حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530646686

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570758119/1445
رقم الحكم:4530646686
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570758119 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530646686 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570758119 لعام 1445هـ الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ 1444/08/5هـ الموافق 2023/02/25م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه توريد مولد 62 ك ف أ مع صينية تراجع لمدة (8) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (4,370.00) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (27,588.00) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم أربع مئة وتسعة وسبعون قيمتها (672.31) ست مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله الحالة بتاريخ 1444/08/17هـ، والدفعة رقم خمس مئة وثمانية وثلاثون قيمتها (4,370.00) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/09/22هـ، والدفعة رقم خمس مئة وثمانية وثمانون قيمتها (4,370.00) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/10/30هـ، و الدفعة رقم ست مئة واثنان وأربعون قيمتها (4,370.00) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/11/26هـ، و الدفعة رقم ست مئة وثمانية وثمانون قيمتها (4,370.00) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/12/22هـ، و الدفعة رقم سبع مئة وسبعة وخمسون قيمتها (4,370.00) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1445/01/21هـ، و الدفعة رقم ثمان مئة وستة وثلاثون قيمتها (3,370.00) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1445/02/25هـ، و الدفعة رقم ثمان مئة وتسعة وسبعون قيمتها (258.75) مئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله الحالة بتاريخ 1445/03/17هـ، و الدفعة رقم تسع مئة وعشرون قيمتها (437.00) أربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1445/03/27هـ والمبالغ حالة السداد هي (26,588.00) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/17هـ الموافق 2023/03/09م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1444/08/5هـ الموافق 2023/02/25م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/08/17هـ الموافق 2023/03/09م حتى 1445/03/27هـ الموافق 2023/10/12م. 2- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في دفع مستحقات موكلتي مما أدى إلى (مما ادى الى استعانة موكلتي بشركة محاماة لرفع الدعوى حسب النظام)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2,658.00) ألفان وست مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (26,588.00) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من 1444/08/17هـ الموافق 2023/03/09م إلى 1445/03/27هـ الموافق 2023/10/12م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,658.00) ألفان وست مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر في تاريخ 26/ 06/ 1445هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور(...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ قدمت مذكرة تتضمن ما ورد في صحيفة الدعوى، وأجاب وكيل المدعى عليها بعد الرجوع إلى موكلتي تطلب موكلتي مهلة لسداد مبلغ المطالبة مدة شهرين، وبعرضها على وكيلة المدعية أجابت بأن موكلتي ترفض الصلح، وبمحاولة الصلح بين الطرفين على أن تسدد المدعى عليها مبلغ المطالبة وقدره (26,588) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالاً خلال مدة شهر أقصاها حتى تاريخ 08/ 02/ 2024م، وافقا و اصطلحا على أن تسدد المدعى عليها مبلغ المطالبة وقدره (26,588) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالاً خلال مدة شهر أقصاها حتى تاريخ 08/ 02/ 2024م، وطلبت وكيلة المدعية إثباته والإلزام به، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية تطلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي هذه الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة(...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة(...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (26,588) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالاً خلال مدة شهر أقصاها حتى تاريخ 08/ 02/ 2024م، وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث