حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630279589

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670089388/1446
رقم الحكم:4630279589
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670089388 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630279589 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٩٣٨٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد بين موكلته والمدعى عليها على توريد مواد غذائية وعليه أستلمت المدعى عليها كامل المبيع، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ وقدره (٨٦,٣٣٨.٢٣) ستة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هللة، والثابتة بموجب مطابقة رصيد مؤرخة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. و لما كان العقد ملزم للطرفين، وحيث أن موكلته حاولت مع المدعى عليها بكافة الحلول الودية ولم تلتزم يالسداد و قد تقدمت بطلب صلح على منصة تراضي، ولما لحق موكلته من ضرر جراء مماطلة المدعى عليها، الأمر الذي أضطرت موكلته للجوء به إلى القضاء. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٨٦,٣٣٨.٢٣) ستة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مطابقة رصيد متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (٨٦,٣٣٨.٢٣) ستة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هللة ومذيلة بختم المدعى عليها. ٢-اتفاقية فتح تسهيلات مبرمة بين أطراف الدعوى ومذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٢هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن حصر بيناتها أجابت مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٣٠هـ، وفيها: افهمت المحكمة وكيلة المدعية برفاق ما يثبت التعامل مع المدعى عليها عبر النظام. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٨هـ، وفيها: تم الاطلاع على الأسانيد المرفقة من وكيلة المدعية المتمثلة بالاتفاقية ومحرر المصادقة على صحة رصيد المديونية الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٨٦,٣٣٨.٢٣) ستة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هللة، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في مطابقة رصيد متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (٨٦,٣٣٨.٢٣) ستة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هللة ومذيلة بختم المدعى عليها، واتفاقية فتح تسهيلات مبرمة بين أطراف الدعوى ومذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن الاتفاقية تثبت العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوى وهي مذيلة بختم المدعى عليها كما أن مصادقة الرصيد تثبت المبلغ المطالب به وهي أيضًا مذيلة بختم المدعى عليها، وأستنادًا للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الاثبات، مما تبين معه استحقاق المدعية لما تدعيه، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ (...) بسجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٦,٣٣٨.٢٣) ستة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث