حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530663484

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570609368/1445
رقم الحكم:4530663484
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570609368 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530663484 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٠٩٣٦٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها عمالة للعمل لديها، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، بثمن إجمالي قدره (٤٨,٨٨٦) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال، ولم تسدد منه شيء، وطالب بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٨,٨٨٦) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن أمر شراء رقم (PO-١٠٥٠٧-٢١) وتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٦م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- محرر عادي عبارة عن فاتورة برقم (١٣٠) وتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٤م على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ قدره (٢٦,٩١٠) ستة وعشرون ألفًا وتسعمائة وعشرة ريالات، ٣- محرر عادي عبارة عن فاتورة برقم (١٣١) وتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٤م على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ قدره (٢١,٩٧٦.٥٠) واحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٠٢هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وأحالت المدعية وكالة إلى صحيفة الدعوى والمرفقات، وقرر المدعى عليه وكالة بإقرار موكلته بالحق ويطلب تقسيط المبلغ على دفعات كونها في ضائقة مالية، وبعرضه على المدعية وكالة رفضت ذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٨,٨٨٦) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في إقرار موكلته بصحة الدعوى وطلب تقسيط المبلغ، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨٨٦) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال، ولكون المدعى عليها أقرت بصحة المبلغ محل المطالبة، واستنادًا إلى المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، والمادة (١٧) من ذات النظام ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وحيث رفضت المدعية وكالة طلبه بتقسيط المبلغ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، واستناداً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي)، وبما أن طلب أتعاب التقاضي تابع للطلب الأول يثبت بثبوته ويزول بزواله، وحيث ثبت تضرر المدعية بإقامة الدعوى والخطأ من المدعى عليها بالمماطلة ولأن ذلك تقدره المحكمة بما يتناسب مع المبلغ المحكوم والجلسات القضائية مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (٤٨,٨٨٦) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث