حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530651137

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570762351/1445
رقم الحكم:4530651137
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570762351 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530651137 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٢٣٥١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع زهور طبيعية و السداد في الحال ولكن للظروف المدعي علية وطلب مهلة للسداد تم له ذلك) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣,٤٤٦.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣,٤٤٦.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٢.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ريال سعودي. هذه دعواي.، فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٢٧/٠٦/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي اصالة عن نفسة (...)) وحضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر أن التعاقد صحيح لكن المحل متعثر ولو تواصل معن قبل الجلسة لاستلم حقه ونُقر بأنه له مبلغ لكن مقداره هو (١.٢٨٣) ريال فقط، وبسؤاله المدعي عن بينته ذكر أنها إقرار وفواتير وشهود، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فاتفقا فيما بينهم على الصلح وذلك بأن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره (٢٠٠٠). ألفا ريال منهيا لجميع المبالغ التي بينهم وطلب الطرفان اثباته وإنهاء النزاع بموجبه وعليه تقرر بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وفق ما هو أدناه لما يلي: الأسباب: وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما كما هو موضح بعاليه تفصيلا، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين وإجازته وإمضاءه وإلزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث