حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530665453
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570632740/1445
رقم الحكم:4530665453
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570632740 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530665453 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4570632740 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات وتأجير المعدات والنقليات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفقا للمادة (249) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٢,٨٨٨.٠٠) اثنان وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، وذلك بناء على لائحة الدعوى وفيها (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة نوع حفار ابتداء من ٢٠١٩/٠٣/٣١م وقيمة الأجرة (٢٣,٤٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي شهرياً، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٧٣,٨٥٧.٥٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م. سدد منه (١١٠,٩٦٨.٧٥) مائة وعشرة ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله والمبالغ حالة السداد هي (٦٢,٨٨٨.٠٠) اثنان وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م حتى ١٤٤١/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٢,٨٨٨.٠٠) اثنان وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م إلى ١٤٤١/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م، هذه دعواي). وقدم لإثبات دعوى موكلته: العقد المبرم بين الطرفين وفواتير مختومة بختم المدعى عليه. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظر القضية ثلاثة جلسات، وبلّغت المدعى عليها للحضور، إلا أنها لم تحضر ولم تقّدم عذرا لتغيبها، كما إنها لم تقدّم مذكرة جوابية على الدعوى، وحيث اكتفى المدعي بما قدّم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٦٢,٨٨٨.٠٠) اثنان وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، بناء على الدعوى الواردة في الوقائع، وقدم لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، والفواتير المختومة بختم المدعى عليه، الأمر الذي يثبت معه للدائرة استحقاق المدعي لما يطالب به، ويؤيد ذلك عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي مضت معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: 2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها. فضلا عن المستندات التي قدمها المدعي، ولأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ، مما يثبت للدائرة معه الحق للمدعي في مطالبتها، وبما إن الأصل بقاء الدين في الذمة حتى يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع 3 /307 (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، ولكل ما سبق تنتهي الدائرة للحكم للمدعي بدعواه. وبناء على المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يجب على المحكمة -بعد النطق بالحكم- إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها..)، والمادة السابعة والثمانون بعد المائة من ذات النظام ونصها (مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.) فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات وتأجير المعدات والنقليات ذات السجل التجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)مبلغا قدره (٦٢,٨٨٨.٠٠) اثنان وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال، والله الموفق.