حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630328025
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670317522/1446
رقم الحكم:4630328025
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670317522 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630328025 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١٧٥٢٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للاستشارات الفنية والمختبرات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اعمال الاختبارات الحقلية واختبارات الخرسانة لمشروع (...) وذلك في اختبارات التربة والخرسانة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٠٨,٧٦٣) ثلاثمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٠٨,٧٦٣) ثلاثمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريال، والمتبقي (٩٨,٧٦٣) ثمانية وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٣٠٨,٧٦٣) ثلاثمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٨,٧٦٣) ثمانية وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد مبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠٢١م. ومذيل بتوقيع وختم الطرفين. ٢- مصادقة رصيد بمبلغ قدره (٩٧,٢٣٣.٤٠) سبعة وتسعون ألفا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالا واربعون هللة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م ومذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية فطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧,٢٣٣.٤٠) سبعة وتسعون ألفا ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالا وأربعون هللة وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى فستند على العقد بين الطرفين بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠٢١م ومصادقة رصيد بمبلغ قدره (٩٧,٢٣٣.٤٠) سبعة وتسعون ألفا ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالا وأربعون هللة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م. وبسؤاله عن محل المنازعة فقرر إن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولات، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧٢٣٣.٤٠) سبعة وتسعون ألفا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالا واربعون هللة مقابل تنفي الاختبارات محل الدعوى، ولما قدم المدعي وكالة من العقد بين الطرفين بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠٢١م ومصادقة رصيد بمبلغ قدره (٩٧٢٣٣.٤٠) سبعة وتسعون ألفا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالا واربعون هللة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م مختتمة وموقعة من الشركة المدعى عليها والتي أوصلت إلى استحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٩٧,٢٣٣.٤٠) سبعة وتسعون ألفا ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالا وأربعون هللة للمدعية/ شركة (...) للاستشارات الفنية والمختبرات بسجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح في الأسباب، وبذلك حكمت المحكمة والله أعلم وأحكم.