حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630312959

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٩٠٤١٤٦٠/١٤٤٤
رقم الحكم:4630312959
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571150249لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630312959 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٠٢٤٩لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة المصادق عليها من إدارة التصاديق بالرقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦ هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض صحيفة دعوى ذكر فيها أولاً: إن موكلتنا شركة (...) شركة (...) متخصصة في إنتاج الألعاب وتمتلك العديد من السجلات التجارية حول العالم. وتعتبر الشركة حالياً من أكبر الشركات في إنتاج العاب الأطفال المعروفة عالمياً حيث أن اللعبة لاقت شهرة ورواجاً في السوق السعودي والخليجي أجمع وارتبطت شهرتها بمنتجات الدمى الأدمية والتي يتم تركيبها بطريقة سهلة للأطفال بشكل ثلاثي الأبعاد ، ويتم استخدامها على المنتجات ذات العلاقة بتصاميم مختلفة حسب المنتج، فتارة كتصميم مهندس وتارة كتصميم شرطي وهكذا وتم حماية الدمية الموصوفة كعلامة تجارية في (...). كما هو موضح أدناه في الصورة تمتلك موكلتنا العديد من التسجيلات في (...) للمجسم ثلاثي الأبعاد وعلى فئات مختلفة، كما هو موضح في الجدول أدناه: مرفق ۱ - شهادات تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالمدعمة للمجسم الموصوف في (...) أن الشكل الثلاثي الموصوف أعلاه يعتبر الميزة الأولى لمنتجات المدعية، حيث يحظى بشهرة فائقة لدى جمهور المستهلكين في (...) والعالم أجمع، مما حدا بالمدعية إلى إقامة أفرع المحلاتها داخل أراضي (...)، والتي تصل الى عشرة أفرع، وذلك على النحو الآتي: (...)مول – (...) مول – (...) – (...) - (...) (...) – (...) – (...) – (...) – (...) مرفق ٢ - مستخرج من الموقع الالكتروني فوجئت موكلتنا بوجود العاب مقلدة يتم بيعها وعرضها في محلات (...) (المدعى عليها). حيث أن الألعاب تحمل صورة المجسم المصغر ثلاثي الأبعاد الشهير في منتج موكلتنا، وهذا يمثل تعدي على العلامة التجارية الخاصة بموكلتنا، علماً أن موكلتنا قامت بتسجيل علامتها التجارية على الفئة ١٦ وهذا يحفظ حقها في حماية أغلفة الألعاب الخاصة بها، ومع ذلك الألعاب المعروضة في محل المشتكى عليه تشبه إلى حد كبير بل متطابق مع شكل أغلفة الألعاب التي تنتجها شركة موكلتنا. أرجو الإطلاع على الجدول أدناه للمقارنة: وبالإطلاع على الجدول أعلاه، نجد أن الشركة المدعى عليها عمدت على عرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة المدعية دون أدنى تعديل كنسخ حرفي، وبشراء عينات من المنتجات المتعدية الموصوفة أعلاه، تبين وجود تطابق دامغ فيما بين منتجات المدعية ومنتجات المدعى عليها في حين أن المدعية تمتلك علامة تجارية مسجلة في (...) على الفئة المعنية بألعاب الأطفال كما هو مبين أعلاه للمجسم ثلاثي الأبعاد. يرجى الإطلاع على الجدول أدناه والذي يحتوي على صور لبعض المجسمات الموجودة داخل بعض منتجات الجهة المدعى عليه على سبيل المثال لا الحصر) المنتجات المقلدة المنتج الأصلي للمدعية والمسجل كعلامة تجارية وعليه، وفي ضوء وجود تسجيل فعلي ونافذ للعلامة التجارية رقم (...)على الفئة ٢٨ والعلامة التجارية رقم (...)على الفئة ١٦ ومستخدمة بشكل جاد وفعال في (...)، فإن أفعال المدعى عليها تدخل ضمن اطار التعدي على العلامة التجارية وفقاً لأحكام المادة ٤٢ من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي نصت على: أ - مع عدم ا الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ١ - كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا لهذا القانون النظام)، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة. - كل من وضع وهو سيئ النية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره. ب - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: ١ - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة. ٢ - كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود (من ۲ إلى ۱۱) من المادة. (٣) - كل من دون بغير حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة. ٤ - كل من تعمد وهو سيئ النية إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات التي تميزها. ٥ - كل من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة. ولما كان من الأصول المقرر فقها وقضاة أن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من مضمون نظام العلامات التجارية هو أنه لما انتشرت المنتجات واشتد التنافس ازدادت أهمية لكونها وسيلة للتمييز بين السلع لجذب المستهلكين، والحفاظ عليهم وإرشادهم للاختيار بينها ليرتفع بذلك اللبس ويزول ما يكتنف تلك المنتجات من غموض إضافة إلى ما تعطيه لمالكها من أحقية. التمتع بالاستثمار بها والتصرف فيها وحده دون مزاحمة ومنع الآخرين من الاعتداء عليها بأية نظرا لما تحققه له من ربح براوج منتجه ولما تكسيه من سمعة نتيجة لجودة المنتج، حتى غدا لها قيمة ذاتية كونها من الأصول غير الملموسة وبذلك فهي ترتبط بالسلعة ارتباطا وثيقا تنشأ عنه وحدة لا تتجزا لتستأثر بانتباه الجمهور ليوليا ومن أجل ذلك وجب النظر إليها بمجموعها إذ إن العبرة بالصورة العامة والتي تنطبع - ذهن المشتري ذي اليقظة المتوسطة الذي يحكم على الظاهر بناء على ما يتصوره وقت لا تتوفر بين يديه العلامتان ليتمكن من المقارنة بينهما وذلك بالنظر إلى أن الغاية من العلامة التجارية، استهلاك محلها إن كانت منتجا أو تحقيق المنفعة منها إن كانت خدمة. وحيث أن أفعال المدعى عليها الموصوفة أعلاه تؤدي على نحو مضلل يحمل جمهرة المستهلكين على الاعتقاد بوحدة مصدر المنتج والخدمة، مما تفقد معه تلك السمة الغاية التي وجدت من أجلها فيقع الضرر والحال ما ذكر على مالكها كونه محتكرا لها بموجب النظام، وكذلك الشأن الضرر اللاحق بعموم المستهلكين. على تحوما سبق وحيث نصت الفقرة ٢ من المادة (۱۷) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي على أنه: لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث ليس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة . ولذلك، ونظراً لما قد تحققه مماراسات المدعى عليها من مخالفات الصحيح القانون وسلب المدعية حقها بالمنفعة من علامتها التجارية بالإضافة إلى الأضرار التي ستلحق بالمدعية في (...) نتيجة تقليد وتزوير منتجاتها، ناهيك عن المخالفات القانونية المرتكبة من تزويير وتقليد العلامة تجارية، فإننا نلتمس من محكمتكم الموقرة، وسنداً لأحكام المادة ٢/٤٠ من نظام العلامات التجارية الموصوف أعلاه ما يلي: ١- إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به، والسلع موضوع هذا التعدي والمواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو التي سوف تستخدم في أي من ذلك، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع. توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة ١ أعلاه والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به. وقف التعدي . مشيراً لعدالتكم أن المدعية على استعداد لتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق . وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٤/٠٩/١٤٤٥هـ موعدًا لنظرها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الخارجية رقم التصديق (...) كما تحققت الدائرة من أصل التوكيل الخارجي ، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى احالت الى ما جاء بصحيفة الدعوى ، وبعد تأمل الدعوى والمطالبة وفي سبيل التحقق الأولي من المسائل الأولي كالاختصاص والصفة فقد ظهر للدائرة أن هذه المطالبة خارجة عن اختصاص القضاء الاستعجالي – اختصاص الدائرة- وواقع في مشمول اختصاص دائرة الملكية الفكرية بهذه المحكمة لذا فإن الدائرة تقرر: طلب إعادة إحالة هذه القضية إلى الدائرة المختصة بها والمشار إليها آنفا وحتى إتمام ذلك تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. وفي تاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٥هـ تقدم ممثل المدعى عليها بمذكرة ونص ما جاء بها الموضوع: الرد على لائحة الدعوى للقضية رقم ٤٥٧١١٥٠٢٤٩ الرد على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية: شركة (...) ضد المدعى عليها: شركة (...) رداً على لائحة المدعي أوضح لفضيلتكم الآتي: لما كانت مشروعية توظيف العلامة التجارية في سياق العمل التجاري؛ رهينةَ ملكيتها أو التمتع بحق استعمالها أو استغلالها وفقاً لأحكام النظام؛ إلا أنه من الثابت أن المدعى عليها قد قامت بشراء تلك المنتجات المشار إليها، وذلك بموجب الفواتير النظامية المرفقة ، الأمر الذي يثبت حسن نية المدعى عليها ، مما ينتفي معه كل ما جاء في لائحة دعوى المدعية، وفقاً لنظام المعاملات المدنية، ولنظام العلامات التجارية. لذا نطلب من فضيلتكم: ١. رد دعوى المدعية. ٢. احتفاظ المدعى عليها بكافة حقوقها و بحقها في التعويض عما أصابها من تشويه لسمعتها التجارية. ٣. إلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال (ثلاثون ألف ريال) أتعاب محاماة. ا.هـ وفي جلسة ٠٨/١٠/١٤٤٥هـ حضرت خوله الركف والتي سبق تدوين بياناتها في الجلسة السابقة حضرت (...) عن المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى وجود ... منع من طلب إعادة إحالة القضية للدائرة المختصة بنظرها وبناء عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة ومخاطبة المختصين للمعالجة وإحالة القضية للدائرة المختصة بها . وفي جلسة ٢٦/١١/١٤٤٥هـ حضر طرفي الدعوى المشار إليهما أعلاه ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤال المدعى عليها عن دعواها احالت إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات على القضية وبسؤالها عن خضوع موكلها لأجراء من إجراءات الإفلاس أفادت نعم حيث صدر حكم بافتتاح التصفية الإدارية فأفادتها الدائرة بتقديم نسخة منه عبر الطلبات على القضية وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي تاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥هـ تقدم ممثل المدعى عليها بمذكرة ونص ما جاء بها مرفق حكم التصفية الابتدائي بناءً على طلب فضيلتكم ا.هـ وفي تاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٦هـ تقدم ممثل المدعى عليها بمذكرة ونص ما جاء بها مرفق لفضيلتكم صك حكم الاستئناف القاضي بنقض حكم محكمة الدرجة الأولى والحكم برفض طلب افتتاح الاجراء ا.هـ وفي جلسة ٠٨/٠٢/١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى ، وتشير الدائرة بأن المدعى عليها قدمت نسخة من الحكم الابتدائي الصدار من الدائرة التاسعة (دائرة الإفلاس) الصادرة بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٥هـ وبسؤال وكيلة المدى عليها عما انتهى إليه الحكم اجابت انه صدر الحكم الاستئناف بإلغاء الحكم برقم ٤٥٢٠٠٠٥٧١ تاريخ ٤/١٢/١٤٤٥ فأفهمت الدائرة بتقديم نسخة منه عبر الطلبات عن القضية فاستعدت بذلك وبعرض جواب المدعى عليها المقدم بتاريخ ٢٤/٩ طلبت مدة لتقديم الجواب فأفهمتها الدائرة بتقديمها خلال ٢٠ يوم من تاريخ الجلسة ثم ترد وكيلة المدعى عليها في مدة مماثلة وفي تاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٦هـ تقدم وكيل المدعي بمذكرة ونص ما جاء بها رد على المذكرة الجوابية المقدمة من قبل المدعى عليها شركة (...) المقدمة في الدعوى رقم ٤٥٧١١٥٠٢٤٩ لعام ١٤٤٥ وموضوعها التعدي على العلامات التجارية الخاصة بالمدعية. مقدم من المدعية: شركة (...) (شركة (...))