حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530652495

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570326187/1445
رقم الحكم:4530652495
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570326187 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530652495 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570326187 لعام 1445هـ الوقائع: تحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة– المثبتة هويتها ووكالتها في ملف القضية- تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أولاً: قدمت موكلتي العرض الفني والمالي للمدعى عليها الخاص بتوريد وحدات مكيفات لمشروع (...) بقيمة إجمالي قدرها ( 8,000,000 ريال) ثمانية ملايين ريال سعودي فقط لاغير، وعليه قامت المدعى عليها بقبول العرض المالي والفني المقدم ( مرفق العرض وخطاب الموافقة ) على اثر ذلك قامت موكلتي بتنفيذ التزاماتها بالتوريد حسب ما هو متفق عليه من عدد ومواصفات ( مرفق سندات التسليم ) ثانيـاً: بعد أن قامت موكلتي بتنفيذ الالتزامات والتوريد، ولوجود مستحقات مالية في ذمة المدعى عليها اتفق الطرفين ( المدعي والمدعى عليها ) على ابرام ملحق اتفاقية لجدولة المديونية الخاصة بمشروع (...) تضمنت الفقرة ( 1 ) من البند الثالث في ملحق اتفاقية جدولة المديونية إجمالي قيمة المستحقات المالية التي في ذمة المدعى عليها ( 5,700,307 ريال ) خمسة ملايين وسبعمائة ألف وثلاثمائة وسبعة ريال. سددت المدعى عليها جزء من المديونية المستحقة بذمتها، وتبقى في ذمتها مبلغ مستحق قدرة ( 3,481,000 ريال ) ثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وثمانون ألف ريال. قدمت المدعى عليها سندات لأمر بإجمالي قيمة المديونية المتبقية وقدرها ( 3,900,307 ريال ) ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف وثلاثمائة وسبعة ريال. ( مرفق سندات لأمر )ختاماً صاحب الفضيلة.. انطلاقاً من قولة تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) أن المدعى عليها تحاول جاهداً التنصل عن مسؤوليتها تجاه المبالغ المستحقة بذمتها بموجب الفواتير وسندات التسليم وملحق الاتفاقية وكذلك سندات لأمر عليه نلتمس من فضيلتكم الآتي: أولا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة ( 3481000 ريال ) ثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وثمانون ألف ريال. ثانياً إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة وقدرها (150000 ريال) مائة وخمسون ألف ريال نظير مماطلتها رغم ثبوت الحق بذمتها ، وفي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ، وبعد اطلاع الدائرة على اللائحة المرفقة في النظام طلبت منه الدائرة إعادة تحرير الدعوى تحريراً مفصلاً وإرفاقها عبر النظام خلال خمسة أيام عمل فاستعد بذلك ثم بعد ذلك تقدم المدعى عليها وكالة الجواب عبر النظام خلال خمسة أيام عمل وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ،وسألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله فذكر انه قام بتحرير الدعوى وإرفاقها عبر النظام وذلك بتاريخ 1445/04/02هـ وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها وطلب الجواب الموضوعي ذكرت انه ليس لديها جواب الآن وذلك لان موضوع القضية قديم منذ تاريخ 1435هـ وتطلب مهلة لذلك فأفهمتها الدائرة بان القضية مقيدة منذ أكثر من شهر وان عدم تقديم الجواب يعتبر نكول من المدعى عليها عن الجواب الموضوعي على الدعوى وأفهمتها الدائرة بتقديم الجواب الموضوعي خلال خمسة أيام عمل وبناء عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة ، وبتاريخ 12/05/1445ه قدمت المدعى عليها مذكرتها جاء فيها : أولاً: تدفع موكلتي بعدم سماع الدعوى لعدم تحريرها التحرير الصحيح المؤدي إلى الحقائق، فتعمدت جهالة وقائعها فلم تذكر أصل العلاقة التعاقدية وأكتفت بملحق المديونية؛ وعرض سعر غير موقع أو مختم من المدعى عليها كذلك لم تبين المتعاقد عليه من حيث النوع والعدد والمواصفات هل تم تسلمه واعتمده من عدمه ،وتفصيل المبالغ مستندها فلا أثر لكل ذلك له فى صحيفة دعوى المدعية مما يتعين معه عدم سماع الدعوى ، ناهيكم عن أن المدعية أقامت عن نفس الموضوع ثلاث دعاوي آخري وقضي بعدم قبولها . ثانياً : أما من حيث موضوع الدعوى فإن موكلتي تنكر دعوى المدعية وتدفع بسداد المطالبة وتفصيل ذلك ما يلى : ادعت المدعية أنها ابرمت اتفاقية جدولة مديونية بتاريخ 4.12.2016م، بمبلغ (5.700.307 مليون ريال) وأن المدعى عليها سددت جزء وتبقي مبلغ 3.481.00ثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وثمانون ريال) ، وانه حررت بموجب هذه المديونية سندات لأمر ضمان بمبلغ 3.900.307 ثلاثة ملايين وتسعمائة الف وثلاثمائة وسبعة ريال .عليه نجيب الدائرة الموقرة أن المبلغ هو3.319.000 ثلاثة ملايين وتسعة عشر الف ريال ،وقد سددتها المدعى عليها وثابت ذلك بالحوالات المرفقة و الإجمالي 3.319.000 ثلاثة ملايين وتسعة عشر الف ريال ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه والمثبتة بياناتهما سلفاً، وتشير الدائرة بان المدعى عليها قد تقدمت بمذكرة جوابية تنكر فيها دعوى المدعية وتدفع فيها بسدادها للمطالبة وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد وقد أمهلته الدائرة تقديم الرد خلال أربعة أيام من هذه الجلسة وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة ، وبتاريخ 21/05/1445ه قدمت المدعية مذكرتها جاء فيها : تقدمنا بمذكرة تفصيلية متضمنةً المرفقات الداعمة وقد تطرقنا لأصل العلاقة التعاقدية بين الطرفين والتي تضمنها الخطاب الصادر من المدعية العرض الفني والمالي والمتضمن المواد محل التعاقد ثم أرفقنا الخطاب الصادر من المدعى عليها بالموافق عليه والتي لم تنكره المدعى عليها وكذلك ارفقنا المستندات الداعمة للمطالبة محل الدعوى سواء من فواتير او سندات تسليم وكذلك محلق الاتفاقية المتضمن جدولة المديونية التي كذلك لم تنكرها المدعى عليها إلا أن واقع الأمر أنها حاولت التنصل والنكول عن الإجابة تهرباً من المسؤولية في المبالغ المستحقة بذمتها والشروع بالإجابة عن الدعوى بجواب غير ملاقي لدعوى المدعية ناهيك عن تأخرها الملحوظ في تقديم جوابها ولابد من التأكيد على أن سندات الأمر المستندات الداعمة للمطالبة محل الدعوى التي حررتها المدعى عليها لصالح المدعية والمؤرخ بتاريخ استحقاق وهو لاحق لتاريخ إبرام ملحق الاتفاقية تاريخ ملحق الاتفاقية يدل على أن السندات حررت لاستحقاق ثابت واجب الأداء للمدعية إلا أن الشروط الشكلية لصحة السند لأمر اسم المستحق للمبلغ محل السند لامر اختلت مما جعلها مانعاً من التنفيذ لدى المحاكم المختصة ثانياً بشأن ما أثارته المدعى عليها بشأن المبالغ المستحقة بذمتها وسدادها فإننا نجيب لفضيلتكم على النحو الآتي أن المدعى عليها تجاهلت ما تضمنه ملحق الاتفاقية الصادر على محرراتها الرسمية والذي تضمن إقرارها والإقرار بالكتابة كالاقرار بالنطق وهو معتبر شرعاً ونظاماً بالمبلغ المستحق بذمتها وقدرة 5700307 ريال خمسة ملايين وسبعمائة ألف وثلاثمئة وسبعة ريال لمشروع (...) وهذا المحرر حجة لماتضمنه المبلغ المستحق وجواز الإثبات في المسائل التجارية بكافة طرق الاثبات والتي يتفرع منها الكتابة وذلك استناداً على ما نصت عليها المادة 29 من نظام الاثبات وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي مبالغ الحوالات المرفقة من المدعى عليها هو 2120000 ريال اثنان مليون ومئة وعشرون ألف ريال فقط لا غير مع تحفظنا بالرد على أصل الحوالات لعدم بيان سببها و بالنظر إلى إجمالي المبلغ المصادق عليها من المدعى عليها بملحق الاتفاقية وهو 5700307 ريال خمسة ملايين وسبعمائة ألف وثلاثمئة وسبعة ريال نجد أن المبلغ المتبقي بذمة المدعي عليها هو ذاته المبلغ محل المطالبة ختاماً أن ما دفع به وكيل المدعى عليها لا يؤثر على إستحقاق المدعية للمطالبة محل الدعوى ولكون المدعية أسست دعواها وعلى العلاقة التعاقدية السليمة والتي لم تنكرها المدعى عليها ودعمت المدعية مطالبتها بالمستندات اللازم سواء من فواتير و سندات تسليم وإقرارات بصحة مبلغ المطالبة عليه نلتمس المدعية من فضيلتكم الآتي إلزام المدعية عليها بدفع المبلغ المستحق بذمتها وقدره 3481000 ريال ثلاثة ملايين وأربع مئة وواحد وثمانون ألف ريال ، وبتاريخ 27/05/1445ه قدمت المدعى عليها مذكرتها جاء فيها : فالمدعى يرغب في كامل السدادات الخاصة بالعلاقة وبالمبلغ المذكور بالملحق سند دعواه فنرفق للدائرة الموقرة السدادات وبالزيادة بإجمالي 5.820.000 خمسة ملايين وثمانمائة ومائتان وعشرون الف ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه والمثبتة بياناتهما سلفاً، وسألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله فذكر انه تقدم بالرد على ماذكره المدعى عليه عبر النظام بتاريخ 1445/05/21هـ وذكرت وكيلة المدعى عليها انها تقدمت بمذكرة مساء يوم الامس ذكرت فيها جميع الحوالات بمبلغ (5820000)خمسة ملايين وثمانمائة وعشرون الف ريال ،وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل لمراجعة موكله ومراجعة حسابات الشركة فامهلتها الدائرة لذلك وأفهمته بتقديم مالديها خلال خمسة أيام عمل ، وبتاريخ 06/06/1445ه قدمت المدعية مذكرتها جاء فيها : أولاً: لم تتطرق المدعى عليها إلى ذكر سبب الحولات المالية إذ أنها جاءت خالية من بيانات (سداد فواتير)، عليه فإنه لا يكتفي بتقديم المستندات دون الإشارة إلى أصل العلاقة القانونية لإجراءات تحويل المبالغ، والصحيح أن المبالغ التي تزعم المدعى عليها بأنها قامت بتحويلها لغرض سداد المبالغ المستحق محل الدعوى ( والتي لم تنكرها المدعية بتاتاً ) هي بالأساس مرتبطة ارتباطاً واضحاً بمشروع وعقد مخلف عن وقائع العلاقة التعاقدية محل الدعوى.ثانياً: نرفق لفضيلتكم نموذج طلب الحوالة ( مرفق 1 ) وهي مستندات مقدمة من المدعى عليها للمدعية تأكد فيها بأن الحوالة الورادة بتاريخ 15 / 7 / 2017 والبالغ قدرها ( 3,000,000 ريال ) ثلاثة ملايين ريال وكذلك حوالة أخرى بمبلغ ( 500,000 ريال ) خمسمئة ألف ريال عبارة عن سداد مستحقات مشروع (...) مما ينتهي به الأمر إلى عدم ارتباطها بوقائع الدعوى. وأما بشأن المبالغ المتبقية التي تزعم المدعى عليها سدادها، فأن المدعى عليها لم تقدم البينه الموصله لصحة زعمها بتسديد المستحقات، وعليه فإننا نشير إلى ما ورد نصاً بالمادة ( 36 ) من نظام الاثبات والتي تطرقت إلى أنه يحق لأي من الخصوم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم المستندات ذات الصله بالدعوى.ولذلك .. فإننا نلتمس من فضيلتكم الآتي:أولا: إلزام المدعى عليها بتقديم المستندات الداعمة ( نموذج طلب الحوالة ) لزعمها بسداد مستحقات المشروع محل النزاع ، وبتاريخ 19/05/1445ه قدمت المدعى عليها مذكرتها جاء فيها : أن وكيل المدعية لم يأتى بجديد فما اشار له من انه يوجد سداد عن مشروع (...) ، فنفيد فضيلتكم ان الدعوى متعلقه بمشروع (...) فالتحويل يتم مجمع دون فصل بينهما ولا يوجد تعامل آخر ،علما بأن اتقاقيه الجدوله المستند عليه وسند دعواه تضمنت (...) دون استثناء وقد تم سداد كامل ما ورد بالاتفاقيه بإجمالي 5.620.000 خمسة ملايين وستمائة وعشرون الف . بعد خصم المبلغ المتبقي ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه والمثبتة بياناتهما سلفاً، وسألت الدائرة وكيل المدعية المقصود بكلية (...) هل هي كلية (...) فذكر ان ذلك صحيح ثم ذكر ان اجمالي العقود بين الطرفين عقدين العقد الأول عرض سعر وتم الموافقة عليه من قبل المدعى عليها وهو عقد (...) بقيمة (8000000)ريال والعقد الآخر مشروع (...) بقيمة (5589946)ريال وذكر ان بينته على ذلك ملحق الاتفاقية جدولة مديونية توريد وحدات التكييف المركزي المؤرخة بتاريخ 2016/12/04م ، ثم قرر الطرفان الاكتفا بما سبق تقديمه وعليه تقرر الدائرة حجز القضية للدراسة ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموج بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها المشار إليها أعلاه، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته (3,481,000) ثلاثة ملايين وأربع مئة وواحد وثمانون ألفًا ريال نظير قيام المدعية بتوريد وحدات مكيفات لمشروع (...) ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمة المتبقية عن ذلك التعاقد، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه ، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعية تستند في استحقاقها للمبلغ المطالب على ملحق اتفاقية جدولة المديونية المؤرخ في 5/3/1438ه الموافق 4/12/2016م والذي اتفق فيه أطراف الدعوى على أن المستحق للمدعية هو (5.700.307) ريال وقد ذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها سددت من تلك الاتفاقية جزء وتبقى مبلغ المطالبة المشار إليه في صدر هذه الأسباب، وقد قدمت المدعى عليها وكالة دفوع موكلتها في هذه الدعوى والتي تمثلت أن موكلتها سددت من تلك الاتفاقية ما قيمته (5.620.000) ريال على دفعات دفعة بمبلغ (420.00) ريال بتاريخ 21/5/2017م ودفعة بمبلغ (500.000) ريال بتاريخ 16/7/2017م ودفعة بمبلغ (500.000) ريال بتاريخ 26/7/2017م ودفعة بمبلغ (700.000) ريال بتاريخ 10/8/2017م ودفعة بمبلغ (500.000) بتاريخ 28/12/2017م ودفعة بمبلغ (3.000.000) ريال بتاريخ 15/10/2017م حسب الحوالات المرفقة في ملف القضية، وقد أجاب وكيل المدعية عن تلك السدادات أن المدعى عليها لم تتطرق إلى سبب الحوالات كما أنها متعلقة بعقد مختلف، فالحوالة التي بمبلغ (3.000.000) ريال و(500.000) تخص مشروع (...) وفقا للتفصيل الوارد في وقائع هذه الدعوى، وبتأمل الدائرة لدفوع المدعى عليها فقد ثبت للدائرة صحة السدادات التي قامت بها المدعى عليها وأنها متعلقة بالعقد محل النزاع، فجميع تلك الحوالات كانت بعد تاريخ إبرام ملحق اتفاقية جدولة المديونية، وهذا يدل على تعلق هذه الحوالات بتلك المديونية ولا ينصرف إلى غيرها، أما ما ذكره المدعي وكالة من أن الحوالات التي بمبلغ (3.000.000) ريال و(500.000) ريال تخص عقد كلية الطب فقد أقر وكيل المدعية في جلسة 20/6/1445هـ أن المقصود بكلية (...) هي كلية (...)، والتي قد تناولها ملحق اتفاقية جدولة المديونية، وبالتالي فإن إجمالي السدادات التي قامت بها المدعى عليها تبلغ (5.620.000) ريال ولذلك فإن المدعى عليها يبقى في ذمتها من تلك الاتفاقية ما قيمته (80.307) ريال وتحكم للمدعية بها وترفض ما زاد عن ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها /شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (80307) ثمانون ألفاً وثلاثمائة وسبعة ريالات ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث