حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530643722
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570659768/1445
رقم الحكم:4530643722
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570659768 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530643722 التاريخ: ٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٥٩٧٦٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : الشركة (...) للانشاءات الحديديه المدعى عليه : شركة (...) للطاقة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد تتمثل في هياكل حديدية وملحقاتها من مسامير واوتاد وصواميل ومشابك والواح معدنية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٥٦٧,٣٥٩.٦٥) خمس مئة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وستون هلله سدد منه (٣٢٢,٠٤٥.٢٢) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وخمسة وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اوامر شراء , فواتير ,استلام فواتير , مطابقة رصيد).٢- أضرار تقاضي متمثلة بإلجاء المدعية الى القضاء لتحصيل ماهو حق لها مما أدى إلى (تكبد المدعية مصاريف المحاماة والاستشارات القانونية)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٤٥,٣١٤.٤٣) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة عشر ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي ، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم(...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٩٤٠٢١٨٧٥)،وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات مع الطرف الآخر وتعذر الصلح ، ثم عرضت الدائرة الصلح على ممثل المدعية وانتهاء الدعوى وديا فذكر بأن موكلته ترفض الصلح وتطلب السير في الدعوى ، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة عبر النظام، ثم عقب بأن المدعى عليها قد قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة بمبلغ قدره (١٤٠.٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال سعودي وتبقى مبلغا قدره (١٠٥.٣١٤.٤٣) مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة عشر ريالا وثلاثة وأربعون هللة، ونحصر دعوانا بالمبلغ المتبقي، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على أوامر الشراء والفواتير واستلام الفواتير ومصادقة الرصيد المختومة بختم وتوقيع المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية ، ثم أصدرت الدائرة محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(١٠٥.٣١٤.٤٣) مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة عشر ريالا وثلاثة وأربعون هللة، وقدمت لإثبات دعواها أوامر الشراء والفواتير واستلام الفواتير ومصادقة الرصيد المختومة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للطاقة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / الشركة (...) للانشاءات الحديديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٥.٣١٤.٤٣) مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة عشر ريالا وثلاثة وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.