حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530622122
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471087543/1445
رقم الحكم:4530622122
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471087543 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530622122 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٧٥٤٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تجمل وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد خدمات إعاشة لموظفي الطرف الثاني ( وجبات طعام وتنظيف وإصلاحات )) وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/ ٦/ ١٤٤٢هـ الموافق ١/ ٢/ ٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٣٦٦,٠٨٤.٩٠) ثلاثمائة وستة وستون ألفًا وأربعة وثمانون ريال وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب الاتفاق بين المدعية/ مؤسسة (...) والمدعى عليها ،صدر بمقتضاه أمر الشراء بتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠٢١م على أن تقوم المدعية بتوفير خدمات إعاشة لموظفي المدعى عليها (توفير وجبات أطعمة وتنظيف وإصلاحات للسكن التابع لموظفي المدعى عليها ))، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣١/ ١/ ٢٠٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وكشف حاسب وفواتير). وطلب إلزام المدعى بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣٦٦,٠٨٤.٩٠) ثلاثمائة وستة وستون ألفًا وأربعة وثمانون ريال وتسعون هللة وقدم مستنداته التالية : ١- مطابقة رصيد مماثلة لمبلغ المطالب صادرة على مطبوعات المدعية وممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها . ٢- مجموعة من الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها . ٣- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية ومبين به المبالغ المسددة والغير مسددة . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤ هـ وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وأفاد بأن لديه مذكره تفصيلية للدعوى فأفهمته الدائرة بإرفاقها في النظام ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب إمهاله للجواب ، فأجابته الدائرة لطلبه على أن يقدم مذكره الجوابية خلال ٧ أيام تبدأ من اليوم فاستعد الطرفان بذلك ، ورفعت الجلسة . وقد ورت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٤٥ هـ ونصها الموضوع: مذكرة جوابية : بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبموجب وكالتي عن المدعى عليها، أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة وذلك لبيان التالي: قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها كشف حساب مؤرخ في ١٥.٠٢.٢٠٢٣م لتبين مقدار التعامل بين الطرفين والمبالغ المسددة والمبلغ الإجمالي المتبقي ويتبين من كشف حسابها أن اخر عملية سداد تمت بتاريخ ١٦.٠٨.٢٠٢٢م لتصبح إجمالي المبالغ المستحقة لها بعد حسم كافة عمليات السداد حتى تاريخ ١٦.٠٨.٢٠٢٢م بقيمة ٤٤٢,٤٥٥.٢٥ ريال فقط؛ وسنبين لفضيلتكم أدناه أسباب عدم استحقاق كامل المطالبة: ١. سددت موكلتي مبلغ ٢,١١٩ ريال بموجب الحوالة البنكية الصادرة بتاريخ ٢٢.٠٩.٢٠٢١م؛ إلا أن المدعى عليها لم تدرج المبلغ المسدد ضمن المبالغ المبينه بكشف الحساب (مرفق ١ .الفاتورة). ٢.سددت موكلتي مبلغ ١,٣٦٨ ريال بموجب الحوالة البنكية الصادرة بتاريخ ٢٢.٠٩.٢٠٢١م؛ إلا أن المدعى عليها لم تدرج المبلغ المسدد ضمن المبالغ المبينه بكشف الحساب (مرفق ٢ . الفاتورة). ٣.سددت موكلتي مبلغ ٧٥,٢٦٠ ريال بموجب الحوالة البنكية الصادرة بتاريخ ٠٢.٠٣.٢٠٢٣م (مرفق ٣ .الفاتورة). ٤.أدرجت المدعية بكشف الحساب المرفق من جانبها بيانات متعلقة بالفواتير رقم (٠٣٠٠.BC.٢٠١٩، ٠٣٠٤.BC.٢٠١٩، ٠٣٠٨.BC.٢٠١٩، ٠٣١١.BC.٢٠١٩، ٠٣١٢.BC.٢٠١٩) ولا تقر موكلتي بالفواتير المشار إليها إذ لم يسبق لها استلام الفواتير المشار إليها أو إدراجها بحسابتها مما يترتب عليه عدم إستحقاق المدعية لقيمتها الإجمالية المقدرة بمبلغ ١١,١٣٩ ريال. في ضوء ما سبق، وبحسم المبالغ المسددة وإستبعاد المبالغ التي تنكر موكلتي إستحقاق المدعية لها يتضح لفضيلتكم إستحقاق المدعية لمبلغ ٣٥٢,٥٦٩.٢٥ ريال فقط من أصل كامل المطالبة ولا تمانع موكلتي من تسليمها المبلغ المقر به . كما وردت مذكرة م وكيل المدعي بتاريخ ٣/ ٤/ ١٤٤٥ هـ أفاد فيه وكيل المدعي بأنه يحصر دعواه في المطالبة بمبلغ ٢٨٩٫٠٩٦.٣ مائتين وتسعة وثمانين ألف وستة وتسعين ريالاً وثلاثين هللة، وذلك لكون المدعى عليها سددت مبالغ بعد رفع الدعوى ، وأرفق كشف حساب ، وطلب تحميل المدعى عليها كافة التكاليف القضائية؛ لأنها سددت بعد تقديم الدعوى . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعي عليه وكالة ، وفي مستهل الجلسة أفادت وكيلة المدعي عليها بأن لديها مذكرة توضيحية أخيرة وتعذره عليها ارفاقها في النظام ونصها كالتالي ( الموضوع: مذكرة الحاقية لبيان سداد المدعى عليها مبلغ إضافي وتخفيض قيمة المديونية بالرجوع لمذكرتنا الجوابية الأولى وحيث سددت موكلتي مبلغ ٧٣,٠٩٩ ريال بتاريخ لاحق لمذكرتنا الجوابية الأولى، ولما شملته مذكرتنا من تفاصيل إقرارها بمبلغ ٣٥٢,٥٦٩.٢٥ ريال؛ وبمراجعة جميع عمليات السداد الصادرة من موكلتي فقد تبين أيضاً استلام المدعية لمبلغ ١١,٦٠٧.٢٥ ريال بالزيادة وقد أصدرت المدعية بموجب ذلك ملاحظة الائتمان المؤرخة في ١١/١١/٢٠٢٠م ورقم ٠٢٥٥-CRN/٢٠٢١ (مرفق ١ – ملاحظة الائتمان الصادرة من المدعية) فيتبين لفضيلتكم إستحقاق المدعية لمبلغ ٢٦٧,٨٦٣ ريال فقط من أصل إجمالي مطالبتها . في ضوء ما سبق، نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام موكلتي أن تسلم المدعية مبلغ ٢٦٧,٨٦٣ ريال، ورد ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم الاستحقاق.) وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل لعرض ما قدمته وكلية المدعي عليها على موكلته فأمهلته الدائرة بذلك ، وعليه تم تأجيل الجلسة . ثم وردت مذكرة أخيرة من وكيل المدعي بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٥ هـ ونصها رد على ملاحظة الائتمان المرفقة من المدعى عليها نورد ردنا في الآتي : حيث أنه تم تحويل مبلغ وقدره (٢٤٣١٥) من طرف المدعى عليها إلى المدعية وكان المبلغ المستحق (١٢٨٣١) وتم حساب المبلغ المتبقي (١١٤٨٤)في الفواتير اللاحقة كم هو مرفق لفضيلتكم . فالمبلغ التي تدعي عدم أحقية المدعية به قد تم إحتسابه في كشف الحساب المرفق ، كما أن المدعي عليها قد تسببت في إطالة أمد التقاضي حيث أنها تظهر في كل جلسة منعقدة ورقة جديدة وبطلب وكيل المدعية التأكد منها قد إستغرق أمد التقاضي زمنا طويلا مع ثبوت أحقية مطالبة المدعية وإقرار المدعى عليها به . الطلبات : نطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٩٠٩٦.٣٠) . الاسانيد : كشف الحساب لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠/٢٠٢١/ موضح به إحتساب المبلغ الذي تدعي المدعى عليها بعدم إستحقاقه للمدعية . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال الدائرة لطرفي الدعوى هل لديهما ما يودان اضافته ؟ أجابا قائلين : نكتفي بما سبق تقديمه ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل فيها . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن وكيل المدعي حصر طلب موكله في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٨٩,٠٩٦) مئتان وتسعة وثمانون ألفا وستة وتسعون ريالا وذلك لسدادها بعد رفع الدعوى جزء من مبلغ المطالبة الواردة في صحيفة الدعوى . وبما أن إجابة وكيلة المدعية تتلخص بأن هناك مبالغ تم سدادها من قبل موكلتها ولم يتضمنها كشف الحساب المقدم من وكيل المدعي ، وأن هناك فواتير مدرجة في كشف الحساب لا تقر بها موكلتها ولم يسبق لها استلامها ، وأن المدعي قد أصدر لموكلتها ملاحظة ائتمان بمبلغ وقدره (١١,٦٠٧.٢٥) ولم يتم احتسابه . وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من من وكيل المدعي والمتضمنة مطابقة رصيد بمبلغ يفوق المبلغ الذي تم حصر المطالبة فيه ، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وممهور بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ١٨/ ١/ ٢٠٢٣ ، الأمر الذي يجعل ذلك المحرر حجة على المدعى عليها ، ودليلا على استحقاق المدعي لما يطالب به ، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، قال ابن فرحون - رحمه الله : وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من أن هناك مبالغ تم سدادها ولم يتم ادراجها في كشف الحساب ، وأن هناك فواتير لم يتم استلامها ؛ إذ أن ما دفعت به المدعى عليه من السدادات والفواتير الغير مستلمة سابقة على تاريخ المصادقة ، وعليه فإن الدفع بالسدادات والفواتير الغير مستلمة قبل تاريخ المصادقة لا عبرة بها ، وبما أن السدادات الصادرة بعد تاريخ المطابقة هي عبارة عن حوالتين الأولى : ٢/ ٣/ ٢٠٢٣م وبمبلغ وقدره (٧٥,٢٦٠) ، والثانية : بتاريخ ١٦/ ٨/ ٢٠٢٣ وبمبلغ وقدره (٧٣,٠٩٩) وقد تم حسم هذه السدادات من قبل وكيل المدعي من مبلغ المطالبة ، وحصر دعواه في المبلغ المتبقي وقدره (٢٨٩,٠٩٦) مئتان وتسعة وثمانون ألفا وستة وتسعون ريالا ، وهو ما تذهب معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لذلك المبلغ ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٩,٠٩٦) مئتان وتسعة وثمانون ألفا وستة وتسعون ريالا . وبالله التوفيق .