... بمواجهة المدعى عليها: شركة (...) (...)، والتي تحمل السجل التجاري رقم: (...) في الرد على المذكرة الجوابية المقدمة من قبل وكيلة المدعى عليها: بالإستناد الى احكام المادة ٤٢ الفقرة (ب) (۱) منها، نجد أنها نصت على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: ١ - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة . رد على المذكرة الجوابية المقدمة من قبل المدعى عليها شركة (...) وعليه، وحيث ورد بشكل صريح لا يقبل الشك ضلوع المدعى عليها بأعمال تتمثل بالبيع والتداول السلع تحمل علامة مزورة أو مقلدة كما هو ثابت بالفواتير المرفقة من قبل المدعى عليها والتي ذكر فيها بصريح العبارة العلامة التجارية ليجو في أكثر من موضع مما يعد اقراراً ضمنياً من قبل المدعى عليها بتداولها لهذه المنتجات موضوع الفواتير المقدمة من طرفها ودونما انكار صريح في مذكرتها الجوابية لما ورد في لائحة الدعوى وبالأخص البند الثاني منها يرجى مراجعته منعاً للتكرار)، وذلك سنداً لأحكام المادة ٢٩ من نظام الاثبات والصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ والتي نصت على: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ........ وهذا ما أكدت عليه المحكمة التجارية في أكثر من موضع ومنها: ولما كانت وكيلة المدعى عليها مقرة بالعلاقة إقرارًا ضمنيًا حيث لم تنكر صحة الختم الوارد في المصادقة، وحيث إن وكيل المدعية قد قدم البيئة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق شركة موكله والممهورة بختم المدعى عليها، وبناء على ما نصت عليه المادة (۲۹) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن جواب المدعى عليها متمثل في أنها صادقت على الدعوى، واستنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة فإن المصادقة تعتبر حينئذ صحيحة وليست بمزورة، وبما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب . حكم المحكمة التجارية في القضية رقم ٤٤٩٠٤١٤٦٠ لعام ١٤٤٤ هـ بإستعراض الفواتير المقدمة من وكيلة المدعى عليها، فإننا نجد أن المنتجات موضوع الفاتير هي منتجات مقلدة وكون الشركة المدعى عليها ذات خبرة ودراية كبيرة في منتجات الألعاب، فإنه لا يقب منها التذرع بعدم معرفة ما إذا كانت المنتجات أصلية من عدمه، كون شركة (...) تعمل في (...) عبر العديد من المحلات التجارية الخاص بها - يرجى الإطلاع على البند اولاً (الفقرة (۲) من لائحة الدعوى منعاً للتكرار، ولا يقبل ابداً من شركة بحجم (...) عدم معرفتها بالفرق بين المنتج الأصلي والمقلد لشركة (...)، حيث أن المنتجات المذكورة في الفواتير تحمل وبشكل يقطع الشكل الوصف (...)، كما وأن التغليف الخارجي للألعاب مشابه الى حد المطابقة لمنتجات المدعية. ولما كان من الأصول المقرر فقها وقضاة أن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من مضمون نظام العلامات التجارية هو أنه لما انتشرت المنتجات واشتد التنافس ازدادت أهمية لكونها وسيلة للتمييز بين السلع لجذب المستهلكين، والحفاظ عليهم وإرشادهم للاختيار بينها ليرتفع بذلك اللبس ويزول ما يكتنف تلك المنتجات من غموض إضافة إلى ما تعطيه لمالكها من أحقية التمتع بالاستثمار بها والتصرف فيها وحده دون مزاحمة ومنع الآخرين من الاعتداء عليها بآية نظرا لما تحققه له من ربح براوج منتجه ولما تكسبه من سمعة نتيجة لجودة المنتج، حتى غدا لها قيمة ذاتية كونها من الأصول غير الملموسة وبذلك فهي ترتبط بالسلعة ارتباطا وثيقا تنشأ عنه وحدة لا تتجزا لتستأثر بانتباه الجمهور ليوليها ومن أجل ذلك وجب النظر إليها بمجموعها إذ إن العبرة بالصورة العامة والتي تنطيع - ذهن المشتري ذي اليقظة المتوسطة الذي يحكم على الظاهر بناء على ما يتصوره وقت لا تتوفر بين يديه العلامتان ليتمكن من المقارنة بينهما وذلك بالنظر إلى أن الغاية من العلامة التجارية استهلاك محلها إن كانت منتجا أو تحقيق المنفعة منها إن كانت خدمة. وحيث أن أفعال المدعى عليها الموصوفة أعلاه تؤدي على نحو مضلل بحمل جمهرة المستهلكين على الاعتقاد بوحدة مصدر المنتج والخدمة، مما تفقد معه تلك السمة الغاية التي وجدت من أجلها فيقع الضرر والحال ما ذكر على مالكها كونه محتكرا لها بموجب النظام، وكذلك الشأن الضرر اللاحق بعموم المستهلكين. على نحو ما سبق وحيث نصت الفقرة ٢ من المادة (۱۷) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي على أنه لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة . ولذلك، ونظراً لما قد تحققه ممارسات المدعى عليها من مخالفات الصحيح القانون وسلب المدعية حقها بالمنفعة من علامتها التجارية، بالإضافة إلى الأضرار التي ستلحق بالمدعية في (...) نتيجة تقليد وتزوير منتجاتها، ناهيك عن المخالفات القانونية المرتكبة من تزوير وتقليد العلامة تجارية، فإننا تلتمس من محكمتكم الموقرة، وسنداً لأحكام المادة ٢/٤٠ من نظام العلامات التجارية الموصوف أعلاه ما يلي: ١- إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به، والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو التي سوف تستخدم في أي من ذلك، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع. توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة ١ أعلاه، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به. وقف التعدي و إيقاع العقوبات الواردة بالمادة ٤٢ من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي بمواجهة المدعى عليها. ا. هـ وفي تاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٦هـ تقدم ممثل المدعى عليها بمذكرة ونص ما جاء بها نتقدم لفضيتكم بالرد على ما ورد في مذكرة المدعية على النحو التالي: ١- استندت المدعية في مذكرتها الجوابية على المادة ٤٢ الفقرة (ب) (١) من (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على (كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة) وقد أغفلت المدعية عن ما نصت عليه المادة بشكل واضح وصريح لا لبس فيه بأنه يشترط لإعمال المادة علم من حاز أو باع تلك البضائع لثبوت ركن الخطأ . ونؤكد لفضيلتكم عدم علم المدعى عليها عن أن البضائع المشتراة مقلدة وتم تقديم الفواتير لفضيلتكم الأمر يثبت حسن نية المدعى عليها كما أن المدعى عليها غرر بها بأن البضائع أصلية ، مما ينتفي معه كل ما جاء في لائحة دعوى المدعية ومذكرتها الجوابية، وفقاً لنظام المعاملات المدنية، ولنظام العلامات التجارية . ٢- نؤكد لفضيلتكم بأن المدعى عليها توقفت عن بيع تلك البضائع فور علمها بأن البضائع مقلدة كما أن الفواتير المرفقة لهذه السلع سابقة لهذه الدعوى وقديمة. ٣- استقر حكم المحكمة التجارية في درجتيها الأولى والاستئناف في القضية رقم ٤٣٩٣٢٩٣٧٢ لعام ١٤٤٣هـ على ما يلي (الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عما يذكره من واقعة تعديها على نموذجه الصناعي وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٦) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ.ثم إنه ولما كان المدعي ينهض دعواه على واقعة قيام المدعى عليها بالاستمرار بعرض المنتجات محل التعدي وبيعها وذلك بعد صدور إشعارها بالمنع وفق ما ساقته الوقائع، في حين أنكرت المدعى عليها استمرارها بعرض تلك المنتجات وبيعها بعد علمها بملك المدعي للعلامة التجارية، ولم يقدم المدعي أي سند يثبت دعواه، وقد نصت المادة ٤٢ من نظام العلامات على تحقق سوء القصد لثبوت ركن الخطأ، ونص المادة: أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: - كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا لهذا لقانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة. - كل من وضع وهو سيئ النية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره. وقد انتفى سوء القصد بحسب ماثبت للدائرة من وقائع الدعوى مما ينتفي معه ركن الخطأ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم ٤٣٩٣٢٩٣٧٢ والمقامة من /(...) هوية وطنية رقم: (...) ضد /شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف . -مرفق- الطلبات: ولكل ما تم ذكره أعلاه نأمل من فضيلتكم ما يلي: ١. رد دعوى المدعية. ٢. احتفاظ المدعى عليها بكافة حقوقها و بحقها في التعويض عما أصابها من تشويه لسمعتها التجارية. ٣. إلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال (ثلاثون ألف ريال) أتعاب محاماة. ا.هـ وفي جلسة ٠٦/٠٤/١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى، وذكرت وكيلة المدعية بأنها تحصر الدعوى بوقف التعدي على العلامة المملوكة لموكلتها من قبل المدعية عليها، مع الاحتفاظ بالحقوق الأخرى المتعلقة بالعلامة التجارية، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها ذكرت بأن موكلتها أوقفت عرض البضاعة محل الدعوى بعد علمهم بأنها مقلدة، وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بوقف المدعى عليها من استعمال العلامة التجارية استنادا للمادة (٤١) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي حسبما هو مبين في واقعات الحكم ، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وبما أنه فيما يتعلق بطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالتوقف عن استخدام العلامة التجارية المشابهة لعلامة المدعية، وبما أن المدعى عليه قرر أن العلامة التي تستعملها غير مشابهة لعلامة المدعية، وبما الدائرة سألت المدعى عليها هل سجلت العلامة التجارية التي تستعملها وتدعي بها عدم المشابهة مع علامة المدعي ؟ وأجابت بالنفي؛ وبما أن الفقرة (٢-٣) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ بينت عدد من التصرفات التي تعد مخالفة للنظام ومنها ما يلي: (٢-كل من استعمل علامة غير مسجلة ..٣-كل من دون بغير وجه حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصو تسجيل العلامة.) وبما أن الفقرة (ب) من المادة (٤١) من ذات النظام تنص على أنه:(يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب احكام هذا النظام أن تأمر .. إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي.) وعليه فإن المدعى عليها تعد مخالفة للنظام بمجرد استعمالها لعلامة تجارية غير مسجلة ويجب إيقافها من استعمال العلامة بموجبه، ويضاف إلى ذلك ما نصت عليه المادة (١٧/٢) من نظام العلامات التجارية سالف الذكر من أن: لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة. وبما أن الدائرة اطلعت على علامة المدعية المسجلة وعلى استعمالها، وعلى علامة المدعى عليها وعلى استعمالها فظهر لها وجود تشابه بين العلامتين يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور لا سيما مع وجود صلة بسلع وخدمات التي تقدمها المدعية من خلال علامتها المسجلة، لذا وتأسيساً على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت تعدي المدعى عليها على علامة المدعية ومخالفتها لصريح النظام وتقضي بإلزام المدعى عليه بوقف الاعتداء على علامة المدعية محل الدعوى وفق المنطوق المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بالتوقف عن التعدي على العلامة المملوكة للمدعية ذو الرقم (١٤٣٩٠٠٦١٧٩) على الفئة (٢٨) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث