حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530631659
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570732423/1445
رقم الحكم:4530631659
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570732423 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530631659 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٢٤٢٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٠%)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (١٩,٦٠٠) تسعة عشر مليونًا وست مئة ألف ريال، للمدعي منها ما قدره (٥,٣٤٠) خمسة ملايين وثلاث مئة وأربعون ألف ريال، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (رفض المدير)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الأرباح، وقدم سنداً لطلبه: القوائم المالية لشركة (...) للتشغيل والإدارة) وأحيلت لهذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المشار إليه في المحاضر، وقد عقدت جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢١هـ، ة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة/(...)، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/(...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأنه يوجد اتفاقية مصالحة بين الطرفين وسيقوم المدعى عليه وكالة بإرفاقها في المحادثة الكتابية ورد فيها ما نصه: (اتفاقية صلح وبيع حصص الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وبعد: فإنه في يوم الثلاثاء الموافق ٠٢/٠١/٢٠٢٤ تم الاتفاق والتوقيع على هذه الاتفاقية بين كل من: الطرف الأول: أ. (...)، هوية رقم (...). الطرف الثاني: أ. (...) هوية رقم (...). المقدمة حيث إن الطرفين الأول والثاني شركاء في شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وحيث رغبا في تسوية الخلافات بينهما ودياً بأن يشتري الطرف الأول حصص الطرف الثاني بمالها وما عليها، عليه فقد التقت إرادتهما وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً على ما يلي: أولاً: المقدمة السابقة جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ثانياً: اشترى الطرف الأول من الطرف الثاني كامل حصصه في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) والبالغة ٤٠% بمالها وما عليها، بمبلغ إجمالي قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال سعودي، يتم دفعه كما يلي: ١/دفعة قدرها (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي، يتم سدادها بعد (٣٠) يوماً من تاريخ إثبات هذه الاتفاقية لدى المحكمة التجارية بالرياض في القضية المقيدة برقم ٤٥٧٠٧٣٢٤٢٣. ٢/دفعة قدرها (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي، يتم سدادها بعد (٦٠) يوماً من تاريخ إثبات هذه الاتفاقية لدى المحكمة التجارية بالرياض في القضية المقيدة برقم ٤٥٧٠٧٣٢٤٢٣. ثالثاً: اتفاق الطرفين بصفتهم شركاء ومدراء في شركة (...) بالتنازل للطرف الثاني عن المديونية المستحقة لشركة (...) لدى مصنع (...) لسيارات الإطفاء والإنقاذ والهياكل المعدنية سجل تجاري رقم (...) والبالغ قدره (٥.٧٩٣.٢١٢,٨٣) خمسة ملايين وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألف ومائتان واثنى عشر ريال سعودي وثلاثة وثمانون هللة بموجب مصادقة الرصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٢. رابعاً: يتم إثبات هذه الاتفاقية لدى المحكمة التجارية بالرياض في القضية المقيدة برقم ٤٥٧٠٧٣٢٤٢٣. خامساً: يتم نقل الحصص الخاصة بالطرف الثاني في شركة (...)وفروعها سجل تجاري رقم (...) وتنازله عن جميع حصصه في شركة (...) للطرف الأول أو من يقوم بتعيينه فور إثبات هذه الاتفاقية لدى المحكمة التجارية بالرياض في القضية المقيدة برقم ٤٥٧٠٧٣٢٤٢٣ وذلك عند اشعاره بجاهزية تعديل عقد التأسيس للقبول والتوقيع والتوثيق. سادساً: يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بأي معلومات أو مستندات لديه بما فيها العقود والتعاميد الحكومية والاتفاقيات التي لديه ومستندات الشركة وخطاباتها وأبواكها وأختامها وكل ما يخص شركة (...) إن وجدت بعد توقيع هذا الاتفاقية من قبل الطرفين وحصول كل طرف على نسخته الأصلية. سابعاً: يقر الطرف الثاني بأنه ليس لديه علم بوجود أي التزامات على الشركة سوى ما هو مثبت في حساباتها. ثامناً: تم تحرير هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين، استلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها بعد الموافقة عليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.) وباطلاع الدائرة سألت الطرفين وكالة عن وجود شركاء آخرين في الشركة محل الدعوى؟ فقرر الطرفين عدم وجود شركاء غير أطراف الدعوى، وطلبوا إثبات الصلح والحكم بما تضمنه، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع جلسة النظر للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في الدعاوي المقامة بين أطراف الشركة النظامية في أمر متعلق بنظام الشركات، فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة وتأسيسا على قوله الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام بما التزما به. وبالله التوفيق.