حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530653509
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570763905/1445
رقم الحكم:4530653509
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570763905 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530653509 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٣٩٠٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بيع معدات وقطع غيار) بثمن إجمالي قدره (٥٠٤,٥٦٤.٩٠) خمس مئة وأربعة ألف وخمس مئة وأربعة وستون ريال وتسعون هللة سدد منه (٣١٠,٥٧٧.٤٠) ثلاث مئة وعشرة ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال وأربعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وقد اصطلحت المدعية مع المدعى عليها على مبلغ المطالبة أثناء جلسات المصالحة لدى منصة تراضي بمبلغ قدره (١٨٥,٨٧٦.٢٧) مائة وخمسة وثمانون ألفا وثمان مئة وستة وسبعون ريالا وسبعة وعشرون هلله؛ وتبقى طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٢م على مطبوعات مصرف (...) صادرة من حساب رقم (...) إلى حساب منسوب لوكيلة المدعية برقم (...) بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ٢- حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٩م على مطبوعات مصرف (...)صادرة من حساب رقم (...) إلى حساب منسوب لوكيلة المدعية (...) برقم (...) بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة تحضيرية في ١٤٤٥/٠٦/٢٨هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية:(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة وكيلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الآخر وقد اصطلح الطرفان لدى المنصة مبلغ المطالبة البالغ قدره (١٨٥,٨٧٦.٢٧) مائة وخمسة وثمانون ألفا وثمان مئة وستة وسبعون ريالا وسبعة وعشرون هلله، وتعذر الصلح على الطلب الثاني المتعلق بأضرار التقاضي بالمبلغ البالغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي، ثم عقبت وكيلة المدعية بأنها تحصر دعواها بالطلب الثاني المتعلق بأضرار التقاضي، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أرفق مانصه: في الجواب على طلب المدعية في التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال. ان المدعية غير محقة في طلبها هذا وذلك لان التعويض يقوم على ثلاثة اركان، الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وحيث ان موكلتي اقرت في المصالحة مع المدعية بالحق الذي تطالب به ودون منازعة مما يعني عدم تكبيد المدعية عناء التقاضي والمرافعة والجلسات مما يعني عدم وقوع الضرر عليها، وبالتالي عدم استحقاقها للتعويض عن اضرار التقاضي، كما ان إقرار موكلتي للمدعية بالحق الذي تدعي به بالمصالحة دليل على عدم وجود نية المماطلة لدى موكلتي وعلاوة على ذلك تم تحويل اليوم مبلغ الدفعة الأولى للمدعية رغم ان تاريخ استحقاقها في ٢٠٢٤/٠١/١٥ مما يثبت لدى فضيلتكم عدم مماطلة بموكلتي بتسليم المدعية مستحقاتها.لما تم بيانه أعلاه ولما تراه فضيلتكم من أسباب نلتمس: رد دعوى المدعية ، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت المحكمة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي، وأجملت المدعى عليها إجابتها في عدم استحقاق المدعية لما تطلبه، حيث أن المدعى عليها لم تماطل في تسليم المدعية مستحقاتها، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى القضاء للمطالبة بحقها ولم تسلمها مستحقاتها إلا بعد رفع الدعوى القضائية، إذ أن الفواتير التي تم الصلح عليها مستحقة منذ عام ٢٠١٩م، وبما أن من المقرر فقهاً وقضاء أن من أحوج شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المرافعة المحاماة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها، ومبلغ المطالبة، وما قدمته من حوالات بنكية تعضد طلبها الحكم لها بالتعويض عن أضرار التقاضي، واستناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة(...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.