حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530621431

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570650719/1445
رقم الحكم:4530621431
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570650719 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530621431 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٥٠٧١٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها كراتين مياه، بثمن إجمالي قدره (٨,٥٦١.١٣) ثمانية آلاف وخمسمئة وواحد وستون ريال وثلاثة عشر هللة، سدد منه (٥,٢٨٦) خمسة آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٣م. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٢٧٧.١٣) ثلاثة آلاف ومئتان وسبعة وسبعون ريالًا وثلاثة عشر هللة المتبقي من ثمن التوريد. وقدم سندًا لطلبه: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٣,٢٧٧.١٣) ثلاثة آلاف ومئتان وسبعة وسبعون ريالًا وثلاثة عشر هللة ممهور بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٩/٠٦/١٤٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم ٩٣٣٥٧٨٨٦ ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٢٧٧.١٣) ثلاثة آلاف ومئتان وسبعة وسبعون ريالا وثلاثة عشر هلله وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على عقد بيع بالآجل وكشف حساب ومطابقة رصيد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قرر وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٢٧٧.١٣) ثلاثة آلاف ومئتان وسبعة وسبعون ريالا وثلاثة عشر هلله مقابل توريد ماء، ولما قدم المدعي وكالة من عقد بيع بالآجل مع مؤسسة المدعى عليها (مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) المختتم من بختم المؤسسة والمصادق عليه ن الغرفة التجارية وكذلك ما قدمه من مصادقة على الرصيد التي أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة كما أن المطابقة مختتمة من مؤسسة المدعى عليها؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) مالكة مؤسسة(...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣,٢٧٧.١٣) ثلاثة آلاف ومئتان وسبعة وسبعون ريالا وثلاثة عشر هلله للمدعية شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث