حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530626067

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570727446/1445
رقم الحكم:4530626067
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570727446 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530626067 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570727446 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: في تـاريخ 19/10/2023م قـامت المدعية بشـراء أسهـم من شـركة(...) المحـدودة من المدعى عليه الشـريك السـابق/(...) هـوية رقم (...) ونسبتهـا (40%) وعددهـا (400) حصـة من كـامل حصص الشـركـة بمبلـغ وقـدرة (400,000) أربعمـائـة ألف ريـال بموجب عقـد الشـراء، في تـاريخ 29/10/2023م قـامت المدعية بإبـلاغ الشـركـاء الاخرين وهما ((...)و(...)) بتنـازل المدعى عليه عن كـامل حصصـه لهـا بموجب عقـد البيـع المبـرم بيـن الطرفيـن وقـامت بمطـالبـة الشـركـاء وذلك لاتخاذ الإجراءات النظـامية لإثبـات ملكيـتهـا للحصص الموضحـة أعـلاه وتعديل عقـد التـأسيس والسجـل التجـاري لشـركة (...)للأغذية المحدودة، الا أن عدم تجاوبهم دفع المدعية لإقامة الدعوى رقم (4570516021) وقد تم الحكم فيها بعدم قبول الدعوى وقد تم توجيهه المدعية من قبل القاضي ناظر الدعوى بوجوب إقامة دعوى في موجهة المدعى عليه، لإثبات ملكية الحصص ثم القيام بالزام الشركاء الباقين بتعديل عقد التأسيس بموجب الحكم بإثبات ملكية الحصص هذا ما دفع المدعية لإقامة هذه الدعوى، وطالبت إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (400) حصة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- إخطار صادر من المدعية للمدعى عليه، بتاريخ 29/04/1445هـ، موقع من طرفي الدعوى، 2- عقد بيع حصص شركة (...)للأغذية المحدودة، بتاريخ 04/04/1445هـ، موقع من طرفي الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة في 20/06/1445هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى، بسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلةً: نعم تم بيع الحصص واستلام المبلغ وهي ملك للمدعي، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية عن اكتساب الحكم السابق للصفة القطعية فأجابت قائلةً: نعم اكتسب الحكم الصفة القطعية بمضي المدة وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها إلى طلب إثبـات بيع الحصص من المدعى عليه لموكلتـها بشـركة (...) للأغذية المحدودة سجـل تجـاري رقم (...) بواقـع نسبـة (40%) وعددهـا (400) أربعمـائة حصـة من كـامل حصص الشـركة وإثبات ملكيتها لها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما كانت وكيلة المدعى عليه قد أقرت ببيع الحصص على المدعية، واستلام موكلها لمبلغها، ولما كان الإقرار حجة على المقر به كما هو متقرر؛ استناداً لما ورد المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. واستناداً لما ورد في المادة الثامنة عشرة من النظام ذاته يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. ولما كانت وكيلة المدعية قد أقامت دعوى سابقة طالبت فيها بإلزام الشركاء بتعديل عقد التأسيس بإثبات ملكية موكلتها لـ أربعمائة حصة، وحكمت الدائرة الثانية في هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى بالصك رقم (4530472159) بتاريخ 15/5/1445هـ والمكتسب القطعية بمضي المدة، ونصت في تسبيبها على أن (الصفة في دعوى إثبات ملكية الحصص تنعقد لمالك الحصة المسجل في عقد التأسيس، فتكون الدعوى في مواجهته، كذلك في مواجهة بقية الشركاء في حال طلب تعديل عقد التأسيس) ولما كان الأثر المترتب على البيع هو انتقال ملكية الحصص المباعة من المدعى عليه إلى المدعية، مع حق بقية الشركاء باسترداد الحصص وسداد قيمتها؛ وفقًا للشروط الواردة في المادة الثامنة والسبعين بعد المائة من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ، كما تنوه الدائرة أن للمدعية مطالبة جميع الشركاء بتعديل عقد التأسيس في دعوى مستقلة، ومن أجل ذلك كله. نص الحكم: ثبت للدائرة بيع المدعى عليه(...) هوية وطنية رقم (...) لحصصه في شركة (...)للأغذية المحدودة سجـل تجـاري رقم (...) وعددها أربع مائة حصة للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...)، واستلامه لمبلغ وقدره أربع مائة ألف ريال (400،000) مقابل هذا البيع، وملكية المدعية لهذه الحصص؛ وذلك لما هو موضح في الأسباب وصلى الله على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث