حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530674441
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570694399/1445
رقم الحكم:4530674441
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570694399 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530674441 التاريخ: ٥ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٩٤٣٩٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تركيب بلاط، لمدة (١)سنة، ابتداء من تاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/١١/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٥٢٧,٥٦٠.٠٠) مليون وخمس مئة وسبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٩٤,٤٣٩.٨٢) ثمان مئة وأربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٥٠٥,٩٨٦.٠٧) خمس مئة وخمسة ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال سعودي و سبعة هلله، والمتبقي (٣٨٨,٤٥٣.٧٥) ثلاث مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٥/٠٥/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٩٤,٤٣٩.٨٢) ثمان مئة وأربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٨٨,٤٥٣.٧٥) ثلاث مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في تاريخ اليوم٠٤/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضرت المدعية، ووكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (تدريب) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٤٧١٣١٠٧) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٣/٧/١٤٤٥هـ، ومستلم التبليغ هو (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا بتعذر ذلك، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا قدره ثلاث مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال و خمسة وسبعون هلله هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في العقد والمستخلصات الممهورة بتوقيعات المدعى عليها هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله الطرفين عن محل المنازعة فأجاب المدعي وكالة المتبقي من قيمة أعمال البلاط في مشروع فلل المهدية ولم يتبق من قيمة الأعمال إلا المبلغ محل المطالبة واستلمتها المدعى عليها استلامًا نهائيًا هكذا أجاب، وبناء على المادة (٩٣) والمادة (٩٢ /٢) والمادة (١٠٥) من نظام الإثبات قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعية على الصيغة التالية (والله العظيم إنني تعاقدت مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة البلاط في مشروع فلل المهدية، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة ثمان مئة وأربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريالًا و اثنان وثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره خمس مئة وخمسة آلاف وتسع مئة وستة وثمانون ريالًا و سبعة هللات، وتبقى ثلاث مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريالًا و خمسة وسبعون هلله لم تسدده المدعى عليها ولم أبرئها منها وإنني نفذت كامل الأعمال محل التعاقد والله العظيم)، وبعرضها على المدعية استعدت بأدائها وبعد الإذن لها بالحلف أدى اليمين كما طلب منها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجاري. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن أعمال مقاولة بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة يذكر تعاقد موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب بلاط، وأن الاتفاق على مبلغ قدره (١,٥٢٧,٥٦٠.٠٠) مليون وخمس مئة وسبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستون ريالًا، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٩٤,٤٣٩.٨٢) ثمان مئة وأربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريالًا و اثنان وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٥٠٥,٩٨٦.٠٧) خمس مئة وخمسة ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريالًا و سبعة هللات، والمتبقي (٣٨٨,٤٥٣.٧٥) ثلاث مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي لموكلته وقدره (٣٨٨,٤٥٣.٧٥) ثلاث مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريالًا و خمسة وسبعون هللة، وحصر البينة في العقد المبرم بين الطرفين والمستخلصات الممهورة بتوقيعات المدعى عليها، ولأنه جرى سؤاله عن محل المنازعة فأجاب بأنه المتبقي من قيمة أعمال البلاط في مشروع فلل المهدية ولم يتبق من قيمة الأعمال إلا المبلغ محل المطالبة واستلمتها المدعى عليها استلامًا نهائيًا، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين وإنجاز موكلته للأعمال محل المطالبة، وبناء على المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)، والمادة (٩٢ /٢) والمادة (١٠٥) من ذات النظام ولأن الدائرة قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعية على الصيغة المرصودة بعاليه، فاستعدت بأدائها وبعد الإذن لها بالحلف أدت اليمين كما طلب منها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والستين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها (يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه..)؛ مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد: (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية: (...) مبلغًا قدره (ثلاث مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريالًا و خمسة وسبعون هلله))؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.