حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530627426

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570298825/1445
رقم الحكم:4530627426
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570298825 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530627426 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570298825 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين طرفي الدعوى بتاريخ 30/04/2022م على أن يتم نقل بضائع وبحكم أن موكلته المدعية شركة تمارس نشاط النقل (الخدمات اللوجستية)، وبناءً على رغبة المدعى عليها فقد تقدمت بطلب لصالحها من موكلته بأن تقوم بنقل معدات تتمثل في دهانات ومستلزمات للدهانات لمواد خطيرة مثل البطاريات عبر النقل جوًا، وبناءً على طلبها عبر البريد الإلكتروني والذي وصفت فيه المنتجات التي تريد نقلها وتواريخ النقل والبلد المنقول إليه فقد التزمت موكلته المدعية بعمليات النقل الراغبة بها المدعى عليها، وبناءً عليه فقد أصدرت المدعية فواتير تمثل قيمة النقل، وعند مطالبة المدعى عليها بسداد ما تعهدت به فقد تخلفت عن السداد وقد طالبتها موكلته مرارًا وتكرارًا بالسداد ولكن دون جدوى مما حد موكلته لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بقيمة الأعمال التي قامت بها. وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (48,102) ثمانية وأربعون ألف ومائة وريالان قيمة النقل. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (5,772) خمسة آلاف وسبعمئة واثنان وسبعون ريال وهي بمقدار (12%) من إجمالي الطلب الأصلي للتعويض عن أتعاب المحاماة. وقدم سندًا لطلبه: محررات عادية متمثلة في عدد (12) فاتورة على مطبوعات المدعية من الفترة 03/03/2022م إلى الفترة 10/10/2022م بمبلغ إجمالي قدره (48,102) ثمانية وأربعون ألف ومائة وريالان. وعقدت المحكمة ترافع كتابي في 16/03/1445هـ وفيه: وجهت الدائرة السؤال التالي تطلب الدائرة من المدعية تحرير دعواها بشكل واضح ومفصل، مع إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة، وأجاب المدعي وكالة بما تم إرفاقه في صحيفة الدعوى أعلاه، وأرفق تقرير انتهاء المصالحة بغير صلح. ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها الاطلاع على الدعوى، والإجابة عليها بجواب ملاق، وبما أنه تعذر ظهور حالة التبليغ للمدعى عليها، قررت الدائرة إقفال باب الترافع الكتابي بالدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي. وعقدت الدائرة جلسة في 20/06/1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبعرض ما جاء في الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب بـ: أن ما جاء في الدعوى من التعامل فصحيح وموكلته تقر بمبلغ المطالبة، ثم جرى مداولة الصلح بين الطرفين واصطلحوا على ما يلي: تلتزم الشركة المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (48,102) ثمانية وأربعون ألف ومائة وريالان شاملة لمبلغ المطالبة الأصلي، على أن يحلّ استحقاق المبلغ بتاريخ 31/01/2024م ، هكذا اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعًا، وقد جرى من الدائرة التحقق من وكالات الطرفين فتبين أنها تخول لهما حق الصلح، ثم أفاد وكيل المدعية قائلًا: أن هذا الصلح يخص المطالبة للطلب الأصلي، وأما أتعاب المحاماة فإن لموكلتي حق المطالبة بها بدعوى مستقلة ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (48,102) ثمانية وأربعون ألف ومائة وريالان قيمة النقل، مع احتفاظ موكلته بحقها في طلب أتعاب المحاماة بدعوى مستقلة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: إقرار موكلته بصحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة، ولما أنه بعد مداولة الصلح بين الطرفين، وبعد تحقق الدائرة من أن وكالات الطرفين تخول لهما حق الصلح، واصطلحوا على ما يلي: تلتزم الشركة المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (48,102) ثمانية وأربعون ألف ومائة وريالان شاملة لمبلغ المطالبة الأصلي، على أن يحلّ استحقاق المبلغ بتاريخ 31/01/2024م ، وبما أن الطرفين اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، ولقول الله تعالى: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ، واستناداً للمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ا. هـ. واستناداً للفقرة الثالثة من المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام الرافعات الشرعية فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث