حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630230428

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570025205/1445
رقم الحكم:4630230428
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570025205 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630230428 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٢٥٢٠٥لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: عند الدائرة المشكلة مني أنا (...) القاضي في المحكمة العامة بمدينة الدمام وبناء على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ في ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المعمم على المحاكم من معاليه برقم ١٥٠٥ / ت في ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المتضمن استئناف الجلسات عن طريق خدمة التقاضي عن بعد وأن استئنافها وفق ما نص عليه الدليل الإجرائي الصادر بقرار معالي وزير العدل سلمه الله رقم ٨٠٥٦ في ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ والمعمم من معاليه برقم ١٣ / ت / ٨١٣٥ في ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وحضر فيها المدعي وكالة المحامي / (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم: (...) المحامي المرخص من وزارة العدل برقم (...) الوكيل الشرعي عن المدعي (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم: (...) وذلك بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية وحضر المدعى عليه ادعى المدعي وكالة قائلاً: أولاً: الوقائع: بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/ ١٠ / ٢٠٢١م تم التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يستثمر موكلي المدعي مبلغا وقدره : ٢٥٠٠٠٠٠ ريال (مليونين وخمسمائة ألف ريال) لدى المدعى عليه ، وذلك في شراء بضائع بالجملة وهي عبارة عن مواد غذائية ومن ثم إعادة بيعها وذلك حسب نشاطه المصرح له به وتكون مدة الاتفاقية سنة ميلادية تبدأمن. تاريخ التوقيع على الاتفاقية. (مرفق ١ صورة الاتفاقية) بحسب شروط الاتفاقية المبرمة بين الطرفين يدفع المدعي مبلغ ٥٠٠٠٠٠ ريال (خمسمائة ألف ريال) عند التعاقد وبعد ذلك يتم السداد على دفعات لا تزيد عن ٥٠٠٠٠٠ ريال (خمسمائة ألف ريال) وبموجب خطابات أو رسائل بريد الكتروني يرسلها المدعى عليه إلى المدعي ، وعلى أن يكون الربح بينهما بنسبة ٣٠٪ للمدعي و ٧٠٪ للمدعى عليه ويتم التوزيع بداية كل شهر ميلادي ابتداء من وصول البضاعة إلى مستودعات المدعى عليه ، كما نصت الاتفاقية على أن يقوم المدعى عليه بتزويد المدعي بتقارير شهرية عن الأعمال والنشاط وكذلك تمكين المدعي من الاطلاع على الأوراق والدفاتر المحاسبية وسير العمل عند الطلب . بلغت إجمالي المبالغ المدفوعة من المدعي مبلغا وقدره : ١٧٠٠٠٠٠ ريال (مليون وسبعمائة ألف ريال) ، وعلى الرغم من مرور أكثر من سنة على تاريخ توقيع الاتفاقية إلا أن المدعي لم يسلم نصيب موكلي من الأرباح كما أنه لم يلتزم بتزويد موكلي بالتقارير الدورية المتفق عليها . (مرفق ٢ صورة الحوالات) تمت مخاطبة المدعى عليه من أجل الإفصاح عن مآلات الأموال المسلمة إليه إلا أنه لم يتجاوب ولم يبد أي تعاون مع موكلي المدعي . ثانياً: الحيثيات والطلبات : لقوله تعالى : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقوله عليه الصلاة والسلام. : (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليه حرام) ، ولقوله عليه الصلاة والسلام (المؤمنون على شروطهم) وحيث إن المدعى عليه قد استلم مبلغا وقدره : ١٧٠٠٠٠٠ ريال (مليون وسبعمائة ألف ريال) ولم يؤد حقها لموكلي ولم يفصح له عن ما آلت إليه . ولما كان المدعى عليه لم يلتزم بشروط الاتفاقية المبرمة مع موكلي وقد ماطله حتى أحوجه إلى إقامة هذه الدعوى . عليه فإني أطلب مايلي : أولا : إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي المبلغ المدفوع له وقدره : ١٧٠٠٠٠٠ ريال (مليون وسبعمائة ألف ريال) . ثانيا : إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن مآلات الأموال وتسليم موكلي نصيبه من الأرباح . ثالثا : إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي المدعي تعويضا عن أتعاب المحاماة مبلغا وقدره : ١٧٠٠٠٠ (مائة وسبعون ألف ريال) عبارة عن نسبة ١٠٪ من المبلغ المدعى به بحسب ماجرت عليه الأحكام القضائية. هكذا ادعى فأفهمته الدائرة بأنها لن تنظر في الطلبات التي لم تقدم عبر بوابة ناجز وفق التعليمات ففهم ذلك واستعد بتقديمها عبرها وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما جاء في الدعوى من العقد بين الطرفين صحيح وقد كان العقد مع مؤسسة (...) للتجارة والتي تحولت بعد ذلك إلى شركة (...) للتجارة بذات السجل التجاري ورقمه: (...) وصحيح أني استلمت من المدعي مبلغاً قدره ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال وبسبب أن المستلم أقل من المتفق عليه إذ المفترض أن يسلمني المدعي كامل المبلغ المتفق عليه أدى ذلك إلى تراكم الخسائر علي لأن الموردين في (...) رفضوا تسليمي البضائع وضاعت أموالي هنالك ولم يبق معي من رأس المال شيء. هكذا أجاب وبسؤاله عن أوراقه التجارية استعد بتقديمها فأفهم بأن يكون ذلك عبر طلبات القضية بمذكرة وأفهم المدعي وكالة بالاطلاع عليها وتقديم الجواب عنها وما ذكره المدعى عليه ولحينه رفعت الجلسة وبالله التوفيق. الحمد لله وحده و بعد فلدي أنا (...) القاضي في المحكمة العامة بمدينة الدمام وبناء على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ في ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المعمم على المحاكم من معاليه برقم ١٥٠٥ / ت في ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المتضمن استئناف الجلسات عن طريق خدمة التقاضي عن بعد وأن استئنافها وفق ما نص عليه الدليل الإجرائي الصادر بقرار معالي وزير العدل سلمه الله رقم ٨٠٥٦ في ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ والمعمم من معاليه برقم ١٣ / ت / ٨١٣٥ في ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي ، وحضر فيها المدعي وكالة / (...) المدونة بيناته مسبقاً ، وحضر المدعى عليه اصالة (...) المدونة بيناته أعلاه ، وحيث قدم المدعى عليه اصالة طلب إيداع مذكرة برقم رقم الطلب ٤٥١١١٧٢٣٠٩ و تاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٥هـ تضمنت(مذكرة الرد على الدعوى المكرم/ أصحاب الفضيلة حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ارفع لفضيلتكم مذكرة رد على المدعي و نوجز ردنا على النقاط التالية: ١- من ناحية تصنيف الدعوى نقول نص تمهيد العقد على أن صفة التعاقد هي استثمار وقد اطلع بكامل اهليته المعتبرة شرعا ونظاما على ذلك ونص على ذلك في التمهيد (ولرغبة الطرف الأول في توسيع وتطوير نشاطه فقد عرض على الطرف الثاني الاستثمار) والاستثمار لا يكون مضاربه حيث أن تعريف المضاربة شرعا هي (دفع مال لمن يتجر به) وأنا صاحب شركة قائمة ولدي العمالة والموردين وجميع التراخيص الحكومية اذ أن العلاقة التعاقديه تعتبر من أوجه شركة العنان وليس المضاربة وقد تم الحكم برد دعوى المضاربة في المحكمة التجارية لعدم الاختصاص النوعي لكونها ليست شركة مضاربة مرفق لكم صك الحكم. ٢- لا يخفى على فضيلتكم ما حل في عام ٢٠٢١م من اثر جائحة كرونا من تدهور الوضع الاقتصادي وتوقف الشحنات حتى العمالة (...)يه وقتها كانت موقفه الاستقدام وقد كان الوضع صعب في عودة السوق التجاري. ٣- ذكر المدعي في مذكرته أن توزيع الأرباح والخسائر يكون بداية كل شهرميلادي ومع ذلك استمر في اكمال الدفعات ولم يعترض ونبين لفضيلتكم حقيقة واقع الحال المدعي كان على معرفة تامه بواقع الحال من ضرره بالعقد في تأخره في صرف الدفعات حيث أن المعمول به بالسوق أن يتم بيع البضاعة بالاجل للعملاء بأن نسلم للعميل البضاعة ويتم السداد مع الدفعة الثانية من التوريد فإذا توقفت الدفعات المالية او تأخر فالعميل لن يقوم بالدفع وسبق أن حضر أكثر من مره محاسبين من طرف المدعي وكانوا يطلعون على جميع الحسابات والفواتيروالبضاعة في المستوعات وهي الأرز وكل شيء ولذلك استمر المدعي بالصرف ولم يتوقف. ٤- حقيقة توقف المدعي عن صرف الدفعات هي انه لم يعد يملك مالا وقد طلب مني أن اصبر عليه واخبرته أن في ذلك ضرر لأنها عملية تجارية فإذا توقفت الدفعات المالية توقف معه التحصيل مباشرة والاستيراد فكلها عملية مترابطة. ٥- نبين لفضيلتكم عملية الاستيراد وتكون عن طريق الحجز السابق(عربون تجهيز) للمورد في الدولة المستورد منها ويكون ٥٠ بالمية من قيمة البضاعة وباقي المبلغ حين وصول البضاعة للميناء. ٦- نص العقد في المادة العاشرة الفقرة الثالثة أنه في حال حصول خسارة بسبب اهمال او تقصير احد الأطراف فأنه يتحمل الخسارة لوحده والمدعي مقصر في العقد بتأخيره وعدم اكماله للدفعات المالية)، ** و كما ارفق المدعى عليه صك حكم بنفس رقم الطلب أعلاه تضمن(صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٥٣٠٠٩٥٨٣٣ تاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٥هـ مضمونه: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه برد المال المسلم إليه والبالغ قدره: (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمائة ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بالإفصاح عن مآلات الأموال وتسليم المدعي نصيبه من الأرباح، وإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره : (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال، وحيث دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بنظر الدعوى، لكون الشراكة بين الطرفين لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية. وحيث إن الاختصاص مسألة أولية قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، ولما كان اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في الشركات النظامية، وشركة المضاربة ، حيث نصت المادة السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ: ١٥/٨/١٤٤١هـ ونص الحاجة منها : تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٣ منازعات الشركاء في شركة المضاربة . ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات وحيث إن هذه الشركة الثابتة بين طرفي الدعوى ليست شركة نظامية، كما أنها ليست شركة مضاربة وهي: دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه كشاف القناع (٣/٥٠٧)، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين تبين أنه بين المدعي وبين المؤسسة المملوكة للمدعى عليه (مؤسسة (...)) ، كما أن الحوالات البنكية المقدمة من المدعي كانت من حسابه إلى حساب مؤسسة المدعى عليه، وبتأمل الدائرة لهذا النوع من الشراكة فإن الطرفين بهذه الحالة شريكين في المال، فمن المدعي المال، ومن مؤسسة المدعى عليه المال والعمل. وحيث إن المؤسسة لها قيمة سوقية، كما أن تأسيس المؤسسة يستلزم من صاحبها بذل مال لتأسيسها، فإنه والحال هذا توصف هذه الشراكة بأنها شركة عنان، وجاء في كشاف القناع (٤٧٨/٨) في تعريف شركة العنان: (بأن يشترك اثنان فأكثر بمالهما) أ. هـ وحيث نصت المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية : (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فها: يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، مما تنحسر معه هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية، وعليه وبناء على ما تقدم إيراده فإن هذه الدعوى المائلة من قبيل الدعاوى المنعقدة لاختصاص المحاكم العامة، حيث نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على أنه : تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المنطوق أدناه . منطوق الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى رقم: (٤٥٧٠٠٢٥٢٠٥)، وأنها من اختصاص المحكمة العامة، وبالله التوفيق) انتهى. و كما قدم المدعي وكالة طلب إيداع مذكرة برقم ٤٥١١١٧١٧٣٨ ٢٨/٠٦/١٤٤٥هـ و تضمنت (فضيلة قاضي الدائرة التاسعة وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … اما بعد ردا على جواب المدعى عليه أصالة في الجلسة المنعقدة بتاريخ : ٠٤ / ٠٦ /١٤٤٥ه أقول مستعينا بالله : أولا: ماذكره المدعى عليه من أن الاتفاق بينه وبين موكلي المدعي أن يتم دفع كامل مبلغ المشاركة وقدره :مليونان وخمسمائة ألف ريال دفعة واحدة فغير صحيح ، والصحيح بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة من الاتفاقية بأن يسدد المبلغ على دفعات كل دفعة لاتزيد عن خمسمائة ألف ريال وتحول على حساب مؤسسة المدعى عليه بحسب تواريخ الاستيراد وبموجب خطاب يرسله إلى المدعي ، وهو الأمر الذي لم يلتزم به المدعى عليه حيث لم يزود موكلي المدعي بأي تواريخ للاستيراد كما لم يخاطبه بأي مطالبة للدفعات . ثانيا : دون إخلال بما سبق فقد نصت المادة السادسة بفقراتها الأولى والثانية والثالثة على أن يتم توزيع الأرباح بداية كل شهر ميلادي ولايجوز تأخير الصرف إلا بعذر مقبول من المدعي وفي حال تأخر الصرف لشهرين متتاليين فيحق له التوقف عن سداد الدفعات ، والمدعى عليه لم يصرف أي أرباح ولم يقدم أي عذر مقبول للامتناع عن الصرف ومع ذلك فإن المدعي قد أوفى بسداد ثلاثة أرباع المبلغ المتفق عليه وكان من حقه الامتناع عن سداد الدفعات بحسب مانصت عليه المادة المذكورة . ثالثا : نصت المادة : ٥٥٧/٣ من نظام المعاملات المدنية على أنه إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل مايترتب على ذلك من ضرر ، وقد استبان لفضيلتكم مدى التعدي والتقصير المرتكب من جانب المدعى عليه والذي يتلخص فيما يلي : I. عدم الإفصاح عن تواريخ استيراد البضاعة المتفق على شرائها وعدم طلب الدفعات المتفق عليها بكتاب خطي وفقا لنص المادة ٢/ ٤ من الاتفاقية . II. عدم الالتزام بتوزيع الأرباح بداية كل شهر ميلادي أو الامتناع عن التوزيع لعذر مقبول حسب نص المادة : ٢/٦ من الاتفاقية . III. عدم تزويد موكلي المدعي بتقارير شهرية عن الأعمال والنشاط حسب نص المادة : ٣/٧ من الاتفاقية. IV. قيامه بتغيير الإطار القانوني للمؤسسة وتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة خلافا لما نصت عليه المادة : ٤/٧ من الاتفاقية . ثالثا : ادعى المدعى عليه بأنه قد خسر كامل المبلغ المستثمر مع المدعي بسبب أن الموردين في (...) رفضوا تسليمه البضائع نتيجة عدم تسليمهم كامل مبلغ الاستثمار ، وأرد على ذلك بما يلي : - أن أقواله جاءت مرسلة لا دليل عليها من جهة ، ومن جهة أخرى فمن غير المتصور عقلا وعرفا أن يتم شراء بضائع بقيمة مليون وسبعمائة ألف ريال ويمتنع المورد عن تسليمها. - على فرض التسليم بأقوال المدعى عليه فإن قوله بامتناع الموردين عن تسليم البضائع إلا بعد استكمال المبلغ المستثمر يلزم منه وجود اتفاق على ذلك إذ لايتصور أن يمتنع المورد عن تسليم البضائع إلا بوجود ذلك الشرط ، وعليه فإن المدعى عليه يكون مفرطا ومتعديا بهذا الفعل لأن موكلي المدعي لم يتفق معه على تسليم المبلغ كاملا وبالتالي فإنه يتحمل وحده نتيجة حبس الأموال لدى الموردين وعليه الرجوع عليهم ، وتسليم موكلي كامل رأس ماله . الحيثيات والطلبات : عليه وبناء على ماسبق وحيث من الثابت التعدي والتقصير ومخالفة الاتفاقية المبرمة مع المدعى عليه فإن موكلي يتمسك بطلبه بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره : مليون وسبعمائة ألف ريال . مقدم من وكيل المدعي المحامي/ (...)) انتهى. وبسؤال المدعى عليه عن مصير ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال المستلمة أجاب قائلاً: إنه لم يبق منها شيئ وأنا مديون الآن. هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته التي طلبتها الدائرة متمثلة في أوراقه التجارية أجاب قائلاً: إني لم أحضر شيئاً والأوراق في جهاز أحد العمال الموقفين. هكذا أجاب وعند هذا الحد قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم ولإقرار المدعى عليه باستلام ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال من المدعي وفق العقد بينهما وإذ ادعى بعد ذلك أنه خسرها كلها ولم يبق منها شيء ولأنه لم يقدم بينة على ما يقول رغم إمهاله ولأن زعمه لا يقبل مرسلاً بلا بينة عليه ولا أوراق تعضده إذ أن الأنظمة المرعية قد ألزمت التاجر بمسك دفاتره التجارية حفظاً لحقه وحقوق الغير ولأن امتناعه عن تقديمها يخلي جانبه من أي بينة سوى كلامه المرسل وهو بذلك مفرط والمفرط أولى بالخسارة وفي المادة ٥٣٩ من نظام المعاملات المدنية: ١- يلتزم من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، إلا إن كان يتقاضى عن عمله أجراً أو حصة من الربح فليس له أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد. ٢- ليس لمن يدير الشركة أو يتصرف نيابة عن الشركاء أن يتصرف تصرفاً يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الصلاحيات المخولة له أو الغرض الذي أنشئت من أجله. اهـ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغاً قدره ١,٧٠٠,٠٠٠ مليون وسبعمائة ألف ريال. وأفهمت من لم يحكم له بكل طلباته أو صدر الحكم في غير صالحه بأن لـه استلام نسخة الحكم فور اعتماده وفق اللائحة الأولى للمادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والاعتراض على الحكم خلال (ثلاثين يوماً) بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ابتداء من اليوم الذي يلي اليوم المحدد لتسليم نسخة الحكم بناء على اللائحة الرابعة للمادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة سقط حقه في الاعتراض وسيتم التهميش على الصك باكتساب الحكم القطعية بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630230428 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحقوقية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٢٥٢٠٥لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: في يوم الاثنين الموافق ١٥/ ٩/ ١٤٤٥هـ الساعة ٢٠: ١٢ انعقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بُعد) للنظر في طلب الاستئناف المُقدّم على القضية المشار إليها أعلاه المحكوم فيها من قِبل الدائرة العامة التاسعة في المحكمة العامة بالدمام بموجب الصك الصادر منها برقم (٤٥٣٠٦٥٧٢١٢) وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٥ه، والتي يدعي فيها المدعي (...) ضد المدعى عليه (...) بما نصه قائلاً:[ أولاً: الوقائع: بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/ ١٠ / ٢٠٢١م تم التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يستثمر موكلي المدعي مبلغاً وقدره : ٢٥٠٠٠٠٠ ريال (مليونين وخمسمائة ألف ريال) لدى المدعى عليه، وذلك في شراء بضائع بالجملة وهي عبارة عن مواد غذائية ومن ثم إعادة بيعها وذلك حسب نشاطه المصرح له به وتكون مدة الاتفاقية سنة ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع على الاتفاقية. (مرفق ١ صورة الاتفاقية) بحسب شروط الاتفاقية المبرمة بين الطرفين يدفع المدعي مبلغ ٥٠٠٠٠٠ ريال (خمسمائة ألف ريال) عند التعاقد وبعد ذلك يتم السداد على دفعات لا تزيد عن ٥٠٠٠٠٠ ريال (خمسمائة ألف ريال) وبموجب خطابات أو رسائل بريد الكتروني يرسلها المدعى عليه إلى المدعي، وعلى أن يكون الربح بينهما بنسبة ٣٠٪ للمدعي و ٧٠٪ للمدعى عليه ويتم التوزيع بداية كل شهر ميلادي ابتداءً من وصول البضاعة إلى مستودعات المدعى عليه، كما نصت الاتفاقية على أن يقوم المدعى عليه بتزويد المدعي بتقارير شهرية عن الأعمال والنشاط وكذلك تمكين المدعي من الاطلاع على الأوراق والدفاتر المحاسبية وسير العمل عند الطلب. بلغت إجمالي المبالغ المدفوعة من المدعي مبلغا وقدره: ١٧٠٠٠٠٠ ريال (مليون وسبعمائة ألف ريال)، وعلى الرغم من مرور أكثر من سنة على تاريخ توقيع الاتفاقية إلا أن المدعي لم يسلم نصيب موكلي من الأرباح كما أنه لم يلتزم بتزويد موكلي بالتقارير الدورية المتفق عليها. (مرفق ٢ صورة الحوالات) تمت مخاطبة المدعى عليه من أجل الإفصاح عن مآلات الأموال المسلمة إليه إلا أنه لم يتجاوب ولم يبد أي تعاون مع موكلي المدعي. ثانياً: الحيثيات والطلبات: لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقوله عليه الصلاة والسلام: (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليه حرام)، ولقوله عليه الصلاة والسلام (المؤمنون على شروطهم)، وحيث إن المدعى عليه قد استلم مبلغا وقدره: ١٧٠٠٠٠٠ ريال (مليون وسبعمائة ألف ريال) ولم يؤد حقها لموكلي ولم يفصح له عما آلت إليه. ولما كان المدعى عليه لم يلتزم بشروط الاتفاقية المبرمة مع موكلي وقد ماطله حتى أحوجه إلى إقامة هذه الدعوى. عليه فإني أطلب ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي المبلغ المدفوع له وقدره: ١٧٠٠٠٠٠ ريال (مليون وسبعمائة ألف ريال). ثانياً: إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن مآلات الأموال وتسليم موكلي نصيبه من الأرباح. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي المدعي تعويضاً عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: ١٧٠٠٠٠ (مائة وسبعون ألف ريال) عبارة عن نسبة ١٠٪ من المبلغ المدعى به بحسب ما جرت عليه الأحكام القضائية.] أهـ.، وبعد أن نَظَرت دائرةُ محكمة الدرجة الأولى القضية سببت وحَكَمَت فيها بما نصه: [بناءً على ما تقدم ولإقرار المدعى عليه باستلام ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال من المدعي وفق العقد بينهما وإذ ادعى بعد ذلك أنه خسرها كلها ولم يبق منها شيء ولأنه لم يقدم بينة على ما يقول رغم إمهاله ولأن زعمه لا يقبل مرسلاً بلا بينة عليه ولا أوراق تعضده إذ أن الأنظمة المرعية قد ألزمت التاجر بمسك دفاتره التجارية حفظاً لحقه وحقوق الغير ولأن امتناعه عن تقديمها يخلي جانبه من أي بينة سوى كلامه المرسل وهو بذلك مفرط والمفرط أولى بالخسارة وفي المادة ٥٣٩ من نظام المعاملات المدنية: ١- يلتزم من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، إلا إن كان يتقاضى عن عمله أجراً أو حصة من الربح فليس له أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد. ٢- ليس لمن يدير الشركة أو يتصرف نيابة عن الشركاء أن يتصرف تصرفاً يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الصلاحيات المخولة له أو الغرض الذي أنشئت من أجله. اهـ حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغاً قدره ١,٧٠٠,٠٠٠ مليون وسبعمائة ألف ريال] أهـ. وقد قدَّمَ المستأنِفُ (المدعى عليه) مُذكرَته الاعتراضية خلالَ الأجلِ المُحدّد نظاماً، وجرى الاطلاعُ عليها والتّحَقّقُ من المسائل الأولية المتعلقةِ بالاختصاصِ وشروطِ قبول الطلب، وقررت الدائرةُ النظرَ في طلبِ الاستئناف مرافعة و في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...) - المستأنف ضده- و المدعى عليه أصالة (...) - المستأنف- و قد تضمن اعتراض المدعى عليه ما مضمونه (١/ سبيت الدائرة للحكم بأن المدعى عليه لم يقدم بينه رغم امهاله وهذا الكلام غير صحيح فلم تمهل الدائرة لي شيء. ٢ - وفي حال عدم تقديمي لاي مستند وجب على الدائرة أحال مندوب للتعرف على واقع الحال ٣ - أصحاب الفضيلة لدي جميع ما يثبت العمل وعلى استعداد على ندب خبير ٤ - مرفق لكم أصحاب الفضيلة ميزانيات وفواتير تبين الأرباح والخسائر والعمل وعدم التفريط). انتهى و مرفق فيه فواتير و تقرير محاسبي فجرى عرضه على المدعي وكالة لإخذ جوابه حيال ذلك فقرر قائلاً أطلب المهلة فأجيب إلى طلبه و رفعت الجلسة فتحت الجلسة هذا اليوم الأحد الموافق ٢١/ ٩/ ١٤٤٥هـ الساعة ٢٠: ١٢ و فيها حضر المدعي وكالة و المدعى عليه أصالة و قدم المدعي وكالة رده مكتوباً نصه (أولا: ما قدمه المستأنف في سبيل الاستدلال على وجود الخسارة مرفوض : قدم المستأنف ميزانية يدوية صادرة من مؤسسته كدليل على خسارة الاستثمار وهو دليل مرفوض لما يلي : ١ : لم يلتزم المستأنف بالبند ٢/١٠ من الاتفاقية المبرمة معه والذي نص على أنه عند التصفية يتم إصدار ميزانية عن طريق مكتب محاسبي معتمد ، وقد نصت المادة ١/٥٤٨ من نظام المعاملات المدنية على أن تصفى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء . ٢: أن الدليل لا يُقبل إذا كان من صنع يد المدعي ، والمستأنف قدم ميزانية لم يناقش ولم يطلع عليها موكلي المستأنف ضده . ٣ : أنه وعلى فرض وجود خسارة فإن المستأنف هو من يتحملها وذلك بالنظر إلى الأخطاء والإخفافات التي وقع بها في عدم التزامه ببنود ونصوص الاتفاقية وبحسبان نص المادة : ٣/١٠ من الاتفاقية والتي بينت أنه يتحمل الخسارة المقصر في تنفيذ الاتفاقية . ثانيا : ادعاء الخسارة لو صحت يتحملها المستأنف ضده لإخلاله بالاتفاقية : استناداً إلى البند ٣/١٠ من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي نصت على : (في حال إنهاء الاتفاقية لأي سبب من الأسباب وحصول خسارة في الاستثمار بسبب تقصير أو إهمال من أحد الطرفين فإن الطرف المقصر أو المهمل يتحمل الخسارة وحده) كما يتحمل الخسارة استنادا لنص المادة ٥٣٩ من نظام المعاملات المدنية بصفته مديرا للشركة .وأبين لأصحاب الفضيلة أوجه التقصير والإخلالات المتعددة التي وقع فيها المستأنف وهي كما يلي: ١ : مخالفته البند ٢/ ٤ ونصه (يُسدد بقية المبلغ على دفعات بموجب شيكات أو حوالات على حساب المؤسسة وذلك حسب تواريخ استيراد المواد ، ويكون السداد بموجب خطاب أو رسالة بريد الكتروني تصدر من الطرف الأول إلى الطرف الثاني ، وعلى ألا تزيد قيمة كل دفعة عن مبلغ ٥٠٠٠٠٠ ريال (خمسمائة ألف ريال). وجه المخالفة : أن المستأنف ومنذ بداية الشراكة وحتى نهايتها لم يرسل لموكلي أي إخطار أو رسالة بشراء المواد أو طلب الدفعات ، وإذا كان يزعم أن سبب الخسارة هو عدم سداد موكلي لمبلغ الاستثمار كاملا فإنه هو المسؤول عن ذلك الخطأ لأنه لم يرسل لموكلي المستأنف ضده تواريخ الاستيراد أو طلب الدفعات بحسب ما نصت عليه المادة المذكورة. ٢ : مخالفته البند : ٢/٦ ونصه : (يتم توزيع الأرباح بداية كل شهر ميلادي وابتداء من وصول البضاعة إلى مستودعات الطرف الأول ، ولا يجوز للطرف الأول تأخير صرف الأرباح إلا بموجب سبب يقبله الطرف الثاني) وجه المخالفة : دلالة منطوق المادة على أن تصفى الأرباح بشكل شهري وليس في نهاية مدة الشراكة ، وقد أخل وأخفق المستأنف في التصفية حيث لم يسلم موكلي أي أرباح كما لم يوضح وجود أي خسارة خلال كامل فترة التعاقد . ٣ : مخالفته البند : ٣/٦ ونصه : (في حال تأخر الطرف الأول عن توزيع الأرباح لشهرين متتاليين يحق للطرف الثاني التوقف عن سداد الدفعات التالية حتى تصرف له الأرباح وفي حال تأخرها لشهر ثالث فيحق له إنهاء الاتفاقية وتصفية الاستثمار) وجه المخالفة : أنه كان على المستأنف حال التوقف عن سداد الدفعات لسبب عدم وجود أرباح أن يقوم بتصفية الاستثمار أو إبلاغ موكلي بوجود خسائر ، وما حصل هو أنه استمر في العمل ومن ثم يدعي أنه قد خسر الأموال المسلمة له خلال كامل فترة الشراكة وذلك بناء على الميزانية المقدمة في استئنافه والتي ذكر فيها أن الخسارة تراكمية لفترة الشراكة كاملة ولمدة سنة ميلادية . ولإن كان المستأنف يدعي أن سبب الخسارة هي توقف موكلي عن سداد باقي مبلغ الاستثمار فإن لموكلي الحق في ذلك بموجب البند المذكور وبالتالي فلا يصح منه ذلك الادعاء . ٤ : مخالفته البند : ٣/٧ ونصه : (اطلاع الطرف الثاني بتقارير دورية شهرية عن الأعمال والنشاط) وجه المخالفة : أن المستأنف لم يلتزم بذلك البند طوال فترة الشراكة بل كان يؤكد أن الأمور طيبة وكل شيء على مايرام ، ولو كان موكلي المستأنف ضده على اطلاع بوجود خسائر لكان له تصرف آخر إما بإنهاء الشراكة أو زيادة الدعم للشراكة . ٥ : مخالفة البند : ٤/٧ ونصه : (ألا يقوم بأي تغيير أو تعديل في النشاط ولا يحق للطرف الأول تحويل أو تعديل الإطار القانوني للمؤسسة بدون علم من الطرف الثاني وموافقته) وجه المخالفة : قام المستأنف بتحويل النشاط من مؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة دون إبلاغ موكلي المستأنف ضده . ثالثا : المستأنف لم يخسر الأموال وهي محجوزة ، وعلى فرض خسارتها فهي راجعة لتقصيره وتفريطه : - ذكر المستأنف ضمن دفوعه المقدمة لدى دائرة الدرجة الأولى بأنه قد خسر كامل المبلغ المستثمر مع المدعي بسبب أن الموردين في (...) رفضوا تسليمه البضائع نتيجة عدم تسليمهم كامل مبلغ الاستثمار وعلى فرض صحة هذا القول فإنه يظهر لأصحاب الفضيلة بأن الخسارة التي يدعيها المستأنف غير حقيقية إذ أنه وبناء على أقواله فإن البضائع محجوزة لدى الموردين في (...) وبالتالي فمتى ما استطاع سداد قيمتها فإنه يستطيع الحصول عليها وهو بالتالي لم يخسر الأموال وإنما تم تجميدها . (مرفق صورة من وقائع الحكم) -كما أن امتناع الموردين عن تسليم البضائع إلا بعد استكمال المبلغ المستثمر يلزم منه وجود اتفاق بينهم وبين المستأنف وهو خلاف ما اتفق عليه مع المستأنف ضده، فيكون المستأنف مفرطا ومتعديا بهذا الفعل لأن موكلي المدعي لم يتفق معه على تسليم المبلغ كاملا وإنما اتفق معه على أن يتم توريد المواد على دفعات ويتم تصفية كل دفعة شهريا وعليه فيتأكد بذلك مخالفته لبنود الاتفاقية المبرمة معه فيتحمل وحده نتيجة حبس الأموال لدى الموردين وعليه الرجوع عليهم ، وتسليم موكلي كامل رأس ماله . الحيثيات والطلبات :عليه وبناء على ما سبق وحيث من الثابت التعدي والتقصير ومخالفة الاتفاقية المبرمة مع المستأنف فإن موكلي المستأنف ضده يطلب تأييد حكم دائرة الدرجة الأولى بإلزام المستأنف بأن يدفع لموكلي مبلغا وقدره : مليون وسبعمائة ألف ريال) انتهى و بعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً أطلب المهلة للرد هذه إجابتي ثم في جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/ ٩/ ١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة و المدعى عليه أصالة و بسؤال المدعى عليه عما وعد به في الجلسة الماضية قدم مذكرة (١/من ناحية تصنيف الدعوى نقول نص تمهيد العقد على أن صفة التعاقد هي استثمار وقد اطلع بكامل اهليته المعتبرة شرعا ونظاما على ذلك ونص على ذلك في التمهيد ولرغبة الطرف الأول في توسيع وتطوير نشاطه فقد عرض على الطرف الثاني الاستثمار والاستثمار لا يكون مضاربة حيث إن تعريف المضاربة شرعا هي دفع مال لمن يتجر به وأنا صاحب شركة قائمة ولدي العمالة والموردين وجميع التراخيص الحكومية إذ أن العلاقة التعاقدية تعتبر من أوجه شركة العنان وليس المضاربة وقد تم الحكم برد دعوى المضاربة في المحكمة التجارية لعدم الاختصاص النوعي لكونها ليست شركة مضاربة ٢/ ذكر المدعي بأننا قمنا بمخالفة العقد تماما ولم نقم بالتواصل معه منذ بداية العقد نهائيا وذكر له أحوال البضاعة من وصولها والاطلاع عليها وغيره. قام بالتركيز على ذلك وهذا الكلام مردود عليه ولا أصل له من الصحة فالمدعي كان على تواصل معي ويرسل فريق لرؤية البضاعة والاطلاع على الحسابات ولم يطلب تقارير مكتفياً بتقارير من يرسلهم من عنده وهو لا ينكر ذلك فقد حضر المحاسب (...) وهو محاسب المدعي أكثر من مره إلى مقر الشركة ورقم جواله (...) و كان يطلع على جميع الحسابات ويتوجه مع فريق عمالتي الى المستودعات وينظر الى البضاعة واستمر المدعي بهذي الطريقة ولم يكن يطلب بتاتاً أي تقارير أو اخطارات مرفق لكم محادثات بيني بين المدعي ذاته أنه في حال وجود أي مشكلة الاتصال علي مباشرة ٣/ المدعي كان يتواصل معي عن طريق الجوال ويحضر الفريق فهل أقوم بإغلاق السماعة اذا اتصل او أقوم بطرد مناديبه؟! وهذا الشيء لا يستقيم عند عرف التجار فالقاعدة الشرعية المعروف عرفا كالمشروط شرطا والمعروف عند التجار كالمشروط بينهم هو الذي اختار أن يعمل بهذي الطريقة - يحضر محاسبيه لدي في الشركة و يرفعوا تقارير له- واليوم في المحكمة وللأسف وكيله ينكر التواصل والاخطارات تماماً وكأنه كان على جهالة بما يحصل ٤/ ثم أنه لو لم اقم بالتواصل منذ بداية العقد لماذا استمر في صرف الدفعات ولم يتوقف عن الصرف من الدفعة الأولى؟ ٥/ حقيقة توقف المدعي عن صرف الدفعات هي انه لم يعد يملك مالاً وقد طلب مني أن اصبر عليه واخبرته أن في ذلك ضرر لأنها عملية تجارية فإذا توقفت الدفعات المالية توقف معه التحصيل مباشرة والاستيراد فكلها عملية مترابطة. ٦/ نبين لفضيلتكم عملية الاستيراد وتكون عن طريق الحجز السابق بدفع عربون تجهيز للمورد في الدولة المستورد منها ويكون ٥٠بالمية من قيمة البضاعة وباقي المبلغ حين وصول البضاعة للميناء. ٧/ نص العقد في المادة العاشرة الفقرة الثالثة أنه في حال حصول خسارة بسبب اهمال او تقصير احد الأطراف فأنه يتحمل الخسارة لوحده والمدعي مقصر في العقد بتأخيره وعدم اكماله للدفعات المالية انتهى جوابي و جرى سؤال المدعى عليه عن سبب الخسارة أجاب قائلا إنني كنت أعمل في تجارة الرز على قدر رأس مالي و طلب المدعي الدخول معي فقلت له أنا سأتوسع و في هذا تكاليف مالية فوافقني على ذلك لكنه تأخر في دفعات الأموال بدليل أنه قام بتجزئة آخر دفعة و لما قمت بالتوسع بالتوريد للمطاعم فكانوا يطلبون مني دفعات الرز لأنه تركوا المناديب الأخرى بسبب توريدي لهم و طلبتهم بالدفعات فطلبوا مني التوريد كي يتم صرف المبالغ المالية و حبسوا الأموال و توجد أموال في السوق لم يتم تحصيلها هذه إجابتي و قررا الطرفين أن دخول المدعي مع المدعى عليه في التوسع في شراء الرز هذه إجابتي و جرى سؤال المدعي وكالة هل موكلك كان يرسل محاسبيه للمدعى عليه أجاب قائلا هذا غير صحيح هذه إجابتي لذا فقد قررت الدائرة بعث خبير محاسبي بين الطرفين ليقوم بعمل كافة الحسابات لمبلغ المدعي لدى المدعى عليه و كم الموجود في السوق مما لم يتم تحصيله و ما هي موانع تحصيله و ما هي أسباب الخسارة بحسب العرف و العادة و من هو المتسبب ثم في جلسة يوم الموافق ٨/ ١١/ ١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة و المدعى عليه أصالة و جرى سؤال الأطراف عن تقرير الخبير فقرر كل طرف قائلاً إنني قمت برفع الأوراق المطلوب من الخبير و ننتظر النتيجة هكذا قررا هذا و قد جرى الاطلاع على التقارير فلم تظهر نتيجة التقرير بعد لذا قررت الدائرة رفع الجلسة حتى ورود التقرير ثم في جلسة يوم الثلاثاء الموافق١٤٤٥/١٢/١٩هـ، حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة المشار إليهما أعلاه، وقد ورد للدائرة تقرير الخبرة الصادر بالقرار رقم (٤٥٦٠٤٦٣٩٣١) برقم المهمة (١٠٧٢٣٢٥٤٩)، ورقم الطلب على منصة الخبرة (١٧٦٥٧٩) بتاريخ١٤٤٥/٠٩/٢٣هـ، ونص رأي الخبير فيه: (وفقاً للبيانات والمعلومات المتاحة لنا ، وفي حدود نطاق المهمة المناطة بنا وذلك بالاطلاع على ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وكامل المستندات المقدمه للخبير وبناء على ما لدينا من خبرات في مجال هذه المهمة فقد توصلنا الى ان المدعي قام بتحويل مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال (واحد مليون وسبعمائة الف ريال سعودي) للمدعى عليه ولم يلتزم المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه) وعليه ملحوظات للخبير ونصها: (أ-قدم المدعي مستندات تحويل مبالغ للمدعى عليه اجمالي مبلغها ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال (مليون وسبعمائة الف ريال سعودي). ت‌- لم يقدم المدعى عليه المستندات والبيانات التي طلبها الخبير عبر منصة خبرة والتي رأى انها ضرورية للدراسة وإنما ما قدمه ليس له اثر في الدراسة . ث‌- لم يظهر من المستندات التي قدمها المدعى عليه التزامه بما ورد في عقد الاتفاق بين الطرفين من التقارير الشهرية والمراسلات بين الطرفين حيث ورد في الاتفاق ان المدعي يسدد بقية المبلغ على دفعات ويكون السداد بموجب خطاب أو رسالة بريد الكتروني تصدر من الطرف الأول (المدعى عليه) الى الطرف الثاني (المدعي) ولا تزيد الدفعة عن مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ريال (خمسمائة الف ريال) . ج‌- لم نتمكن من تحديد آلية استيراد الأرز وتصريفه وإذا كانت تتوافق مع العرف والعادة لعدم تقديم المدعى عليه فواتير استيراد الأرز وفواتير مبيعاته والتقارير عنها . ح‌- لم نتمكن من تحديد الأرباح والخسائر ومن المتسبب فيها لعدم تقديم المستندات الضرورية المطلوبة عبر منصة خبرة) وبعرض ذلك على الطرفين أجاب وكيل المدعي بأنه جرى الاطلاع على مضمون التقرير، وبسؤال المدعى عليه وتكرار السؤال عدة مرات لم يجب، ولم يتبين سبب عدم إجابته، وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتأمل ما تضمنه التقرير، وإفهام الطرفين بإبداء ما لديهم قبل ميعاد الجلسة القادم، وبالله التوفيق ، الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد رسول الله أما بعد فقد افتتحت الجلسة هذا اليوم الاثنين التاسع من شهر المحرم لعام ١٤٤٥هـ الساعة التاسعة وفيها حضر وكيل المستأنف ضده ولم يحضر المستأنف ولا من يمثله، ولذا سوف تطبق عليه المادة ١٩٠ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٢٨ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام ، ثم في يوم الأحد الموافق ١٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ افتتحت الجلسة وحيث مضت المهلة المقررة ولم يطلب خلالها المستأنف السير في الدعوى. الأسباب: فبناء على ماسلف وبماأنه انتهت المدة المقررة ومضت الستون يوماً ولم يطلب خلالها المستأنف السير في الدعوى ، وبناءً على المادة ١٩٠ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٢٨ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. نص الحكم: فقد حكمنا بسقوط حق المستأنف في الاستئناف ، والله المستعان ، وصلى الله على نبينا محمد وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث