حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530649580

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570754516/1445
رقم الحكم:4530649580
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570754516 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530649580 التاريخ: ٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570754516 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم حيث أودع المدعي وكالة لائحة دعوى بالمحكمة التجارية بجدة وحددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 27-6-1445هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة(...) المقيدة في التجارية بجدة برقم (4470711513) وتاريخ 1444/07/23هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات استشارية وذلك في تنفيذ مشروع، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1441/06/8هـ الموافق 2020/02/02م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/09/1هـ الموافق 2022/04/02م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (750,000.00) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (0.00) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (75,000.00) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (0.00) ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/08/9هـ الموافق 2020/04/02م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه دفعه مقدمه ولم يتم التعاقد.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة حضورياً بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (75,۰۰۰) خمسة وسبعون ألفا ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.) وذلك حسب الصك رقم () وتاريخ 1445/04/8هـ,،ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (14,000.00) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي ويستند في دعواه إلى عقد تقديم خدمات استشارية مبرم بين الطرفين وموقع من المدعى عليها، صك حكم صادر من الدائرة التجارية السادسة. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: بالإشارة الى القضية المذكورة أعلاه، نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي وذلك للأسباب التالية: أولاً: عدم تحرير المدعي دعواه بشكل يوضح سبب التعويض حيث أن ادعاء المدعي وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر هو مجرد كلام مرسل فلم يتم توضيح ما هو خطأ المدعى عليها الذي تسبب في ضرر له؟ المدعى عليها لم تتمكن من حضور القضية رقم (4470711513) التي يستند إليها المدعي بسبب عدم وصول رابط الجلسة اليها من قبل الدائرة وتم إرسال رسالة بريد الكتروني للدائرة ناظرة القضية قبل موعد بدء الجلسة بأن الرابط الخاص بحضور الجلسة لم يرد للمدعى عليها على نظام ناجز (مرفق صورة من البريد الالكتروني).وعليه ضاعت على المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها في الدعوى المذكورة بسبب خلل تقني لا دخل لها فيه، وهذا يؤكد أنه لا يوجد خطأ من قبل المدعى عليها أضر بالمدعي. وهذا المعنى أكدته المادة (125) من نظام المعاملات المدنية حيث ذكرت (لا يكون الشخص مسؤولاً إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر ما لم يتفق على غير ذلك) ثانياً: رد الدعوى لعدم وجود بينة أو قرينة على أحقية المطالبة.حيث أن العقد المبرم بين الطرفين والذي استند له المدعي في القضية (4470711513) لا يوجد فيه أي شرط أو بند يفيد إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (14.000) ريال كتعويض للمدعي، كما أن النسخة المقدمة من قبل المدعي هي مسودة بها شطب وكشط وغير مذيلة بتوقيع المدعي وليست نسخة عقد نهائية ولا تصلح سنداً للدعوى. كما أن طلباته في الدعوى المحكوم له فيها قد خلت من المطالبة بأى تعويض، وعليه فلا يوجد أساس نظامي يستند عليه المدعي للمطالبة بالتعويض. ثالثاً:- المدعي هو من قام مباشرة برفع دعوى قضائية ضد المدعى عليها، وانتدب محامي لهذه المهمة، دون أن يكون هناك اي مطالبة لحل موضوع النزاع سواء بشكل ودي او رسمي، بل أن الدعوى التي اقامها المدعي وصدر له فيها حكم قد خلت من الإنذار المنصوص عليه في المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية. وجميع ما سبق ذكره يؤكد عدم وجود أي مماطلة من المدعى عليها في القضية المحكوم فيها، كما لا توجد أي مطالبة سابقة من المدعي على تلك الدعوى.وبناءاً على ما تقدم فإن المدعى عليها تطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم استنادها على سبب نظامي او بينة ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبما أنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه وأنه ماطل في أدائه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقديرها بالمبلغ الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة(...) شركة شخص واحد (...) أن تدفع لـ: (...) مبلغاً قدره (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث