حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530613916
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570599250/1445
رقم الحكم:4530613916
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570599250 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530613916 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٩٢٥٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من ((...)ضد(...) المقيدة في المحكمة التجارية في الدمام برقم (٤٥٧٠٣٦٨٤٣٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(بمقابل تأجير معدة قريدل مع السائق لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية بثمن إجمالي قدره (٩٣,٧٠١.٣٥) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وواحد ريال سعودي وخمسة وثلاثون هللة سدد منه جزء وتبقى جزء وهو المطالب به بتلك الدعوى)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٦٧.٢٣٥.٣٥) سبعة وستون الف ومائتان وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وثلاثون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٣٤١٩٤٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١١هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٨/٦/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة قررت قائلة: لم يكن هناك مماطلة من موكلتي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: لم يحضروا جلسات الصلح وهذا كاف لإثبات المماطلة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي وقدرها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجملت المدعى عليها دفوعها بعدم وجود مماطلة من قبلها، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى ولأن هذه الدعوى في حقيقتها تعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل التحقق من توافر هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها والقضية الأصلية، فتبين لها أن المدعية أجرت المدعى عليها معدة وحلت أجرتها بتاريخ ٢١/٥/٢٠٢٣م إلا أن المدعى عليها لم تسدد المستحقات، عليه توجهت المدعية لمركز المصالحة التابع لوزارة العدل بتاريخ ٣/٣/١٤٤٥هـ الموافق ١٨/٩/٢٠٢٣م أي بعد ما يقارب الثلاثة أشهر وعقد أمام المركز جلستين إلا أنه لم تتم المصالحة ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد ثم أحيلت للدائرة طرفنا ثم تم الحكم بإلزامها بسداد المستحقات، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعي ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر وحيث أن المدعي قد اضطر لتوكيل محام للمطالبة له بحقوقه الثابتة في تلك الدعوى وتكلف أتعابه والمقدرة (١٠,٠٠٠) بعشرة آلاف ريال وفقا للعقد المرفق لذا والحال ما ذكر فإن ركن الضرر متحقق للمدعي بذلك، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للدائرة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعي هو ما تسبب بالضرر للمدعي باضطراره لتكلف أتعاب المحاماة للمطالبة بحقه، وحيث الأمر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من أن المماطل يُلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المحكمة هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك المادة لذا فإن الدائرة وبعد تأملها لطلب المدعي فإنها تنتهي إلى أنه وفقا للحدود المعقولة ومستحق له لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاقه ما طالب به، وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، والله الموفق.