حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530885454

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570505227/1445
رقم الحكم:4530885454
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570505227 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530885454 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٠٥٢٢٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن شروط قبولها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي يطالب فيها إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٤٧٠٤١١٢٧٤) والمحكوم فيها لصالح موكلته وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة جوابية تضمنت: رداً على دعوى المدعية بطلبها مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة، نفيدكم أن علاقة موكلي مع المدعية هي علاقة تجارية بشراكة لمدة عشرين سنة بينهم وقد تسببت المدعية بإلحاق الضرر بموكلي بعدم التزامها بتطبيق العقد وبعدم إفصاحها بالأعمال الموكلة لها، والحكم المكتسب بينهم هو في صالح موكلي والمدعية، وعليهم جميعاً أعمال واجبة الإنجاز لنجاح المشروع التجاري الذي بينهم ، وإقامة المدعية للدعوى هو تعطيل لنجاح مشروع الشراكة ، وموكلي هو صاحب رأس المال البالغ ثلاثة ملايين وزيادة ، وقد ألحقت به المدعية ضرراً ، والضرر يقدر وهو موجب لرد دعوى المدعية ، وبذلك كله يطلب موكلي رد دعوى المدعية، ثم قدّم وكيل المدعية مذكرة رد على المدعى عليه تضمّنت الآتي: رداً على دفع المدعى عليه بأن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية قدر صدر لصالح موكله وملزم لطرفي العقد وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلا ومردوداً عليه حيث إن موكلتي ملتزمة بالعقد وأن المدعى عليه غير ملتزم بالعقد ولم ينفذ بنود العقد مما أحوج موكلتي إلى إقامة الدعوى المذكورة والتعاقد مع مكتب محاماة للمرافعة والمدافعة والاستشارات القانونية وقد تم الحكم فيها لصالح موكلتي بإلزام المدعي عليه بتنفيذ بنود العقد وحيث إن الحكم الصادر قد وضح في أسبابه بأن المدعى عليه لم يقدم بينة على دفعه بعدم التزام موكلتي بالعقد وهذا يوضح لفضيلتكم مماطلة المدعى عليه في الدعوى الأصلية وفي هذه الدعوى, حيث إن المدعى عليه لم يلتزم بالحكم الصادر من فضيلتكم حتى بعد تنفيذ الحكم لدى محكمة التنفيذ وحتى يومنا هذا. وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال، ثم قدّم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمّنت الآتي: التزم موكلي بالعقد والعمل به وقام بدفع مبلغ (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال في مشروع الشراكة لتنفيذه إلا أن ممثل المدعية وصفته زوجها لم يقوما بتنفيذ العقد بما هو واجب عليهم دفعه والقيام به، منها أن تدفع المدعية مبلغ خمس مائة ألف ريال كما هو موضح في المادة الحادية عشر من عقد الشراكة، وأن تقوم باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي ودفتر شيكات وأن يسلم المستندات والإفصاح عن قيمة ورسوم استخراجها وغيرها من التزامات المدعية بما جاء بالمادة الرابعة عشر من العقد. ولعدم التزام المدعية بما عليها تضرر موكلي وبسببها تعطل المشروع وحبس مال موكلي المدفوع وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال. وموكلي لم يكن سبب في تقديم الشكاية بين الطرفين ونرفق لك عقد الشراكة لتوضيح أعمال المدعية التي لم تلتزم بها وبسببها تعذر إكمال المشروع في حينها، ثم أرفق وكيل المدعية عدة قرارات قضائية تنفيذية ذكر بأنها تثبت مماطلة المدعى عليه حتى بعد تنفيذ الحكم لدى محكمة التنفيذ، ثم قدّم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمّنت الآتي: إن موجب ضمان المصروفات وأتعاب الدعوى هو المماطلة عن أداء الحقوق الثابتة في ذمة المدعى عليه قبل رفع الدعوى والتي يوصف الممتنع عن أدائها بأنه مماطل وهذا هو الذي قرره الفقهاء -رحمهم الله- وحيث إن الدعوى الأصلية لم تكن للمطالبة بحقوق ثابتة للمدعي حتى يطالب بأتعاب المطالبة بهذه الحقوق ، قال البهوتي في كشاف القناع: (ولو مطل المدين ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل إذا كان غُرمه على الوجه المعتاد ذكره في الاختيارات لأنه تسبب في غُرمه بغير حق) ، وقد قرر أهل العلم أن المشتكى ضده لا يستحق ما غرمه بسبب الشكاية إلا إذا تحقق لدى القاضي ظلم الشاكي في شكواه لأن إلزام الخاسر للقضية بأتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى في كل حال يؤدي إلى إحجام الناس عن استعمال حقهم في التقاضي المكفول للجميع على حد السواء ، قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : (المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقًا بل له حالتان إحداهما : أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمة علمه بأنه مبطل، الثانية : ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظانًا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقًّا ويحتمل خلافه فهذه لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات) ، وجاء في بحث مصروفات الدعوى للدكتور (...) المنشور في مجلة وزارة (...) (العدد ١٧ ص٢٩) ما نصه: (لا يحكم بمصروفات الدعوى على الخاسر للقضية مطلقاً ، بل في حالة حصول التعدي منه وبهذا يتبين الفارق الكبير بيت الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية في هذه المسألة لأن القوانين الوضعية تلزم الخاسر للقضية بمصروفات الدعوى مطلقا إذ يكفي للحكم عليه خسارته للدعوى دون حاجة لإيراد أي سبب آخر لأنه بإقامته للدعوى أو منازعة فيها قد تسبب في تلك المصاريف ولا عبرة بحسن نيته ولا شك أن إلزام الخاسر للقضية بمصروفات الدعوى مطلقاً حتى ولو كان غير متعدٍ في الخصومة ولم يتحقق من كونه داخل في الخصومة وهو يعلم أنه مبطل وظالم لا شك أنه ظلم صراح ؛ لأن أساس التضمين هنا هو حصول التعدي من الذي هو أحد أركان الضمان) فاستخدام موكلي لحقه النظامي في مطالبة شريكته بالتحكم في تصرفات زوجها المسيئة للمشروع وكذلك استلام زوجها أموال من موكلي وامتناعه عن تقديم فواتيرها والخلافات التي تسببت في توقف المشروع ليس لسبب راجع لموكلي لوحده بل تتحمله المدعية أيضا مما تنتفي معه أركان الحكم بالتعويض مما يستوجب معه رد دعواه، أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تطالب به، وبجلسة ١٤/٠٦/١٤٤٥هـ وفيه حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم: (...)، وقرر الطرفان الاكتفاء. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره ثمانون ألف ريالاً، تمثل أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٤٧٠٤١١٢٧٤)، وبما أن المتقرر قضاء تغريم الخصم ما تكبده الطرف الآخر لإثبات حقه أو دفع الضرر عن نفسه، بناء على المادة (١٣٧) من نظام المعاملات المدنية, وبما أن المتقرر كذلك عدم استحقاق أتعاب المحاماة إلا في حال ثبوت الحق محل الدعوى قبل رفع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية لم يقدّم ما يثبت أن المدعى عليه ماطل في تنفيذ العقد ما دفعه لإقامة هذه الدعوى، وإنما كان التأخير لسبب يعود على جميع الأطراف، وحيث نصت المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية على أنه: من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4570505227 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٠٥٢٢٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره: (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال، تمثل أتعاب المحاماة عن القضية رقم: (٤٤٧٠٤١١٢٧٤)، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى ، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن الحق ثابت لموكلته، وأن المستأنف ضده توقف عن تنفيذ العقد دون مبرر شرعي أو نظامي، مما أحوج موكلته للشكاية، وأن المستأنف ضده ماطل موكلته في تنفيذ العقد، وأن موكلته خاطبته عدة مرات ولم يستجب، وأن موكلته تضررت واستعانت بمحامٍ آخر لرفع الدعوى في المحكمة التجارية، وطلب إلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ قدره: (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال لموكلته، فحددت الدائرة جلسة اليوم المنعقدة مرئياً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً، وفيها حضر وكيل المستأنف ضده وتبين عدم حضور المستأنف ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وتمسك وكيل المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، واستناداً للفقرة الأولى من المادة (٨٤) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه وكيل المستأنفة لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٥٧٠٥٠٥٢٢٧) القاضي: (برفض هذه الدعوى)، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث