حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530675415

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570742900/1445
رقم الحكم:4530675415
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570742900 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530675415 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570742900 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق أن يبيع للمدعى عليه مواد بقالة بثمن إجمالي قدره (4,924.80) أربعة آلاف وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال وثمانون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (4,924.80) أربعة آلاف وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه الفواتير وبوليصيات الشحن، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/03هـ وفيها: حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه دفعت بعدم صفة موكلها إذا الدعوى مرفوعة عليه بصفته الشخصية لا على المؤسسة فأفهمتها الدائرة بأن ذمة المؤسسة هي ذات ذمة موكلها وبالتالي دفعها غير مقبول فطلبت مهلة للجواب عن الدعوى، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع من الصلح وقررت وكيلة المدعى عليه قائلة: نقبل بالصلح على (4,000) أربعة آلاف وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا أقبل بالصلح على (4,000) أربعة آلاف ريال وقد جرى التحقق من حق وكيلة المدعى عليه بالصلح ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت المحكمة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (4,924.80) أربعة آلاف وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال وثمانون هللة، وبما أن الطرفين اصطلحا على إنهاء هذه القضية صلحًا على مبلغ (4,000) أربعة آلاف ريال، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (02/29) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المدون أعلاه وإلزام أطرافه به وذلك بأن يدفع (...) صاحب الهوية رقم (...) لـ/(...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال صلحًا عن التعامل محل هذه الدعوى، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً للمادة (29/03) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث