حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530601698

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570498831/1445
رقم الحكم:4530601698
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570498831 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530601698 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570498831 لعام 1445 هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأن اتفقت موكلته مع المدعى عليها بموجب اتفاقية مخالصة نهائية المؤرخ في 07 /07 /1438هـ والمتضمن تصفية المستحقات المالية المترتبة على عقود الأعمال المبرمة بينهما والمنصوص فيه في البند الثاني على استحقاق موكلته لمبلغ وقدره (1,420,000) مليون وأربعمائة وعشرون ألف ريال بذمة المدعى عليها والتزمت المدعى عليها على أن تقوم بسداد المبلغ المالي لموكلته عن طريق دفعات شهرية قيمة كل دفعة مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال تبدأ في تاريخ 04 /05 /2017م وحيث لم تلتزم المدعى عليها بهذه الاتفاقية، وبعد مخاطبة موكلته لها، أصدرت المدعى عليه خطاب بتاريخ 27/ 03/ 2022م لموكلته، يتضمن التزامهم بسداد المبلغ المتبقي وقدره (1,320,000) مليون وثلاثمائة وعشرون ألف ريال بنظام الدفعات الشهرية بحيث الدفعة الأولى مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال تدفع بتاريخ 15 لكل شهر ميلادي، وتبدأ من شهر مايو 2022م حتى انتهاء مبلغ المطالبة، وحيث دفعت المدعى عليها مبلغ وقدره (800,000) ثمانمائة ألف ريال فقط، وامتنعت عن سداد مستحقات موكلته المتبقية والبالغ قدرها (520,000) خمسمائة وعشرون ألف ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (520,000) خمسمائة وعشرون ألف ريال عبارة عن مستحقات موكلته المتبقية في ذمة المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعى عليها بإقامة هذه الدعوى والبالغ قدرها (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه اتفاقية على مخالصة نهائية بتاريخ 07 /07/ 1438هـ على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بتوقيع الأطراف، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 1445/04/30هـ وفيها: حرر صحيفة الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة في 20 /05 /1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وكما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناته وأسانيده وطلباته وعن تحديد محل المنازعة وعن الصلح فأجاب: إنه يحيل على ما جاء في الصحيفة الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة في 12 /06 /1445هـ وفيها: تشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليها للجواب، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (520,000) خمسمائة وعشرون ألف ريال عبارة عن مستحقات موكلته المتبقية في ذمة المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعى عليها بإقامة هذه الدعوى والبالغ قدرها (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال، وبما أن وكيل المدعية طالب بالسداد المبلغ المستحق وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية على مخالصة نهائية وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (26 / 05 / 1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، واستناداً على نكول المدعى عليها عن الجواب بعد الاستمهال لتقديمه دون عذر واستنادًا إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما فوّتت الفرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/فرع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (520,000.00) خمس مئة وعشرون ألفً ريال سعودي، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث