حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530706265

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570554896/1445
رقم الحكم:4530706265
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570554896 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530706265 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٥٤٨٩٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الإلكتروني جاء فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٤٥٤,٢٦٦.٢٥) أربعمئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وستون ريالا وخمسة وعشرون هللة سدد منها (٣٧٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمئة وسبعون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، والحد الإتماني لتوريد (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب والفواتير). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٤,٢٦٦.٢٥ ريالا) أربعة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وستون ريالا وخمسة وعشرون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٦٠٠.٠٠ ريالا) اثنا عشر ألفًا وستمئة ريال. هذه دعواي). وبإحالتها إلى الدائرة حددت لها جلسة بهذا اليوم، وفيها افتتحت الدائرة الجلسة التحضيرية في الدعوى، وحضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة مرتين وفقا للتبلغ رقم ٨٩٦٧١٤٥٦ بتاريخ ٢١/ ١١/ ٢٠٢٣م والتبليغ رقم ٩٥٥٢٣٢٦٧ بتاريخ ٢٣/ ١/ ٢٠٢٤م حسب ما هو مثبت بملف القضية، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على ما ورد بصحيفة الدعوى الإلكترونية، وحصرت طلبات موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: أولا: دفع مبلغ قدره (٨٤,٢٦٦.٢٥) أربعة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وستون ريالا و خمسة وعشرون هللة. ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٦٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وستمئة ريال سعودي استنادا لما ورد في نهاية العقد المبرم مع المدعى عليه. وبسؤالها عن البينة على الدعوى أشارت إلى فتح الحساب والفواتير وكشف الحساب المرفقة بالقضية، كما أكدت على أنه تم إرسال كشف الحساب للمدعى عليها، ولم يتم الاعتراض عليه، كما هو موضح بالصورة المرفقة بالمرفقات، وأكدت على أن اتفاقية فتح الحساب قد نصت في المادة ٥ على أنه إذا لم يعترض على كشف الحساب المرسل خلال ١٥ يومًا فيعتبر الكشف نهائيا وصحيحا وساري المفعول، هكذا أفادت. وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها؛ رأت الدائرة الفصل فيها. الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١ه. أما عن الموضوع فلما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨٤,٢٦٦.٢٥ ريالا) أربعة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وستون ريالا وخمسة وعشرون هللة. قيمة توريد بضاعة عبارة عن خضار وفواكه. كما طلبت التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٦٠٠.٠٠ ريالا) اثنا عشر ألفًا وستمئة ريال. وقد استندت وكيلة المدعية إلى اتفاقية فتح الحساب، وكشف الحساب والفواتير المرفقة بالدعوى، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الإلكتروني بهذه الجلسة إلا أنه لم يحضر، الأمر الذي يخوّل للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما ورد في المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، حيث لم يقدم المدعى عليه جوابه قبل الجلسة ولم يحضر في الجلسة أيضا رغم ثبوت التبلغ، مما يعد معه المدعى عليه ناكلا عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى دون عذر مقبول. وحيث استندت وكيلة المدعية إلى فتح الحساب وما ورد فيه من شروط، وإلى كشف الحساب والفواتير، وحيث نصت المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات على ما يلي: (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، الأمر الذي رأت معه الدائرة الحكم على المدعى عليه بمبلغ التوريد الذي تطالب به المدعية، وأما بخصوص طلب أتعاب المرافعة: فحيث قدمت وكيلة المدعية العقد الذي يثبت مبلغ المطالبة بهذه الأتعاب، كما استندت لما ورد باتفاقية فتح الحساب، ولما كان من المقرر فقهاً : أن كل من غرم بسـبب عدوان شخص آخر فإن المعتدي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، ولما نصت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه: يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء- . ولما كان ما طلبته المدعية لا يخرج عن القدر المعتاد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بما طلبته عن مصاريف التقاضي؛ فلكل ما تقدم من الأسباب: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع ل/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٤,٢٦٦.٢٥ ريالا) أربعة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وستون ريالا وخمسة وعشرون هللة. ثانيا: إلزام/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع ل/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٢,٦٠٠.٠٠ ريالا) اثنا عشر ألفًا وستمائة ريال؛ تعويضا عن مصاريف التقاضي، وذلك لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث