من منصة ناجز لا يوجد رابط للدخول من المنصة ناجز نفسها لذا وجب التنويه ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ جاء فيها: مرفق الفواتير ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤جاء فيها: أولاً:رداً على المدعية / شركة (...) للمقاولات: حيث تم توقيع اتفاقية تنفيذ اعمال بينها وبين شركة (...) بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣. بمبلغ ٤٠٠٠٠٠ ريال (أربعمائة ألف ريال سعودي). مقابل انهاء المدعية جميع الاعمال المتفق قام الطرف الاول (المدعية عليها) وهي شركة سدك بدفع مبلغ وقيمته ٣٦٠٠٠٠ ألف ريال للمدعية عن طريق دفعات بشيكات وهي كالتالي: ١– شيك رقم ٩٧٠ بمبلغ ٦٠٠٠٠ ريال بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م ٢ – شيك رقم (...)(...) بمبلغ ٦٠٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٢ م ٣ – شيك رقم (...)بمبلغ ١٢٠٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠٢٢ م ٤ – شيك رقم (...)بمبلغ ١٢٠٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م. حيث أفادت المدعية باستلامها مبلغ وقدره ٢٨٤٨٩٧ مرفق لفضيلتكم صورة من الشيكات وتوقيع المدعية باستلامها. وحيث أن المدعية لم تقوم بأنهاء الاعمال المطلوبة منها وفي نص الفقرة السابعة من العقد المبرم بين المدعية والمدعية عليها (أنه في حالة عدم انهاء العمل في المدة المحددة لها وهي ٧٥ يوم من تاريخ اول دفعة يتم تغريم المدعية ١٠٠٠ ريال عن كل يوم تأخير). فعليه نطالب المدعية بالتعويض عن ذلك الفترة. ثانيا: بسبب اخلال المدعية ببنود الاتفاقية قامت المدعية عليها بتوقيع اتفاقيه اخري مع شركة جديدة لإكمال الاعمال. ثالثا: الاعمال التي لم يتم انجازها من قبل المدعية: لم يتم توريد وتركيب درابزين للدرج من الأستيل والزجاج. لم يتم توريد وتركيب باب خشب مرصص مقاس ٩٠*٢١٠ لزوم غرفة أشعة٣. لم يتم توريد الإنارة المخفية للكونتر٤. لم يتم توريد وتركيب إكسسوارات أبواب التعقيم٥. أبواب الخشب المتفق عليها لم يتم توريد المسكة والكوالين والدهان النهائي لها٦.لم يتم عمل الطبقة النهائية لدهان الجدران٧.مغاسل الأيدي لم يتم توفير محابس وليات لها ٨ ٠تم تركيب طبلون ١٥٠ امبير ناقص الأجزاء ولم يتم توفير الطبلون الأخر ٩. لم يتم توريد وتركيب نقاط تلفون ولم يتم التمديد لها ١٠. لم يتم توريد وتركيب مراوح الشفط ١٠٠٠CFM١١.لم يتم توريد وتركيب كاميرات للمركز شامل النظام بالكامل ١٢.ناقص الاكسسوارات والمسكات والسيلكون١٣. لم يتم توريد وتركيب سلم طوارئ من الحديد ملحوظة: تم الاتفاق مع الشركة الجديدة لإنهاء باقي الاعمال بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢. ،وفي جلسة ٢٦/١١/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة قبل يوم الجلسة فاستمهل وكيل المدعي للاطلاع على ما قدم، فأفهمته الدائرة بأنه إن كان لديه رد فإن له مدة خمسة عشر يوما لتقديم رده، كما أفهمت المدعى عليه بأنه إن كان لديه رد فإن له تقديمه قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام، وعليه أجلت الجلسة، وفي جلسة ٣٠/١٢/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم تقديم المدعي مذكرته، فذكر بأنه لديه مشكله وأنه تواصل مع الداعم الفني وأخبروه بذلك، فأفهمته الدائرة بأن يقدم ما لديه ومن بينة على بريد الدائرة خلال عشرة أيام وعليه أجلت الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٥ جاء فيها: مذكرة رد على المدعى عليه شركة (...) شركة (...) للمقاولات انه تم التعاقد مع شركة (...) بتشطيب مستوصف قيمة التعاقد ٤٠٠٠٠٠ ريال (اربعمائة الف ريال)وتم صرف ٩٠% من قيمة التعاقد و قدره ٣٦٠٠٠٠ ريال (ثلاثمائة و ستون الف ريال). ولكن:-١- يوجد بالتعاقد جدول كميات وهذا يعنى أن يتم الحساب على البند والكمية المنفذة.٢- تم طلب العميل بتنفيذ البند بشكل معين مثال تركيب اللمبات الانارة بتوزيع معين كما هو موجود بارض الواقع جعل الكميه زادت عن الكميه الموجودة بالتعاقد وهذا موجود في بعض البنود ٣- تم حصر المشروع بالكامل على حسب جدول الكميات وعن طريق مكتب استشاري متخصص وهو مكتب (...) للاستشارات الهندسية٤- مرفق اليكم هذا الحصر ومختوم من قبل المكتب الاستشاري.٥ - وتم حذف البنود المذكورة من المدعى عليه (شركة (...)) من حصر الكميات٦- وجد بعد الحصر من مكتب الاستشاري وجود اعمال أضافيه و بناء عليه زادت قيمة التعاقد و مرفق اليكم في جدول الكميات قيمة الفروقات من جدول الكميات.أسباب التأخير عن مدة التعاقد:- تأخير في صرف الدفعات الاعمال الإضافية التي تمت بالموقع لم يتم إضافة الأيام الخاصة بها لمدة العقد. التأخير في الرد على تنفيذ البنود وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٥,١٠٣.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. ، وفي جلسة ٠٦/٠٢/١٤٤٥ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم (١٧٣٨٨) بتاريخ ٠٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (٤١/١٧/٦٤٩) بتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤١ هـ بتفعيل التقاضي الالكتروني وفيها حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله في الجلسة السابقة أحال على ما ورد في المذكرة المودعة في ملف القضية بتاريخ١٨/ ١ / ١٤٤٥هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر قائلاً: أطلب مهلة للاطلاع والجواب على ما قدمه وكيل المدعية، وبناء عليه قررت الدائرة إمهاله، ورفعت الجلسة لذلك، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥ جاء فيها: الرد على مذكرة المدعية: قامت المدعية بتعين مكتب استشاري وهو مكتب (...) للاستشارات الهندسية دون اي اتفاق معنا وهذا مخالف قانونا٢،٢ ما قام بحصره مكتب (...) للاستشارات هو ليس من اعمال شركة (...) للمقاولات حيث أننا قمنا باتفاقيه جديدة مع شركة اخري لإنهاء الاعمال التي لم تنجزها شركة المدعية ومرفق صورة من الاتفاقية توضح ذلك وعليه نطلب رفض القضية المرفوعة من المدعية ، وفي جلسة ٢٩/٠٢/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) ثم طلب وكيل المدعي مهلة لتقديم رده فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال مدة ١٥ يومًا وأن للمدعى عليها تقديم ما لديها قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام. وعليه أجلت الجلسة، وفي جلسة ٠٩/٠٤/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) ثم تبين عدم التزام وكيل المدعية بتقديم مذكرته، ثم قدم مذكرته في الجلسة ونصها ما يلي: ردا على ما أجابت به المدعى عليها من أن الأعمال الإضافية لم ننفذها نحن المدعين وان الذي نفذها هي مؤسسة (...) وقدمت ببينه على ذلك عقد اتفاق بينها وبين مؤسسة (...)مؤرخ في ٢٩/١٠/٢٠٢٢م ونرد على ذلك بالاتي:١- ان هذا غير صحيح وموكلتي (المدعية) هي من نفذت الاعمال٢- ان العقد بين المدعى عليها وبين مؤسسة (...)عقد صوري غير صحيح ٣- أن العقد بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٢م ومدة تنفيذه ٢٠ يوم أي تنتهي بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٢م في حين ان تقرير مكتب (...) الهندسة تم في ١٥/١١/٢٠٢٢م وهذا دليل قاطع على ان هذا العقد صوري اذ كيف يقوم مكتب (...) بعمل تقرير في ١٥/١١/٢٠٢٢م على عمل لم يتم٤- لم تقدم المدعى عليها ما يثبت صحة العقد من تحويل بنكي بينها وبين مؤسسة (...)ونطلب إلزامه بتقديم كشف حساب يثبت أن المدعى عليها حولت قيمة العقد إلى مؤسسة (...)٥- أن البينة المقدمة منا على أننا نفذنا أعمال إضافية وهي تقرير مكتب (...) للهندسة يتبين فيه وجود أعمال إضافية بالمشروع لا يوجد مماثل لها بجدول الكميات مما يؤكد ويثبت وجود أعمال إضافية على المشروع الذي قمنا بتنفيذه من البداية حتى النهاية ثم قرر الطرفان اكتفاءهما وعليه قرر رفع القضية للدراسة، وفي جلسة ٠٩/٠٥/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) ثم أفهمت الدائرة الطرفان بأن القضية بحاجة إلى ندب خبير هندسي في النزاع، يتحملها المدعي ابتداءً على أن يتحملها الخاسر في النهاية، وقد أصدرت الدائرة قرار ندب خبير وعلى الطرفان متابعته، وإلى حين صدور التقرير قررت تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٠/٠٦/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاه المدونة وكالته سلفًا كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) واستنادًا إلى المادة (١٦٧) من نظام المرافعات فقد صادق الطرفان على ما سبق ضبطه، وبعد اطلاع الدائرة على قرار الخبرة رقم ٤٥٦٠٢٤٠٢٧٦ تبين أن حالته عند إعداد التقرير، وبسؤال الطرفين عن ذلك قررا أن الخبير تواصل معهما بشأن أعمال الخبرة هكذا قررا، ولحين ورود تقرير الخبرة تقرر رفع الجلسة، وفي جلسة اليوم ١٨/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها /(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها /(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وقد ورد للدائرة تقرير الخبير النهائي وقد جرى الاطلاع عليه وفحصه، وتبين أن الخبير انتهى في خانة رأي الخبير (١. مجموع الدفعات المسلمة للمدعي هي (٣٦٠٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريال سعودي.٢. المجموع الكلي لقيمة التعاقد وفقاً لحساب الكميات على الطبيعة (٣٩٠٥٢٨) ثلاثمائة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف ٣. المجموع الكلي لقيمة الأعمال الإضافية التي لم يشملها عرض السعر والعقد ولم تعمد خطياً هي (٢٢٨٠٠) اثنان وعشرون ألف وثمانمائة ريال سعودي.٤. إجمالي ما يستحقه المدعي بعد خصم المبالغ المستلمة (الدفعات) هو: (٥٣٣٢٧.٥٠) ثلاثة وخمسين ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هللة.١. الدفعات المسلمة للمدعي (٣٦٠٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريال سعودي.٢. المجموع الكلي لقيمة التعاقد وفقاً لحساب الكميات على الطبيعة (٣٩٠٥٢٨) ثلاثمائة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف.٣. المجموع الكلي لقيمة الأعمال الإضافية التي لم يشملها عرض السعر والعقد ولم تعمد خطياً هي (٢٢٨٠٠) اثنان وعشرون ألف وثمانمائة ريال سعودي. ٤. إجمالي ما يستحقه المدعي بعد خصم المبالغ المستلمة (الدفعات) هو: (٥٣٣٢٧.٥٠) ثلاثة وخمسين ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هللة)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد مقاولة، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن وكيل المدعية ذكر تعاقد موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتنفيذ اعمال تشطيبات من الدخل والخارج من لياسة وبلاط وتأسيس كهرباء وخلافه وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٨٤,٨٩٧.٠٠) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (١١٥,١٠٣.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي، وحصرت طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٥,١٠٣.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وقدمت المدعية سندًا على صحة دعواها: ١- ما يثبت العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها بموجب عقد بتوقيع منسوب للطرفين. ٢- مستخلصات من تقرير رأي خبير.٣- صور للمخططات. ٤-فواتير، وبما أن المدعى عليها لم تنكر العلاقة التعاقدية؛ بل دفعت بأنها سددت للمدعية مبلغ قيمته (٣٦٠٠٠٠) ألف ريال سعودي للمدعية عن طريق دفعات بشيكات، وأيضا دفعت بأن المدعية لم تقم بإنهاء الاعمال المطلوبة منها ولم تنجز الأعمال الموصوفة بعاليه وذكرت أنه بإخلال المدعية ببنود الاتفاقية قامت المدعية عليها بتوقيع اتفاقيه أخرى مع شركة جديدة لإكمال الاعمال، وقدمت أسانيدها على العلاقة التعاقدية بينها والشركة الجديدة التي أكملت الأعمال، وتحيل الدائرة بشأن تفاصيل دفوع الطرفين إلى مذكراتهما المرصودة بعاليه، ولأن الدائرة بعد اطلاعها على ملف القضية وما أبداه الطرفان رأت وجاهة ندب خبير هندسي في الدعوى ليبدي رأيه الفني في المسائل الفنية محل النزاع استنادًا للمادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات، لأن في وقائع الدعوى مسائل فنية يستلزمها الفصل في الدعوى ليبدي الخبير رأيه فيها، فقررت الدائرة على إثره إصدار قرار ندب الخبرة، على أن تتحمل المدعية كامل أتعاب الخبير ابتداءً ثم تقرر الدائرة نسبة تحمّل كل طرف عند الفصل في القضية بحسب ثبوت صحة كل طلب أو دفع من طرفي الدعوى وفقاً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات، ولأنه ورد للدائرة تقرير الخبرة النهائي وتضمن ما نصه (١. مجموع الدفعات المسلمة للمدعي هي (٣٦٠٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريال سعودي.٢. المجموع الكلي لقيمة التعاقد وفقاً لحساب الكميات على الطبيعة (٣٩٠٥٢٨) ثلاثمائة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف ٣. المجموع الكلي لقيمة الأعمال الإضافية التي لم يشملها عرض السعر والعقد ولم تعمد خطياً هي (٢٢٨٠٠) اثنان وعشرون ألف وثمانمائة ريال سعودي.٤. إجمالي ما يستحقه المدعي بعد خصم المبالغ المستلمة (الدفعات) هو: (٥٣٣٢٧.٥٠) ثلاثة وخمسين ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هللة.١. الدفعات المسلمة للمدعي (٣٦٠٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريال سعودي.٢. المجموع الكلي لقيمة التعاقد وفقاً لحساب الكميات على الطبيعة (٣٩٠٥٢٨) ثلاثمائة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف.٣. المجموع الكلي لقيمة الأعمال الإضافية التي لم يشملها عرض السعر والعقد ولم تعمد خطياً هي (٢٢٨٠٠) اثنان وعشرون ألف وثمانمائة ريال سعودي. ٤. إجمالي ما يستحقه المدعي بعد خصم المبالغ المستلمة (الدفعات) هو: (٥٣٣٢٧.٥٠) ثلاثة وخمسين ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هللة)، وتحيل الدائرة بشأن حيثيات رأيه الفني إلى التقرير المودع في ملف القضية، ولما كان المتقرر قضاءً ونظامًا أن رأي الخبرة يعدّ عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى استنادًا إلى الباب العاشر من نظام الإثبات، ويخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه أخذت به، وعليه تقرر الدائرة إمضاء ما انتهى إليه التقرير بشأن رأيه الفني، ولأن المدعية تبين موافقتها الآلية عن طريق النظام، وبشأن ما أثارته المدعى عليها من ادعائها على تنفيذ الأعمال فإن البينة تكون منصبة على ذلك، وما قدمته من سند على وجود علاقة تعاقدية مع مقاولة آخر غير موصل في إثبات ما تدعيه من (تنفيذ) ذلكم المقاول، والظاهر تنفيذ المدعية للأعمال، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام الإثبات على أن: (البينة لإثبات خلاف الظاهر..)، وبشأن طلب المدعى عليها التعويض عن التأخر فإن الخبير قرر أن التأخر في تسليم الأعمال بسبب الأعمال الإضافية وعليه فينتف ركن الخطأ في حق المدعية، ولأن الحق في هذه القضية غير جلي قبل إقامة هذه الدعوى مما تنتهي الدائرة معه إلى رفض طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي لعدم تحقق ركن الخطأ جليًا من المدعى عليها، وبناء على المادة الثانية والعشرين بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى) ولأن تبين استحقاق المدعية لجزء من مطالبتها وفق ما ورد سلفًا؛ مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات (...) مبلغًا قدره (ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالًا وخمسون هللة)، ورفض ما سوى ذلك من الطلبات. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (ألفان ومئة وستة عشر ريالًا) تمثل حصتها من تحمل أتعاب الخبرة. لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم