حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530631782
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570700449/1445
رقم الحكم:4530631782
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570700449 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530631782 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٠٠٤٤٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، والمتضمنة مانصه:" أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أغذية ومخبوزات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٧٩,١٧٨.٨٠) خمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي و ثمانون هلله سدد منه (٢٣١,٥١٥.٦٢) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريال سعودي و اثنان وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تعمل موكلتي في نشاط توريد الأغذية والمشروبات بالجملة والتجزئة، وقد سبق لها إبرام اتفاقية فتح حساب لصالح المدعى عليها في عام ٢٠١٦م بتاريخ ١٣. ٠٤. ٢٠٢٣م؛ صادقت المدعى عليها على شهادات استحقاق رصيد بإجمالي مديونية تبلغ (٥٧٩,١٧٨.٨ ريال) حتى تاريخ ٣١. ٠٣. ٢٠٢٣م، وتفصيلها على النحو التالي:١. مصادقة على الرصيد الخاصة بالمنتجات المورّدة لفندق (...) بمبلغ (١٠٢,٧٠٢.١٥ ريال).٢. مصادقة على الرصيد الخاصة بالمنتجات المورّدة لفندق (...) بمبلغ (١٢١,٢٠٢١.٧١ ريال)٣. مصادقة على الرصيد الخاصة بالمنتجات المورّدة لفندق (...) بمبلغ (٧٤,٦٠١.٣٥ ريال)٤. مصادقة على الرصيد الخاصة بالمنتجات المورّدة لفندق (...) بمبلغ (٩٠,٥٦٢.٦٩ ريال)٥. مصادقة على الرصيد الخاصة بالمنتجات المورّدة لفندق (...) بمبلغ (١٩٠,٠٩٩.٧٢ ريال) قامت المدعى عليها لاحقاً بسداد جزء من المديونية لموكلتي بمبلغ إجمالي قدره (٢٣١,٥١٥.٦٢ ريال) على عدة دفعات، وتبقى في ذمتها مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى وقدره (٣٥٩,٧٠٥.٩٦ ريال)، وقد ماطلت المدعى عليها في أدائه رغم مصادقتها على الاستحقاق.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شهادات المصادقة على الرصيد) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:تسليم الثمن وقدره (٣٥٩,٧٠٥.٩٦ ريال) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة ريالات سعودية وست وتسعون هللة "وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد حضرت ممثل المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضرت ممثلة المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، ثم تحققت الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم ذكر الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع واتفاقية لتسوية المبلغ محل الدعوى ونصها ما يلي "تلتزم المدعى عليها: شركة مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ إجمالي قدره (٣٥٩,٧٠٥.٩٦ ريال) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة ريالات سعودية وست وتسعون هللة لا غير على ستة دفعات شهرية على النحو التالي: الدفعة الأولى بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٤م بمبلغ (٩١,٨٠٠.١٢ ريال) الدفعة الثانية بتاريخ ٢٩ فبراير ٢٠٢٤م بمبلغ (٥٣,٥٨١.١٦ ريال) الدفعة الثالثة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٤م بمبلغ (٥٣,٥٨١.١٦ ريال) الدفعة الرابعة بتاريخ ٣٠ ابريل ٢٠٢٤م بمبلغ (٥٣,٥٨١.١٦ ريال) الدفعة الخامسة بتاريخ ٣١ مايو ٢٠٢٤م بمبلغ (٥٣,٥٨١.١٦ ريال) الدفعة السادسة بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م بمبلغ (٥٣,٥٨١.١٦ ريال) وفي حال التأخر في سداد أي من الدفعات الواردة؛ فيحل كامل المبلغ ويصبح مستحق السداد للشركة المدعية" ، ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه فاستجابت الدائرة لذلك ، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠٧٠٠٤٤٩) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.