حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4630083688

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439438183/1443
رقم الحكم:4630083688
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438183 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630083688 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨١٨٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي: وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله شريك للمدعي عليه في ثلاثة مشاريع عبارة عن عمارات سكنية تم استغلالها كشقق فندقية مفروشة على أن يتم تقسيم الأرباح مناصفة بين الطرفين وهذه المشاريع على النحو التالي: المشروع الأول: مشروع (...) (...): وهو عبارة عن عمارة سكنية مستأجرة من (...) بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٢٤/٦/١٤٣٤هـ، بغرض استغلالها كشقق فندقية مفروشة نظير إيجار سنوي قدره ٤٥٠٠٠٠ ريال وتزداد القيمة الإيجارية سنويا على النحو المتفق عليه عقدا والعمارة كائنة بحي المساعدين بشارع (...) بمدينة (...) ومكونة من عدد (٢٥) شقة سكنية، المشروع الثاني: مشروع (...): وهو عبارة عن عمارة سكنية مستأجرة من (...)) بموجب عقد الإيجار المؤرخ .١٢/٥/١٤٣٨هـ بغرض استغلالها كشقق فندقية مفروشة نظير إيجار سنوي قدره .٥٠٠٠٠٠ ريال والعمارة كائنة ب(...) بمدينة (...)). المشروع الثالث: مشروع (...) (...): وهو عبارة عن عمارة سكنية مستأجرة من (...)) بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١/٨/١٤٣٥هـ، بغرض استغلالها كشقق مفروشة نظير إيجار سنوي قدره ٤٠٠٠٠ ريال والعمارة كائنة بحي (...) طريق (...) بمدينة (...) ومكونة من عدد (٣٦) شقة سكنية، وحيث أصبحت تلك المشاريع الثلاث غير مجدية من الناحية الاقتصادية بسبب قلة الطلب على الشقق المفروشة وما يشهده السوق من كساد بسبب أزمة كرونا، لذا فإن موكله يرغب في إنهاء هذه الشراكة. طلب موكله من المدعى عليه: تصفية الشراكة وتسليم العمائر لأصحابها، وتم الاتفاق على عرض تلك المشاريع للبيع عن طريق التقبيل في المواقع الإلكترونية المخصصة لذلك، ولم يتقدم أي مستثمر آخر لشرائها، ورفض المدعى عليه: تصفية الشراكة وتسليم العمائر لأصحابها، وأعلن رغبته لموكله في الاستمرار في تلك المشاريع. طلب موكله من المدعى عليه: شراء حصته في تلك الشراكة وقبول تخارجه منها، غير أنه رفض وطلب أن يقوم موكله ببيع حصته للغير، وحيث تعذر على موكله بيع حصته في هذه الشراكة للغير، كما أن المدعى عليه: يرفض فض الشراكة وتصفيتها وتسليم موكله نصيبه من موجوداتها، وانتهى إلى طلب تصفية الشراكة مع المدعى عليه: فيما يتعلق بشقة (...) (...). ولنظر هذه الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضرها وكيل المدعي:، كما لم يحضر المدعى عليه: ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد الالكتروني برقم: (١٧٨٢٥٧٤٩٠) ولم يقدم عذرا عن ذلك، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى أعلاه، وباطلاع الدائرة على عقد الشراكة المقدم من وكيل المدعي:، وجدته منحصرا في شقق بمنطقة (...) فقط، وبعرض ذلك على وكيل المدعي: قرر قائلا: عقد الشراكة المرفق كان لعمارة (...) (...) المستأجرة من (...)، وقد انتهت مدة الاستئجار وتبقى الأثاث فقط هكذا قرر، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي: بأنه يدعي في ثلاث شراكات مختلفة فعليه حصر دعواه في أحدها، فقرر قائلا: أحصر دعواي في شراكة عمارة (...) (...) هكذا قرر، ثم سألت الدائرة عن بينته على الشراكة؟ فأرسل ورقة مكتوبة بخط اليد (جرى إرفاقها في النظام)، وبالاطلاع عليها لم تجدها الدائرة بينة موصلة لإثبات الشركة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي: بأن له يمين المدعى عليه: على نفي الشراكة، فقرر قائلا: أطلب يمين المدعى عليه: على نفي الشراكة في عمارة (...) (...) هكذا قرر، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه: لأداء اليمين على نفي الشراكة، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وطلب وكيل المدعي: تقديم ورقة يدعي بأنها تثبت شراكة المدعى عليه: مع موكله في عمارة شقق (...) في (...)، وبسؤاله عن سبب تقديم هذه الورقة أجاب بأن الورقة المقدمة في الدعوى والمؤرخة في عام ١٤٣٤ تثبت شراكة موكله مع المدعى عليه:، والورقة المقدمة في هذه الجلسة لاحقة لها وموقعه من قبل المدعى عليه:، وقدم وكيل المدعى عليه: جوابا على الدعوى جاء مجملاً في: ١- حصر المدعي: دعواه بخصوص عمارة (...) (...)، وادعي بقيام الشراكة بينه وبين موكلي في هذه العمارة من تاريخ ١/٨/١٤٣٥هـ، وهذا غير صحيح، بتاريخ ١١/٨/١٤٣٧هـ، عرض المدعي: على موكلي أن يدخل معه شريكاً في عمارة قام باستئجارها في (...) لتشغيلها شقق مفروشة، فلما عجز المدعي: عن تشغيلها مدة تزيد عن سنة، عرض على موكلي ذلك، وامتنع موكلي من الدخول معه، وبعد محاولات المدعي: وإصراره على موكلي وافق موكلي أن يدخل معه شريكاً على قدر رأس ماله، فوافق المدعي: على ذلك، وعرض عليه الإدارة براتب شهري وقدره سبعة آلاف ريال، فوافق موكلي على ذلك. ٢- طلب المدعي: في دعواه فض الشراكة: وألفت عناية الدائرة الموقرة إلى أن المدعي: قام بسحب الإدارة من موكلي وسلمها لأحد أبنائه، ومنع موكلي من التواصل مع أي أحد من منسوبي العمارات الثلاث، أو الاطلاع على حساباتها، ومنعه من أي علم يصل إليه، ولم يقدم لموكلي أي تقارير تخص الشراكات، مع أن موكلي طلب منه ذلك أكثر من مرة إلا أنه امتنع من التجاوب معه، مما جعل موكلي يجهل حال الشراكات الأن ومآلها، وقد بلغه علم بأن المدعي: قام بتصفية جميع الشراكات والانتهاء منه دون علم موكلي، ويظهر أنه أقام هذه الدعوى ليتخلص من المساءلة النظامية فيما أجراه دون علم موكلي، وموكلي يتمسك بحقه في الرجوع عليه بالتعويضات. ٣- بيان حال الشراكة: قبل الدخول في موضوع فض الشراكة بين الطرفين وحفاظاً على وقت الدائرة من الكلام في شيء منتهٍ، أطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعي: بتقديم تقرير كامل يوضح حال الشراكات وهل هي قائمة من عدمه، مع إيضاح ذلك بالمستندات النظامية المعتبرة، وتقديم تقرير محاسبي شامل فيه دلالة على استمرار الشراكات المطلوب فضها حتى هذه اللحظة. ٤- موكلي مستعد لأداء اليمين متى ما طلبت منه على ما ورد في جوابه بهذه المذكرة ، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وذكر المدعي: وكالة أنه أرفق عبر الطلبات مذكرة ونصها ما يلي: اولاً/ شمل الاتفاق التعاقدي بين الطرفين على ثلاث عمائر تفصيلها ومددها نبينها فيما يلي: ١-عمارة (...) (...) للمالك (...): والتي انتهى عقد إيجارها في عام ١٤٣٩هـ وطلب منا المالك الإخلاء، وتم الإخلاء بتاريخ ١٤٤٣-١-١٩هـ . ٢_ عمارة (...) للمالك (...) انتهى عقدها بتاريخ ٢٠٢٢-٢-١٥ وطلب منا المالك الإخلاء فتم إخلاء العقار ونقل نصيب المدعى عليه: من الأثاث ووضعه بمستودع. ٣-عمارة (...) (...) عقدها ساري والمتبقي ثلاث سنوات. فأطلب فض الشراكة وعدم رغبة موكلي باستمراريتها لوجود اشكاليات جوهرية تلحق الضرر بموكلي، وتمثل الإساءة للاعتبار المالي والشخصي لموكلي وتتمثل فيما يلي: ١ـ السجلات التجارية والتراخيص والمخالفات والديون المترتبة على العمائر الثلاث كلها باسم موكلي. ٢ـ رفض المدعى عليه:ا أي تسوية كما لا يخفى على فضيلتكم تجاوزات المدعى عليه: بصرفه لرواتب ١٤ ألف زائدة من غير وجه حق. ٣- تعمد المدعى عليه: بتأخير دفعات الإيجار للملاك. ٤ـ عدم تجديد الأثاث مدة العقد مما أدى إلى تلف الأثاث بالكلية وعدم استحداث أي متطلبات للشقق المفروشة رغم طلب موكلي ذلك منه مراراً. ٥ـ مخالفة المدعى عليه: للاتفاق بين الطرفين بأن يوضع لكل عمارة حساب بنكي خاص بها، وقيامه بوضع الحسابات باسمه الشخصي. ٦ـ قيام المدعى عليه: بتوقيع عقود باسم موكلي دون تفويض من موكلي له أو موافقته عليه، وحرص موكلي على عدم إلحاق الضرر وحفظ الحقوق ومواجهة للخسائر اللاحقة بالمشروع، فقد طلب موكلي من المدعى عليه: تصفية الشراكة وتسليم العمائر لأصحابها، وتم الاتفاق على عرض تلك المشاريع للبيع عن طريق التقبيل في المواقع والطرق المخصصة لذلك، ولم يتقدم أي مشترى لشرائها. كما طلب موكلي من المدعى عليه: شراء حصته في تلك الشراكة وقبول تخارجه منها، غير أنه رفض وطلب أن يقوم موكلي ببيع حصته للغير. ثانياً/ وحيث تعذر على موكلي بيع حصته في هذه الشراكة للغير، كما أن المدعى عليه: يرفض فض الشراكة وتصفيتها وتسليم موكلي نصيبه من موجوداتها، لذا فإن موكلي يطلب: أولا: فض الشراكة القائمة بينه وبين المدعي: عليه في مشروع شقق (...) (...)). ثانيا: جرد كافة المنقولات والموجودات الخاصة بالشراكة وتسليم كل شريك نصيبه منها. ثالثا: تسليم العمائر محل الشراكة لملاكها ، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه: قدم مذكرة برقم: (٤٤١٠٥٥٥٤١٨) ونصها: ١- جمع المدعي: في دعواه بين ثلاثة طلبات لا رابط بينها وهي فض الشراكة وجرد كافة المنقولات وتسليم العمائر محل الشراكة لأصحابها، ولا يخفى على شريف علمكم أن طلب فض الشراكة وتصفية الشركة طلب سابق لأوانه إذ يجب جرد حسابات الشركة وإطفاء ديونها وما عليها من التزامات إن وجدت ثم تصفيتها وموكلي لا يمانع من جرد الحسابات والمنقولات، بل هذا ما يطالب به موكلي ويتهرب منه المدعي: وما مسارعته بطلب التصفية إلا تهرب من المحاسبة، ‎لـم يـقـدم المـدعـي وكـالـة مـا يـفـيـد حـال الـشـركة الآن، وهـل لا زال يـعـمـل أم لا؟ وجـل مـا ذكـره هو أن الـعـقـد سـاري لمـدة ثـلاث سـنـوات، ولـم يـذكـر شـيـئـاً بـخـصـوص عـمـل الـشـركـة مـن عـدمـه، كـمـا لـم يـقـدم مـا يـثـبـت ذلـك وفـق تـقـريـر محاسبي مطابق على كشف بنكي، كما طلبت منه الدائرة في الجلسة الماضية واستمهل لأجله. ٢- المدعي: تكلم بعدة اتهامات لا دليل عليها وخالية من الصحة وعليه إثباتها وما ذكر ذلك إلا حتى يخلي مسؤوليته من التصرفات التي تصرفها ‎بعد أن سحب الادارة كاملة وجميع الصلاحيات من موكلي دون أي مبرر أو اشعار سابق ولا رضى من موكلي، ودليل تناقضه ذكر في بداية رده أنه تم إخلاء عمائر (...) وتسليمها لملاكها وفي الطلبات يطلب تسليم العمائر لملاكها، ومازال موكلي لا يعلم عن أي حال وصلت إليه الشراكة ولا مصير الحسابات منذ سحب الادارة منه، حيث أنه حال ادارة موكلي كان الدخل جيد وتقسم الأرباح بين الشريكين، دون أي اعتراض أو ذكر لأي ملاحظات وقد رفض موكلي إنهاء الشراكة، وقد عرض على المدعي: عدة مرات خروجه وتحويل الشركة لشخص واحد، أو ادخال احد مكانه ويرفض ذلك، ولدي الشاهد على ذلك إلا أنه يرفض بقصد الإضرار بموكلي وعدم الاستفادة، ‎فعليه إثبات حال جميع المشاريع وحساباتها وقد طلبت الدائرة منه ذلك في الجلسة الماضية ولم يرفقها، ‎علماً أنه تم الحكم بمطالبة المدعي: بخصوص الـرواتـب مـن المحـكـمـة الـعـامـة بـبـريـدة بـرقـم ٤٤٣٠٣٤٣٢٥٨ ف ٥-٥-١٤٤٤هـ, والمـتـضـمـن رد دعوى المدعي: ثبوت مشروعية ما استلمه موكلي من رواتب، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وتقدم وكيل المدعي: بمذكرة جاءت مجملة في: أولاً/ أن موضوع المحاسبة ليس له علاقة في هذه الدعوى كما نبين أن حساب العمارة البنكي ومنصة (...) التابعة لوزارة السياحة، كلها بيد المدعى عليه:، ولديه الأرقام السرية التي لا يملكها موكلي، كون المدعى عليه: مسؤول عن الإدارة. ثانيا/ بالنسبة للعمارة محل الدعوى والتي بقي من عقدها أقل من ثلاث سنوات، فقد تم الإتفاق بين المدعي: والمدعى عليه: على فض الشراكة فيها، وبعرضها على وكيل المدعى عليه: أجاب: جمع المدعي: في دعواه بين ثلاثة طلبات ليس بينها رابط ولا يسوغ الجمع بينها، وموكلي يوافق على الطلب الثاني وهو طلب الجرد والمحاسبة، وأما ما يذكره المدعي: من أن موضوع المحاسبة لا علاقة له بهذه الدعوى فهذا غير صحيح إذ لا يمكن ولا يجوز تنضيض الشركة قبل معرفة خسائرها وأرباحها وأداء ما عليها من ديون إن وجدت، وهذا كله لا يتأتى إلا بإجراء المحاسبة، وأما الفسخ والتنضيض قبل إجراء المحاسبة ففيه ظلم للشركاء الذين لا يعرفون وضع الشركة المالي وتفويت لحقوقهم المالية وتعريض لهم للمسألة من قبل غرماء الشركة إن وجودت، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي: هل مستندات ودفاتر الشراكة متوفرة مع موكله إذا تم إحالة القضية لمحاسبة قانونية، فأجاب بأن المدعى عليه: هو المسؤول عن إدارة العمارة محل الشراكة في فترة معينة، وعليه طلبت منه الدائرة تحديد الفترة التي قام موكله بإدارة العمارة محل الشركة والتأكد من توفر المستندات والدفاتر من عدمه، فطلب مهلة فأجيب لطلبه، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي: حصر الدعوى فذكر بأن يطلب تصفية الشراكة مع المدعى عليه: فيما يتعلق بشقة (...) (...)، وبسؤال عن أسباب التصفية ذكر بأن هناك خطاب مرسل من موكله للمدعى عليه في تاريخ ٢٠-٣-١٤٤٢هـ بطلب انهاء الشراكة والتصفية فرد المدعى عليه: على الخطاب كما هو متضمن بأنه لا مانع لدينا بعرض جميع العمائر بالسوق وتصفيتها وفق آلية بيننا يحددها الأطراف، وبعرض ذلك على المدعى عليه: وكالة ذكر بأنه موكله يعترض على طلب التصفية ويوافق على طلب المحاسبة، وسبب اعتراض موكلي أن طلب التصفية الآن طلب سابق لأوانه لأن التصفية يجب أن تكون مسبوقة بالجرد والمحاسبة حتى يصفي الشركاء على بينة وتؤدى حقوق الشركة وديونها قبل تنضيض الشركة كما نص على ذلك الفقهاء، وأما الخطاب الذي زعم المدعي: أنه موافقه على التصفية فهو غير صحيح لأنه كان فقط موافقة على عرض الأصول في السوق وليس تصفيتها كما أنه كان مشروطا بآلية لم يتم الموافقة عليها، ثم سألته الدائرة أليس من أعمال المصفي الجرد والمحاسبة؟ فأجاب: أن الجرد والمحاسبة يجب أن تكون سابقة للتصفية ويجب أن يتفق الأطراف على مخرجاتها قبل مرحلة التصفية ولا يمكن للمصفي العمل بدون القوائم المعتمدة كما أن الجرد والمحاسبة أعمال خارج نطاق عمل المصفي، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وطلب وكيل المدعي: إحالة القضية إلى خبير محاسبي للنظر في المصروفات والإيرادات المتعلقة بالعمارة ومن ثم تصفية الشراكة بعد تقرير الخبير المحاسبي، وعليه تطلب الدائرة من الأطراف تقديم الأوراق والمستندات المتوفرة والتي يمكن عرضها على الخبير المحاسبي فتفهما ذلك، وعليه أفهمت الدائرة الطرفين بتقديم جميع ما لديهم فيما يتعلق بالشراكة من بدايتها حتى هذه الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعي: وكالة قدم المستندات المتعلقة بالشراكة عبر الطلبات، وعقب وكيل المدعى عليه: بأن لديه كشف حساب صادر من بك (...) من بداية الشراكة وحتى شهر فبراير من عام ٢٠١٩م، وهذا جميع مالديه بخصوص الشراكة في عمارة (...) (...)، وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة للنظر في ندب الخبرة من عدمه، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وبسؤالهما هل هناك مزيد أوراق يمكن تقديمها، قبل الإحالة للخبرة فقررا الاكتفاء ثم سألت الدائرة وكيل المدعي: عن موقع العمارة محل الشراكة بالتحديد فأجاب بأنها في مدينة (...) حي (...) طريق (...)، وعليه تقرر الدائرة إحالة القضية إلى خبير محاسبي عبر منصة خبرة، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه تم تعيين خبير محاسبي عن طريق منصة خبرة بموجب قرار الدائرة رقم: (٤٤٦٠٥٧٢٨٢٢) وتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ، وسألت الدائرة الأطراف عن تزويد الخبير بالمستندات، فذكر وكيل المدعى عليه: بأن الخبير طلب منهما تزويده بالمستندات المتعلقة بالعماير الثلاثة المذكورة في صحيفة الدعوى وهذا خارج عن نطاق عمل الخبير لأن المدعى قصر دعواه على طلب تصفية (...) بريده، ولذلك فإننا نامل توجيه الخبير بأن نطاق عمله يتمثل بإجراء المحاسبة على عمارة (...) (...) فقط دون العماير الباقية لأنها خارج محل الدعوى، فذكرت له الدائرة له بأنه عليه تزويد الخبير بما لدى موكله فيما يتعلق بالعمارة الواقعة في مدنية بريدة فقط، فأجاب بأنه تم تزويده بكشف الحساب وهذا ما لدى موكله يتعلق بمحل الشراكة، وعقب وكيل المدعي: بأن بيانات تطبيق (...) المتعلق بتشغيل العمارة محل الشراكة لدى المدعى عليه: ونفى ذلك وكيل المدعى عليه:، وقدم وكيل المدعي: مستند يذكر بأن المدعى عليه: هو المسؤول عن إدارة العمارة، وعليه فإنه مسؤول عن تطبيق (...)، ثم ذكرت له الدائرة بأن الخطاب نص فيه على تطبيق (...) وليس تطبيق (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه: هل تم تزويد الخبير بالمستندات المطلوبة منه فأجاب بأنه لم يتم تسليمه المستندات المطلوبة لأنه طلب جميع المستندات التي تتعلق بالعمائر الثلاث فأفهمته الدائرة بأنه يجب عليه تسليم المستندات المتعلقة بمحل الشراكة في المدة المحددة من قبل الخبير، وأما المستندات المطلوبة من الخبير وليست متعلقة بالمحل الشراكة فله الحق بالامتناع عن تسليمها، علما بأن كشف الحساب المسلم للدائرة من قبل المدعى عليه: مرفق في الدعوى، وعليه قررت الدائرة استدعاء الخبير الحضور في الجلسة القادمة، وفيها حضر طرفا الدعوى، وحضر الخبير المنتدب في هذه الدعوى، وذكر الخبير أن الأطراف زودوه بمستندات غير معتمدة محاسبيا، وطلب من الدائرة التوجيه حيال هذا الأمر، هل يعتمد على هذه المستندات مع أنها غير معتمدة، أم يستبعد من تقريره كل الأوراق والمستندات غير المعتمدة محاسبيا، فأفهمته الدائرة بأن عليه الالتزام بالأوراق والمستندات المعتمدة محاسبيا وفق معيار المحاسبين السعوديين المعتمدين، وأن ما سوى ذلك لا يعتد به، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وحضر مفوض المحاسب القانوني، وبسؤاله عن التقرير ذكر بأن أصدر تقرير اخر بعد التقرير المرفق في منصة خبرة، وأن هناك ملاحظات من الأطراف، عليه طلبت منه الدائرة نسخة من التقرير مع ارسال ملاحظات الأطراف لاطلاع الدائرة عليها، والنظر فيها ومدى حاجتها للمعالجة، وكما طلبت الدائرة من وكيل المدعي: خطاب من المؤجر للعمارة محل الشراكة تبين المبالغ المستلمة، مع بيان عدم الممانعة في استلام العمارة مع تحديد الفترة الممنوحة منه لتسليم العمارة، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وحضر مندوب الخبير المحاسبي، وعليه تقرر الدائرة إعادة التقرير للخبير لمعالجة الملاحظات المقدمة من الأطراف والمرفقة في الدعوى، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وحضر المحاسب القانوني، وسألته الدائرة عما يتعلق بالإيرادات المتبقية في ذمة الشريكين لماذا لا يتم خصم نصيب كل طرف؟ فطلب مهلة لبيان ذلك، كما سألته الدائرة عن النتيجة النهائية للتقرير بأنها غير واضحة ما هي التزامات الأطراف بشكل واضح ومفصل ما على كل طرف تجاه الآخر، فطلب مهلة لبيان ذلك وتقديم قبل الموعد القادم، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي:، ولم يحضر المدعى عليه: ولا من ينوب عنه، وحضر ممثل الخبير المحاسبي، وتشير الدائرة إلى أن قدم عبر البريد الالكتروني للدائرة نسخة من نتيجة النهائية للتقرير، ونصه : (بلغ إجمالي التمويل من الطرفين مبلغ وقدره (١.٤٥٣.٨٣٣) ريال سعودي. المبلغ المدفوع في الشراكة من قبل المدعي: (١.١٣٩.٥٨٠) ريال ، وأن حصة كل طرف من المساهمة (٧٢٦.٤١٦.٥٠) ريال، والمبلغ المدفوع من المدعى عليه: (٣١٣.٢٥٣) ريال، وعليه يكون المتبقي في ذمة المدعى عليه: بما يتعلق بحصته من الشراكة مبلغ قدره (٤١٣.١٦٣.٥٠) ريال، وعليه يكون المدعى عليه: يجب عليه دفع هذا المبلغ للمدعي لاكمال رأس ماله. ثانياً: بلغت صافي الخسائر الناتجة من زيادة المصروفات على الإيرادات مبلغ (٥٤٤.٠٠٤.١٧) ريال يتحمل كل طرف نصفها (٢٧٢.٠٠٢.٠٨) ريال سعودي. ثالثاً: على المدعى عليه: تحويل الرصيد المتبقي من الإيرادات لحساب المدعي: وقدره (٥٢٣.٥٧٠.٧٤) ريال. رابعاً: على المدعي: سداد الالتزامات الناتجة عن الشراكة وقدرها (٢٢٠.٨٨١.٥٠) ريال وأية التزامات أو رسوم ناتجة عن الشراكة ، النتيجة: يستحق المدعي: فرق المساهمة في الشراكة (٤١٣.١٦٣.٥٠) الرصيد المتبقي لدى المدعى عليه: (٥٢٣.٥٧٠.٧٤) الإجمالي (٩٣٦.٧٣٤.٢٤) ريال، ثم سألته الدائرة عما يتعلق بالإيرادات المتبقية في حساب المدعى عليه: والبالغة (٥٢٣.٥٧٠.٧٤) ريال، هل هذا المبلغ الأصل بأنه يودع في حساب الشراكة من قبل المدعى عليه:، فأجاب بنعم فإنه بعد خصم المصروفات من تشغيل محل الشراكة تبقى في حساب المدعى عليه: بما يتعلق بالإيرادات هذا المبلغ، ثم ذكرت له الدائرة بأن الأصل يكون هذا المبلغ مناصفة بين المدعي: والمدعى عليه:؟ فأجاب بنعم، وأنه يعدّل هذا إلى استحقاق المدعي: بما يتعلق بالإيرادات إلى مبلغ (٢٦١.٧٨٥.٣٧) ريال ، ثم سألته الدائرة عن الإيرادات المتعلقة بحساب المدعي: ومبلغ قدره (١٢٠.٩٠١.٨٧) ريال هل هذه في ذمة المدعي: تتعلق بالشراكة ولم يتم إيداعها أو صرفها في محل الشراكة؟ فأجاب بنعم، وعليه ذكرت له الدائرة بأن الأصل يتم تحميل المبلغ للطرفين ويستحق المدعى عليه: نصفه، بناء على نسبة الشراكة فأجاب بأن هذا منطقي، وعليه يكون المدعى عليه: يستحق نصف هذا المبلغ وقدره (٦٠.٤٥٠.٩٣)، عليه يكون في ذمة المدعى عليه: مبلغ المتبقي من حصته في الشركة وقدره (٤١٣.١٦٣.٥٠) والمبلغ المتبقي من الإيرادات في ذمة المدعى عليه: بعد خصم نصيبه من الإيرادات في حساب المدعي: يكون المتبقي (٢٠١.٣٣٤.٨٣) ويكون المجموع في ذمة المدعى عليه: للمدعي (٦١٤.٤٩٨.٣٣)، ويطلب مهلة المحاسب القانوني للتأكد من صحة هذه النتيجة بعد تفصيلها في هذه الجلسة، ثم ذكر وكيل المدعي: أن موكلي قدم بيان برواتب المدير الحالي لم يقم الخبير باعتماد راتب المدير الحالي للشقق، ومقدار راتبه الشهري (٧٠٠٠) ريال، ومجموعها (٢٣٣.٠٠٠) ريال ابتداءً من تاريخ ١-١-٢٠٢١م، علما أن المدعى عليه: أقر بصحة رواتب المدير السابق، واستلم بموجب حكم قضائي سابق ٧٠٠٠ الاف ريال لإدارة الشقق محل الدعوى، ثم سألته الدائرة هل سلم موكله الرواتب للمدير خلال هذه الفترة، فأجاب إشارة الى رواتب المدير الحالي أفيدكم أن المدير الحالي راتبه ٧٠٠٠ سبعة آلاف ريال ، ولقد بدء العمل بتاريخ شهر ٢ لعام ٢٠٢٠ واستلم رواتبه حتى تاريخ ١٢ لعام ٢٠٢٠ ، ومن تاريخ ١ لعام ٢٠٢١ لم يستلم رواتبه حتى تاريخ اليوم، وعليه طلبت الدائرة من المحاسب معالجة ما ذكره المدعي: بما يتعلق رواتب المدير خلال الفترة المذكورة فالتزم بذلك على أن يقدم عبر البريد الالكتروني للدائرة، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن الخبير زود الدائرة بالنتيجة النهائية بعد الملاحظات في الجلسة الماضية عبر بريدها الالكتروني، وتم تزويد نسخة للأطراف في هذه الجلسة، وطلب الأطراف مهلة لتقديم ما لديهم، وطلب وكيل المدعى عليه: تعيين خبير آخر إذ أن الخبير الحالي تبين عدم إلمامه في الدعوى، ووجود ملاحظات كثيرة، وعليه طلبت منه الدائرة تقديم ما لديه في مدة أقصاها خمس أيام عمل، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه: قدم ملاحظاته الأخيرة على تقرير الخبير وذلك عبر البريد الالكتروني للدائرة والذي جاء متضمنا ما يلي : أولاً. طلب المدعي: للتصفية سابق لأوانه لأن حصص الطرفين في رأس مال الشراكة ما زالت محل نزاع ولا ينال من ذلك معرفة حصص الطرفين في الأرباح لأن عقد الشراكة لا يكتمل إلا بمعرفة الحصص في رأس المال أيضا وبالرجوع للدعوى فالثابت أن المدعي: عند تحريره لدعواه اكتفى فقط بذكر أن موكله شريك في الربح مناصفة وهذا غير صحيح، ولم يوضح كم رأس المال ومتى تم سداده وكم حصة أي طرف في رأس المال مما يجعل دعواه غير محررة ابتداء، ثانياً. قام الخبير بتحديد حصص الطرفين في رأس المال في البند ٥.٢.١ من تقريره الى ان نسبة المدعي: من رأس المال هي ٦٠ بالمائة ونسبة المدعى عليه: هي ٤٠ بالمائة وهذا غير صحيح، وفضلا أن ذلك خارج عن اختصاصه فقد تم من دون وجود عقد شراكة مكتوب ومن دون إقرار الطرفين بذلك حيث اعتمد على مقترح صلح صادر بعد حصول النزاع وتضمن شروطا كثيرة ولم يتم تنفيذه أصلا وبالتالي فلا يصلح كدليل على حصص رأس المال، والصحيح أن موكلي اتفق مع المدعي: على أن تكون حصته في الشركة بمقدار ما يدفعه من مصاريف تأسيس، وبالاطلاع على ما أورده الخبير في البند الرابع من تقريره يتضح أن المدعي: دفع مبلغ وقدره (١٧٧٦٨٠) ريال من مصاريف التأسيس في حين أن المدعى عليه: دفع مبلغ وقدره (٣٣١٠٣٢.٩٠) ريال ليصبح اجمالي مصاريف التأسيس هو (٥٠٨٧١٢,٩) وبناء على ذلك تكون نسبة المدعي: ٣٥% ونسبة المدعى عليه: ٦٥% ، وبالتالي فحصة موكلي في هذه الشركة تزيد بكثير عن النسبة التي ذكرها الخبير، ثالثاً: إضافة الى ذلك انتهى الخبير بتقريره إلى أن المدعى عليه: لم يقم بسداد حصته في الشراكة، والدعوى بحسب صحيفتها المقدمة من المدعي: هي لطلب التصفية، وهذه طلبات لا رابط بينهما فالأصل أن تقام الدعوى ابتداءً لطلب سداد المدعى عليه: حصته في الشراكة وبعد ثبوت الشراكة ومقدار حصة كل شريك فيها ونسبة كل شريك من الربح يحكم فيها على الوجه الشرعي، وتقام دعوى مستقله يُطلب فيها التصفية، رابعاً: مما يدل أن الشراكة غير ثابتة وغير مسلم بها أيضا أن المدعي: نفسه ذكر أن لديه أوراق لإثبات الشراكة اقتصرت في اقتراح الصلح المنوه عنه، بمعنى أن المدعي: لم يقدم بينة موصلة تثبت الشراكة وتوضح جميع أركانها كوقت انعقادها ورأس المال والحصص فيه، خامساً: الثابت وجود النزاع في رأس المال من سدده وكذلك في إدارة الشراكة وهذا يتطلب إقامة دعوى إثبات الشراكة والحصص قبل النظر في تصفيتها، سادساً: المستقر أن الإحالة للخبرة لا تتم إلا بعد ثبوت الشراكة ومعرفة حصص الطرفين أمام المحكمة، ومن ثم يمكن أن يستعان بالخبرة لأجل تحديد التزامات كل طرف تجاه الآخر، ولكن في هذه الدعوى فهم الخبير من تكليفه بأن الدائرة تود منه تقديم أدلة على إثبات الشراكة وهذا لا يصح كونه خارج عن اختصاص الخبير هذا من وجه ولأن إثبات الشراكة لا يتم إلا بالنظر في البينات أمام الدائرة من الوجه الآخر، سابعاً: المدعي: يناقض نفسه إذ ذكر عند تحرير الدعوى أن سبب طلب التصفية هو الكساد الذي ضرب السوق بسبب كورونا بينما ذكر لاحقا أن سبب طلب التصفية هو وجود إشكاليات جوهرية تلحق به الضرر، ثامناً: قدم المدعى عليه: كشف حساب بنكي يبين الإيرادات والمصروفات في حين لم يقدم المدعي: كشف الحساب البنكي الذي يبين إيرادات الشقق ومصروفاتها اثناء فترة الشراكة، وقد أوضح الخبير في نهاية تقريره بأن هذ التقرير لم يبنى على بيانات محاسبية من برنامج محاسبيا، وقوائم مالية معتمدة بل بني على كشف الحساب البنكي لموكلي، وشهادة بنكية من المدعي: لا تبين تفاصيل الحسابات، وبرنامج (...) للشقق والذي يقوم المدعي: بإدخال البيانات فيه كما يشاء ولا يعتد به كأساس للمحاسبة يبنى عليه الخبير رأيه، وكان لازم على المدعي: تقديم نسخة من كشف حساب بنكي للشقق يوضح جميع الإيرادات والمصاريف عليه نطلب الزام المدعي: بتقديم كشف الحساب البنكي ليتمكن الخبير من إتمام عمله بشكل صحيح، وبناء على ذلك فموكلي لا يقبل برأي الخبير لأنه لم يبنى على المعايير المحاسبية الصحيحة، تاسعاً: الثابت أن المدعي: قام بسداد أتعاب الخبير من الحساب الخاص بإيرادات الشقق ولم يوضح الخبير ذلك في تقريره لقصور المعلومات ولو زود المدعي: الخبير بنسخة من كشف الحساب لتبين للدائرة وللخبير جميع الإيرادات والمصروفات ولتمكن الخبير من تقديم تقريره، عاشراً: وجهت الدائرة الخبير باحتساب الرواتب للمدير الحالي، ونلفت عناية الدائرة بأنه سبق وأن تقدمنا بمذكرة جوابية على دعوى المدعي:، وذكر فيها قيام المدعي: بسحب الإدارة من موكلي وتسليمها لأحد أبنائه دون موافقة موكلي على ذلك، ومخالفاً للعقد التأسيسي للشركة والذي نص على أن تكون الإدارة بيد موكلي، وعلى هذا فإن المدير الحالي لم يعين بالشكل النظامي وهو موافقة جميع الشركاء وبالتالي فلا يستحق هذه الرواتب المقررة له من والده، وقد أشار الخبير في تقريره التفصيلي السابق بعدم احتساب الرواتب للمدير الحالي لعدم وجود قرار من الشركاء بتعيينه لذا نطلب من الدائرة العدول عن هذا الإجراء، الحادي عشر: ملاحظات واعتراضات على تقرير الخبير محاسبياً مع تمسكنا بمخالفة المعايير المحاسبية: ١- المبالغ المستحقة على رواتب المدير الحالي ونوضح اعتراضنا على تحميل مبلغ المدير الحالي (١٠٥٠٠٠) لأنه معين من قبل المدعي: دون موافقة الطرفين مع رفضنا لإدارته لان الإدارة خاصة بالمدعي: عليه من خلال العقد والاتفاقية بين الطرفين، ٢- تم الاعتماد على كشف البنك رقم ( ... ) هو تعامل خاص بشقق بريدة فقط تم اعتماد كامل المبالغ المودعة فيه إيراد الشقق والمصاريف منه كامله خاصة بالشقق وتم ارفاق مبالغ محولة للمدعي مبلغ (٣٥٠٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال لم يعتمدها الخبير وذكر أنها حوالات لا تخص الشقق ولكنه الحساب كامل خاص بالشقق لذا نطلب بخصم المبالغ المحولة كامله من المبلغ النهائي المستحق للمدعي لأنه لا يوجد مبالغ محوله لموكلي مقابله لهذا المبلغ. ، وقدم وكيل المدعي: مذكرة عبر البريد الإلكتروني للدائرة ونصها: إشارة إلى ما ورد في الجلسة الماضية بخصوص النتيجة النهائية من تقرير المحاسب القانوني، وإلى رأي موكلي في التقرير فأنني أجيب في النقاط الاتية: أولا: بخصوص تقرير المحاسب القانوني، فإن موكلي موافق على تقرير المحاسب القانوني، والتقرير واضح جدا لا لبس فيه، حيث حسب الالتزامات والمصاريف اللي لم يلتزم بها المدعى عليه: حتى الآن ، كما نؤكد أن نظام الإثبات في مادته ١٣٤ نصت على: (( لا يجوز الطعن في تقرير الخبير الا بالتزوير))، ثانياً : نؤكد على طلب موكلي في إلزام المدعى عليه: بالمبالغ المستحقة لموكلي بعد المحاسبة والمنصوص عليها في النتيجة النهائية في تقرير الخبير، كما نطلب بإلزام المدعى عليه: بأن يقوم تحمل المدعى عليه: أضرار التقاضي وهي: ١- فاتورة المحاسب القانوني بمبلغ وقدره (٣٤٥٠٠) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، ٢-اتعاب المحاماة وهي نسبة وقدرها (١٢٪) اثنا عشر بالمائة من المبالغ المحكوم بها. ، كما قدم مذكرة إضافية ونصها إشارة إلى ما ورد في الجلسة الماضية بخصوص النتيجة النهائية من تقرير المحاسب القانوني، وبشأن الرواتب فأنني أجيب في النقاط الاتية: أولا: أن المدعى عليه: (...) قام بالاجتماع مع أبن موكلي(...)، لمحاولة الصلح وإنهاء النزاع بين الطرفين، ولم يتم التوصل إلى صلح منهي للنزاع بين الطرفين (مرفق صورة من محضر الاجتماع) كما أؤكد على أن ابن موكلي حضر للصلح ونص على أنه لابد أن يتأكد من والده حيث أنه طلب الرجوع لوالده في محضر الاجتماع للتأكد من جميع النقاط في هذا المحضر، ثانياً: أرفق الأوراق التي تم التوقيع عليها، والذي يتضح من خلالها أن المدعى عليه:ا قام بالاستلام راتب شهري وقدره (٢١٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال على إدارة الثلاث شقق، كل إدارة شقة أخذ مبلغ وقدرة (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال، ولقد تم الحكم له بذلك في الحكم المرفق سابقاً، ثالثاً: تم تقرير المدعى عليه: على التصفية الشراكة، وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى وحضر الخبير المنتدب بالقضية، وبسؤالهما عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بجميع ما قدم قبل هذه الجلسة، ونظرا الدعوى للفصل فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي: يهدف من دعواه إلى طلب تصفية الشراكة مع المدعى عليه: فيما يتعلق بشقق (...) (...) من تاريخ عقد إيجار العمارة في تاريخ ١-٨-١٤٣٥هـ الموافق ٣٠-٥-٢٠١٤م حتى تاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٣م، وقدم ما يستند على دعواه عقد ايجار العمارة، ومحضر اجتماع محرر في تاريخ ٢٠-٣-١٤٤٢هـ، وخطاب محرر من المدعي: في تاريخ ١٢-٣-١٤٤٢هـ وموجه للمدعى عليه، وبما أن المدعي: قدم نسخة الحكم الصادر من المحكمة العامة في القضية رقم(٤٣٩٠٩٠٩١٢) وتاريخ ٢٧/٦/١٤٤٣هـ القاضي بعدم اختصاص المحكمة العامة، وأن النزاع من اختصاص المحكمة التجارية، وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة؛ لهذا واستنادًا إلى المادة (١/٧٨/ب) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، تكون المحكمة التجارية، فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى، وأما ما يخص موضوع الدعوى، فإن المدعى عليه: دفع دعوى المدعي: بعدة دفوع: أولاً: بما يتعلق ببداية الشراكة بينهما ذكر بأنها بدأت في تاريخ ١١/٨/١٤٣٧هـ، وليست بداية من تاريخ عقد إيجار العمارة، وذكر كلاما مرسلاً في ذلك ولم يقدم البينة عليه، وحيث أن الدائرة باطلاعها على مستندات القضية تبين معها وجود محضر اجتماع محرر في تاريخ ٢٠-٣-١٤٤٢هـ موقع من المدعى عليه:، وأقر بصحته وكيل المدعى عليه: في مذكرة الأخيرة بأنها هذا الاجتماع مقترح صلح، وحيث تضمن محضر الاجتماع ما نصه عمارة بريدة شراكة ٥٠% لكل طرف من بداية العمارة ، ويتبين بأن الطرفان ليس بينهما أي شراكة في مدينة بريدة عدا هذه العمارة، وبما أن المدعي: وكالة قدم البينة على بداية الشراكة من تاريخ العقد وهي الورقة المحررة بخط اليد والموقعة من المدعى عليه:، وعليه فإن لفظة من بداية العمارة دلالة واضحة على أن الشراكة من بدأية عقد الأجرة، وبما أن هذا المحضر موقع من المدعى عليه: وأقر بصحته موكله، وذكر بأن هذا مقترح صلح، وعليه فإن الدائرة تقرر صحة ما ورد في هذا المحضر من إقرارات من الطرفين، كما أن وكيل المدعي: قدم مذكرة مقيدة برقم: (٤٤١١٢٠٩٥٦٦) وتاريخ ١٧-١٠-١٤٤٤هـ، تحتوي على عدة مستندات ومنها ورقة ذكر المدعي: بأنها تتضمن إقرارًا من المدعى عليه: بأنه قدم مبالغ مالية لتشغيل العمارة، وعليه فإن هذا يبين بأن الشراكة بدأت بمصاريف تشغيلها، وهذا يؤكد بأن المدعي: لم يبدأ في تشغيل العمارة لوحده وإنما بدأ الطرفان في وقت واحد ودفع كلٌ منهما مبلغاً من المال لمصاريف تشغيل العمارة محل الشراكة، وأن المدعى عليه: لم ينفي هذه الورقة، والقاعدة تنص على أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ، كما أكد على ذلك تقرير الخبير في بيان المصروفات في محل الشراكة، ولم ينفيها المدعى عليه: وكالة في اعتراضه على التقرير، وعليه فإن دفع المدعى عليه: فيما يتعلق ببداية الشراكة لا يقبل، كما دفع المدعى عليه: دعوى المدعي: فيما يتعلق بنسبة الشراكة بين الطرفين بأن موكله شريك بقدر ما يدفع من مال، وبناء على محضر الاجتماع المحرر في تاريخ ٢٠-٣-١٤٤٢هـ وحيث تضمن محضر الاجتماع ما نصه عمارة بريدة شراكة ٥٠% لكل طرف من بداية العمارة ، وبما أن الطرفين ليس بينهما أي شراكة في مدينة بريدة عدا هذه العمارة، وعليه فإن عبارة (٥٠٪)، لها دلالة واضحة وصريحة على نسبة الشراكة، كما أن ما يؤكد ذلك هو أن الشراكة في العمارة محل هذه الدعوى هي استمرار للشراكة بين الطرفين في العمارة الواقعة في مدينة (...) المتفق صراحةً فيها على أن الشراكة مناصفة، وعليه فإن الدائرة لا تقبل دفع المدعى عليه: فيما يتعلق بنسبة شراكة موكله بأنه على قدر ما يدفع من مال، ولأن الأصل لا ينقض إلا بأصل مثله، وعليه فإن الشراكة بين الطرفين هي مناصفة، وبما أن طرفا الدعوى اتفقا على إجراءات المحاسبة بينهما، ومن ثم تصفيتها، وبما أن الدائرة اطلعت على ما قدمه الطرفان من مستندات وقوائم مالية فتبين لها ضرورة ندب خبير للاطلاع عليها، وحساب المبالغ المدفوعة من المدعي: والمدعى عليه: وبيان ما لهما وما عليهما، وبيان المصروفات والإيرادات لكل طرف، ثم إبداء رأيه لتتمكن الدائرة -بعد النظر فيما يتوصل إليه من نتائج- من الفصل في الدعوى؛ ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ومنصوص عليه في المادة (العاشرة بعد المئة) من نظام الإثبات: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، وعليه فقد أصدرت الدائرة قرار ندب الخبرة برقم: (٤٤٦٠٥٧٢٨٢٢) وتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ، ، وبما أنه ورد تقرير الخبير، الذي بين فيه الحركة المالية والمحاسبية لمحل الشراكة من بدايتها بناء على عقد إيجار العمارة في تاريخ ١-٨-١٤٣٥هـ الموافق ٣٠-٥-٢٠١٤م حتى تاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٣م، والذي تبين معه مناقشة كافة المستندات المقدمة من الطرفين والرد عليها والتفصيل في ذلك، ومناقشة الدائرة للخبير ومراجعة ما توصل إليه، والذي جاء تقريره متضمناً القوائم المالية لمحل الشراكة والحسابات البنكية المعتمدة لمحل الشراكة، والفواتير التي توضح المصروفات والإيرادات، والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعي: لمبلغ وقدره ثمانمائة وتسعة وعشرون ألفا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريالا وسبعون هللة (٨٢٩.٩٣٨.٧٠)، وحيث أن الدائرة بعد اطلاعها على التقرير يتبين معه احتساب رواتب لم تدفع للمدير (...) وقدرها (٢١٠.٠٠٠) ريال، ونصيب المدعى عليه: منها هو مبلغ (١٠٥.٠٠٠) ريال، وحيث أن الدائرة ترى عدم استحقاق المدير لهذه الرواتب لأن المدير المعيّن من قبل الشركاء هو المدعى عليه: (...)، وأما المدير الحالي كما يدعي المدعي: فإنه لم يتم تعيينه من قبل جميع الشركاء، وهذا ما يؤكده الخطاب المرسل من قبل المدعي: للمدعى عليه المتضمن تعين المدير (...)، ولم يثبت المدعي: مواقفة المدعى عليه: على ذلك، وعليه فإن الدائرة ترى خصم هذا المبلغ من المبلغ الإجمالي الوارد في تقرير الخبير، وعليه يصبح المبلغ المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليه: هو مبلغ قدره (٧٢٤.٩٣٨.٧) ريال، وأما ما يخص اعتراض المدعى عليه: وكالة على نتيجة الخبير في المذكرة الأخيرة بما يتعلق بمبلغ الـ (٣٥٠.٠٠٠) ريال، المحولة من حساب موكله للمدعي، فإن الخبير أجاب عنه، وترى الدائرة صحة نتيجة الخبير فيه، وبما أن قرار الخبير قد جاء مبنياً على أسبابه مستوفياً الرد والتفصيل، فإن الدائرة لم تلمح مؤثراً في التقرير تأخذ به عما انتهى إليه الخبير، مما تعتد به الدائرة وتضفي عليه القبول حسبما أسلفت بيانه، وأما ما يخص العمارة محل الشراكة فإن المدعي: أكد على عدم ممانعته من تحمل مسؤولية عقد العمارة حتى نهاية العقد مع المؤجر في تاريخ ١٤-٣-٢٠٢٦م، وأن يستلم العمارة بما لها وما عليها ابتداء من نهاية فترة الشراكة بناء فترة تقرير المحاسب القانوني المنتدب في الدعوى والتي تنتهي في تاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٣م، وبما أنه تبين للدائرة أن تكاليف خبير قام بسدادها المدعي: بمبلغ وقدره : (٣٤٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال، واستناداً للمادة ( ١٢٢ ) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. ، فإن الدائرة تقرر تحميل تكاليف الخبير بنسبة الشراكة لكل طرف، وبذلك يكون بنسبة : (٥٠%) لكل طرف, وعليه فإن نصيب المدعى عليه: من أتعاب الخبير هي مبلغ قدره (١٧٢٥٠) ريال، وأما ما يخص مطالبة المدعي: وكالة بأتعاب التقاضي، فإنه يظهر للدائرة عدم استحقاق المدعي: لها؛ لأن حق المدعي: لم يثبت إلا بعد رأي خبير والذي قرر فيه استحقاق الجانبين لمبالغ مالية، كما أن المدعى عليه: لم يمانع من تصفية الشراكة، وذلك بموجب الخطاب المحرر منه في تاريخ ١-٥-١٤٤٢هـ، مما ينفي معه ثبوت وصف الجحد، أو المماطلة من المدعى عليه: الموجبين للتعويض عن أتعاب المحاماة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا غرمه على الوجه المعتاد ا.هـ مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٤ - ٢٥)، وفي هذه الدعوى لم تتحقق شروط التعويض كما سبق بيانه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي أولاً: فسخ عقد الشراكة بين الطرفين في العمارة الكائنة في مدينة (...) بداية من تاريخ ١-٨-١٤٣٥هـ الموافق ٣٠-٥-٢٠١٤م حتى تاريخ ٣٠-٦-٢٠.٢٣م. ثانياً إلزام المدعى عليه:/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: ( ... )، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: ( ... )، مبلغاً قدره: سبعمائة وستون ألفا ومائة وثمانية وثمانون ريالا وسبعون هللة (٧٦٠١٨٨.٧)، ثالثاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4630083688 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨١٨٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة بتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ ؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار؛ وتتلخص في أن وكيل المدعي: يهدف من إقامة دعواه طلب تصفية الشراكة مع المدعى عليه: فيما يتعلق بشقق (...) من تاريخ عقد إيجار العمارة في تاريخ ١-٨-١٤٣٥هـ الموافق ٣٠-٥-٢٠١٤م حتى تاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٣م وقد أصدرت الدائرة التجارية الأولى حكمها القاضي أولاً: فسخ عقد الشراكة بين الطرفين في العمارة الكائنة في مدينة (...) بداية من تاريخ ١-٨-١٤٣٥هـ الموافق ٣٠-٥-٢٠١٤م حتى تاريخ ٣٠-٦-٢٠.٢٣م. ثانياً إلزام المدعى عليه:/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: ( ... )، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: ( ... )، مبلغاً قدره: سبعمائة وستون ألفا ومائة وثمانية وثمانون ريالا وسبعون هللة (٧٦٠١٨٨.٧)، ثالثاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات ؛ تأسيساً على أن المدعي: وكالة قدم البينة على بداية الشراكة من تاريخ العقد وهي الورقة المحررة بخط اليد والموقعة من المدعى عليه:، وعليه فإن لفظة من بداية العمارة دلالة واضحة على أن الشراكة من بداية عقد الأجرة تقرير الخبرة وعلى أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ومنصوص عليه في المادة (العاشرة بعد المئة) من نظام الإثبات، ولأن الدائرة بعد اطلاعها على التقرير يتبين معه احتساب رواتب لم تدفع للمدير (...) وقدرها (٢١٠.٠٠٠) ريال، ونصيب المدعى عليه: منها هو مبلغ (١٠٥.٠٠٠) ريال، وحيث أن الدائرة ترى عدم استحقاق المدير لهذه الرواتب لأن المدير المعيّن من قبل الشركاء هو المدعى عليه: (...)، وأما المدير الحالي كما يدعي المدعي: فإنه لم يتم تعيينه من قبل جميع الشركاء، ولم يثبت المدعي: مواقفة المدعى عليه: على ذلك، وعليه فإن الدائرة ترى خصم هذا المبلغ من المبلغ الإجمالي الوارد في تقرير الخبير...، فتقدم وكيل المدعي: باعتراضه على الحكم، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن الآتي: (أولا: عدم احتساب رواتب الإدارة ضمن المبلغ المقضي به على المدعى عليه:: أن موكلي والمدعى عليه: ملتزمون ومن بداية النشاط التجاري بدفع رواتب الإدارة القديمة مناصفة بينهما، من بداية النشاط بتاريخ ١٤٣٥ هـ وحتى تاريخ تعيين المدير الجديد، وحيث أن موكلي طالب برواتب المدير الجديد من تاريخ١/١/٢٠٢٠ م وحتى تاريخ فسخ العقد، ولقد حكمت الدائرة بتحميل موكلي كامل راتب الإدارة الجديدة من غير وجه حق، فالمتعين أن تكون الخسارة نسبية ويتحمل الشركاء كافة المدعي: والمدعى عليه: كامل رواتب الإدارة من تاريخ ١/١/٢٠٢٠ م وحتى تاريخ فسخ العقد، ووجه إلزام المدعى عليه: برواتب الإدارة من عدة أسباب وهي:١- أن المدعى عليه: كان مدير على الشقق من تاريخ الافتتاح ١٤٣٥ هـ وحتى تاريخ ١/١/٢٠٢٠م كان يأخذ راتب وقدرة (٧٠٠٠) سبعة ألف شهرياً، ولم ينكر ذلك أثناء الجلسات٢- أن المدعى عليه: أقر إقرار قضائياً أن كان يأخذ راتب وقدرة (٧٠٠٠) سبعة الاف شهرياً، حيث رفع موكلي ضده في المحكمة العامة ببريدة وحكم له باستحقاقه رواتب الإدارة أثناء عمله مدير على الشقق محل الدعوى، بالحكم بالصك رقم: (٤٤٣٠٣٤٣٢٥٨)، براتب سبعة آلاف إدارة شهريًا عن كل عمارة، ثم لا يُقضى بمثله للمدير في المشروع محل النزاع٣ -أن المدير الجديد لم يحكم برواتبه رغم ثبوتها في ذمة الطرفين .٤- أن المدير الجديد يستحق أجرة المثل في حال الاختلاف لا أن يحكم بإلزام موكلي بدفع كامل رواتبه فلا يتصور وجود شقق مفروشة يتم إدارتها من شخص متفرغ دون تحديد راتب شهري له ولا يتصور إلزام أحد الشركاء بدفع رواتب الإدارة لوحده. ،جاء نص المادة (٥٣٧) من نظام المعاملات المدنية الفقرة (١) على للشركاء أن يعينوا منهم أو من غيرهم من يدير أموال الشركة ويتصرف فيها نيابة عنهم وهذا هو الواقع حيث عُهد بالإدارة للمدعى عليه (المستأنف ضده) في بند الاتفاق لمشروع شقق مدينة (...) والذي انطبق على شقق (...)، فلما موكلي بدا له ووجد مخالفات وتجاوزات من قبل المدعى عليه:، عهد بإدارة مشروع (...) (محل النزاع) لإدارة أخرى، (علما بأن شراكة عمارة (...) منفصلة عما سواها، وحُصر الطلب فيها)، وبالفعل تم إعلامه بذلك، والعرف القائم أنه لما تم اعلامه بإسناد الإدارة للغير، وهو ما نصت عليه المادة سالفة البيان أعلاه، ولم يُبد اعتراضا . ثانيا/ عدم تحميل الطرف الخاسر لمبلغ أتعاب الخبرة: استند فضيلة ناظر القضية في تسبيه في رفض طلب موكلي بإلزام المدعى عليه: بكامل أتعاب الخبرة إلى نص المادة ١٢٢ من نظام الإثبات وجاء نصها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته فضيلة القضاة أن الخسارة هنا ليست نسبية ولا متعادلة؛ فلما توالت الخسائر، وظهر تلاعب وكيدية المدعى عليه:، وعدم مصداقية في التعامل لجأ موكلي للدعوى، كما أصر المدعى عليه: على الكذب وذلك بادعاءات عدد من الادعاءات الغير صحيحة أمام الدائرة القضائية، وثبت خلافها، فكان لزاما ذلك، وتبين بعد التقرير أن لموكلي الحق، وله مبالغ مستحقة في ذمة المدعى عليه: من تاريخ تأسيس الأعمال، والمدعى عليه: هو الطرف الخاسر في تلك القضية، فعلام يحكم بالمناصفة في مبلغ الخبرة .ثالثا/ عدم الحكم لموكلي بأضرار التقاضي... كما تقدم وكيل المدعى عليه: باعتراضه وقد تضمن الآتي: (أولاً: أسست الدائرة حكمها على محضر الاجتماع المحرر في تاريخ ٢٠ربيع أول ١٤٤٢هـ ، والحقيقة أن ما انتهت له الدائرة غير صحيح لأمور:١- أن العبارات المذكورة ليست من أقوال موكلي ٢- أن الاجتماع المذكور أثبت فيه صراحة عدم موافقة موكلي على ادعاء المدعي: الشراكة وأنه طلب منه إما اليمين أو البينة لعدم موافقته ادعاءه بالشراكة٣- أن الدائرة اعتمدت على محضر اجتماع وهو لا يعد تعاقداً بين الطرفين ولا يمكن الاعتماد عليه كإقرار لموكلي وذلك لجملة أسباب لو تأملتها مقام الدائرة لتغير وجه الرأي لديها: أولها :أنه محضر اجتماع والصلح في الأصل لم ينعقد بل هو مجرد مقترح بين الطرفين وليس فيه ما يدل على الاتفاق عليه والرضا به بل ان ما ورد به يدل على أن الطرفان لم يرتضياه حيث تشارطا إما اليمين أو البينة. وثانيها: أن المحضر كان على إنكار، ومعلوم أنه قد تتضمن محاضر الصلح على إنكار إسقاط المتصالح لبعض حقه مقابل أن يحصل إسقاط من الطرف الاخر، فلا يجوز أن يُلزم به المتصالح مالم ينفذ الطرف الآخر التزاماته. وثالثها: أن ما يرد في الصلح في حال عدم اتمامه لا يصح جعله إقراراً يُلزم به أحد الاطراف.ثانيا: أن الدائرة انتهت إلى أن بداية الشراكة بين الطرفين هي من بداية عقد الايجار للعقار الذي أبرمه المدعي: منفردا قبل أن قبل دخول موكلي شريكا معه وهذا استنباط لا دليل عليه بل هو مخالف للمادة ١٠٤/٢ من نظام المعاملات المدنية والقاعدة(الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته) كما انه يخالف العرف وظروف العقد وطبيعة المعاملة الجارية بين الطرفين لما يلي :١-الشراكة لا تتم إلا بعد تقديم الحصص والاتفاق وتوقيع العقد ٢- أن تفسير الدائرة مخالف لظروف العقد فإن دخول موكلي في الشراكة كان بعد تعثر المستأنف ضده والحاجة بعد عجزه عن إدارة المشروع بطلب المشاركة من المدعى عليه: لتيسير الأمور .ثالثا: أن الدائرة نظرت دعوى المدعي: بطلب التصفية وحكمت في الأرباح قبل أن تفصل في موضوع ثبوت الشراكة من عدمها خلافا لما استقر عليه القضاء فطلب المدعي: للتصفية سابق لأوانه لأن الحصص للطرفين في رأس مال الشراكة ما زالت محل نزاع مما يجعل دعواه مرفوعة قبل أونها.رابعا: إن محضر الاجتماع الذي أشارت إليه الدائرة فهي ليست ورقة واحدة وإنما هو محضر مكون من صفحتين مكتوبة بخط يد الشاهد الذي حرره فالشاهد كتب أمورا ليتم النقاش والتفاهم حولها والأمور المتفق عليها فقد جاءت صريحة في متن المحضر ذاته حيث جاء ما نصه الحل في موضوع شراكة بريدة : وبعد النقاش والمداولة اتفق الاطراف على أنه ينطبق عليها مثل ما ينطبق على موضوع الراتب إما اليمين أو البينة باستثناء العرف التجاري طلب أبو بدر مراجعة والده للتحقق من حصوله على بينات أو قبوله اليمين فهو مجرد حلقة من حلقات محاولة الصلح التي لم تنتهي بدليل ذكر طلب بأنه يراجع والده. خامسا: بخصوص تقرير الخبير ١-قام الخبير بتحديد حصص الطرفين في رأس المال وهو أمر خارج عن اختصاصه خارج فقد تم من دون وجود عقد شراكة مكتوب ومن دون إقرار الطرفين بذلك وقد تجاوز بذلك الخبير الأمور الفنية إلى دخوله في الأمور القانونية بلا مستند يعضد ذلك مخالفا بذلك المادة (١١٠) من نظام الاثبات حيث اعتمد على محضر اجتماع صادر بعد حصول النزاع وإن تجاوز الخبير الأمور الفنية ونزوله منزلة الدائرة القضائية تسبب في عدد من الإشكالات منها اعتماده لأدلة لا يصح الاعتماد عليها كمحضر الاجتماع مع ما اعتراه من عيوب سبق بيانها.٢-ورد في أسباب الدائرة ما نصه (وبما أن الدائرة اطلعت على ما قدمه الطرفان من مستندات وقوائم مالية فتبين ضرورة ندب خبير للاطلاع عليها)بمعنى رأي فنيا رأي خبير حول ما لكل طرف تجاه الاخر ولكن الثابت أن المحاسب القانوني المعين من المحكمة إنما أعد تقريره وفقا لمعيار الخدمات ذات العلاقة (٤٤٠٠)(المعدل) والخاص فقط بارتباط الإجراءات المتفق عليها حيث جاء في ارتباطات الإجراءات المتفق عليها المعتمد في المملكة العربية السعودية... ولكن الثابت أن (معيار الخدمات(٤٤٠٠) لا يخول المحاسب القانوني ابداء الرأي أصلا.٣-مما يؤكد الضعف الشديد للخبير وعدم مراعاته للمعاير المحاسبية أن قبل مباشرة عمله لم يستطع التفرقة بين المستندات التي يقبلها من التي يرفضها حيث جاء في الصفحة السابعة من الصك (وذكر الخبير أن الأطراف زودوه بمستندات غير معتمدة محاسبيا وطلب من الدائرة التوجيه حيال هذا الأمر هل يعتمد على هذه المستندات مع أنها غير معتمدة أم يستبعده من تقريره كل الأوراق والمستندات الغير معتمدة محاسبيا فأفهمته الدائرة بأن عليه الالتزام بالأوراق والمستندات المعتمدة محاسبيا وفق معيار المحاسبين السعوديين المعتمدين وأن ما سوى ذلك لا يعتد به) فمن المفترض أنه خبير مرخص يعلم ضوابط عمله ومع ذلك خالف الضوابط المحاسبية وخالف توجيهات الدائرة قبل أشياء لا يمكن قبولها محاسبيا فكان عليه مطالبة المدعي: بكشوفات الحسابات وأن أي مبلغ لا يتم إجراؤه مصرفيا لا يعتد به إلا بمستند رسمي .... ) وختم اعتراضه بطلب نقض الحكم الصادر والحكم برد الدعوى .وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم: ( ... ) و بموجب وكالة رقم: (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم: ( ... ) وبموجب وكالة رقم: (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدائرة فتح المرافعة في القضية وسألت كل طرف عن إجابته على اعتراض الطرف الآخر؛ فاستمهلا لذلك؛ وعليه رفعت الجلسة. وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي: بمذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ تضمنت الآتي: (الرد على أولاً: ذكر وكيل المدعى عليه:: أن الحكم استند على محضر الاجتماع المنعقد في ٢٠/٠٣/١٤٤٢هـ، وأن محضر الاجتماع تضمن عبارة (عمارة (...) شراكة ٥٠ خمسون لكل طرف من بداية العمارة ، وذكر أن هذا غير صحيح من عدة أمور ؛ فأننا نرد عليه في الاتي :١- أن الدائرة في أسباب الحكم الابتدائي، قررت أن ما ورد في محاضر الاجتماع من إقرارات من الطرفين معتبرة وصحيحة لدى الدائرة، علماً أن هناك أكثر من اجتماع بين المدعى عليه: وأبن موكلي، ولقد أقر المدعى عليه: بعدد من الإقرارات في هذه الاجتماعات وهذه الإقرار ناقضت ما يدفع به المدعى عليه: تدل على صحة ما توصل إليه الحكم. ٢- أما بخصوص إنكار المدعى عليه: نسبة الشراكة (٥٠) خمسون بالمائة لكل طرف فأن هذا غير صحيح من عدة وجوه وهي: الوجه الأول: العقد الأساسي والأصل بين موكلي وبين المدعى عليه: نص على نسبة الشراكة، ففي بداية العلاقة التجارية بين الطرفين بتأجير الشقق السكنية قاما بتأسيس عمارة (...)(...) ونص في اتفاقية تأسيس عمارة شقق (...) أن نسبة كل طرف (٥٠) خمسون بالمائة، وهذا الاتفاقية هي الأصل هي الأساس والمبدأ والتي تسري على ما بعدها من علاقات تجارية بنفس النشاط، والأصل لا ينقض الا بأصل مثله، ولا يوجد ما يسند أدعاه وكيل المدعى عليه:، علماً أن المدعى عليه: أقر بصحة الاتفاقية الأساسية وهي عقد تأسيس شقق ((...) (...)) ونص الحاجة من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين : ( أن يكون الدفع على الطرفين وأن يتحمل الربح والخسارة مناصفة على أن يقوم الطرف الثاني بمتابعة العمل وإدارته براتب (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال ومسؤولية) (مرفق). الوجه الثاني: أن الشراكة في الشقق (...) هي امتداد واستمرار للشراكة بين الطرفين في ثلاث شقق أخرى، وهي الأولى: (...) (...) وبدأت في تاريخ ١٤٣٤ هـ، والشقق الثانية: (...) وبدأت في تاريخ ١٤٣٨هـ، والشقق الثالثة: (...) وبدأت في تاريخ ١٤٣٥ هـ، وكل هذه الشقق معلوماً أن نسبة الشركة لكل طرف من الطرفين ٥٠ خمسون بالمائة، والمدعى عليه: مقر بالنسبة ٥٠ خمسون بالمائة في العمارة الأولى والثانية، وأنكر في العمارة محل الدعوى مع أن تاريخ بدايتها بين العمارتين الأولى والثانية. الوجه الثالث: أن المدعى عليه: لم ينازع في نسبة الشراكة الابعد ظهور مستحقات مالية في ذمته من قبل الخبير بهدف التهرب وهدم ما ثبت لدى الخبير، وسكوته كل فترة النزاع دون إثارة لهذه النقطة دليل على كذبه ومحاولة منه للطعن في تقرير الخبير وللتهرب من دفع المستحقات المالية التي في ذمته والقاعدة الفقهية نص على بقاء ما كان على ما كان، وعلى من يدعي خلاف الأصل اثبات ذلك. الوجه الرابع: أن المدعى عليه: أقر أنه شريكاً بنسبة ٥٠ خمسون بالمائة في العمارة الأولى (...) (...) وأقر بأن شراكته نسبتها ٥٠ خمسون بالمائة من عمارة (...) لأن العمائر ليس فيها خسارة، ولم رأى أن عمارة (...) فيها خسارة قام بإنكار نسبة الشراكة للتهرب من دفع المستحقات المالية التي في ذمته. الرد على ثانياً: ما ذكره المدعي: عليه في أن الدائرة اعتبرت بداية الشراكة هي بداية الأجرة فأننا نرد عليه من عدة وجوه وهي الاتية: الوجه الأول: أن موكلي شريكاَ مع المدعى عليه: بثلاث عمائر شقق، اثنتان في (...)، وواحدة في بريدة، وكلها باسم موكلي، وهذه الدعوى منحصرة على شقق (...)، ويوجد اتفاقية في بداية العلاقة التجارية بين الطرفين بتأجير الشقق السكنية حين تأسيس عمارة ((...) (...)) ثم عمارة (...)، أن نسبة كل طرف نسبة وقدرها ٥٠ خمسون بالمائة فكيف يدعي هذا الادعاء الذي لا يقبل العقل ولا المنطق. الوجه الثاني: مما يدل على أن المدعى عليه: (...) شريكاً من بداية الشراكة قيامه بشرائه بعض الأثاث للشقق قبل التشغيل، ولقد أقر بذلك إقرار قضائيا، وقدم للمحاسب القانوني هذه المبالغ التي تدل أنه شريكاً من أن تأسيس عمارة (...)، وتفاصيل بعض المبالغ الاتي: أ. شراء الشاشات، ب. المطابخ، ج. رواتب العمال. (...) واثنين (...).، د. شراء وتركيب جميع اللوحات الداخلية والخارجية، هـ. تنظف العمارة ٨ مرات، و. شراء الرسيفرات والدشوش وكل هذه مصاريف قبل التشغيل فكيف يدعي أنه لم يدخل الا في السنة الثانية وهو قام بدفع المبالغ المالية قبل تشغيل العمارة. الوجه الثالث: أن المدعى عليه: لم ينازع في بداية الشراكة الابعد ظهور مستحقات مالية في ذمته من قبل الخبير بهدف التهرب وهدم ما ثبت لدى الخبير، وسكوته كل فترة النزاع دون إثارة لهذه النقطة دليل على كذبه ومحاولة منه للطعن في تقرير الخبير وللتهرب من دفع المستحقات المالية التي في ذمته والقاعدة الفقهية نص على بقاء ما كان على ما كان، وعلى من يدعي خلاف الأصل اثبات ذلك. الرد على ثالثاً: ما ذكره المدعي: عليه (أن الدائرة حكمت بطلب التصفية قبل ثبوت نسبة الشراكة) الرد عليها: أن الشراكة بين الطرفين في شقق (...) ثابتة، ولم ينكرها المدعى عليه:، ولقد تم الاتفاق مع المدعى عليه: بأن يتم تصفية الشراكة بين الطرفين، ولكن لما ظهر للمدعى عليه بعد تعيين المحاسب القانوني وإصدار التقرير المحاسبي وصدور الحكم بإلزامه بسداد المستحقات المالية التي بذمته قام بإنكار مقدار نسبة الشراكة. الرد على رابعا: ما ذكره المدعى عليه: في رابعا سبق الرد عليه في أولا. الرد على خامسا: ما ذكره المدعى عليه: في تقرير الخبير فأننا نرد عليه بالآتي: الرد على أولا/: أما بخصوص تحديده نسبة الشراكة فهذا بناء على توجهه الدائرة للخبير أثناء الجلسات بالمحاسبة بين الطرفين بأن المحاسبة مناصفة بين الطرفين في الربح والخسارة، ولم يعترض المدعى عليه: أثناء ذلك، ومما يدل على ذلك إثبات النسبة (٥٠ %) خمسين بالمائة من الدائرة أن الدائرة لم ترجع التقرير للخبير لتعديل النسب. الرد على ثانيا/ أن الثابت أن الخبير قام بالعمل التي وجهته الدائرة عليه وهو فحص جميع المستندات المتعلقة بالقضية وتطبيق المعايير المحاسبية، حسب المعيار المتبع، ولقد قامت الدائرة بتوجيه الخبير بإبداء الرأي حسب ما توجهت له القضية وذلك لإنهاء وتصفية الشراكة بين الطرفين، وهذا واضح بسؤال الدائرة للخبير في الجلسة عن النتيجة النهائية، ولا يمكن تصفية الشراكة بين الطرفين الا بعد معرفة النتيجة النهائية وماهي التزامات كل طرف اتجاه الاخر.الرد على ثالثا/ أما بخصوص ما ذكر المدعى عليه: من الضعف الشديد في التقرير، فأوضح أن المدعى عليه: وأثناء عمله في الشقق لم يصدر أي تقارير محاسبية أثناء إدارته، والخبير قام بعمل محاسبة بناء الفواتير و الكشوفات البنكية والمستندات من الجهات الحكومية من اقرارات ض ربية وفواتير كهرباء وفواتير ماء وغيرها، ولم يعتد الا بأوراق ومستندات رسمية.الرد على رابعا/ أن الدائرة استشكل عليها بعض العبارات بعد مراجعة تقرير الخبير النهائي، فقامت باستدعاء الخبير، ولم يحضر ممثل الخبير الذي أعد تقرير الخبرة ، والدائرة سألت ممثل الخبير الحاضر وهو (...) وهو ليس من قام بإعداد تقرير الخبرة( ولم يفهم سؤال الدائرة بشكل صحيح؟ والإستشكال لدى الدائرة كان في ألفاظ التقرير، وأجاب الموظف أن سؤال الدائرة منطقياً، ولكن لما حضر ممثل الخبرة الذي أعد التقرير وضح للدائرة النتيجة النهائية بشكل مفصل ووضح اللبس اللفظي، أما النتيجة النهائية لم تتغير بناء على هذا السؤال إطلاقاً. الرد على خامسا/ أن التقرير الصادر من الخبير حدد التزامات كل طرف تجاه الأخر، ووضح ذلك في التقرير النهائي. الرد على سادسا/ أن النتيجة النهائية في التقرير المحاسبي واضحة، وحددت خسارة كل طرف، ووضحت المستحقات المالية التي يجب على المدعى عليه: أن يقوم بتسليم موكلي هذه المبالغ. الرد على سابعا/ أن الخبير قام بإرفاق التقرير المحاسبي، وإرفاق جميع الأوراق المعتمدة من فواتير حكومية وكشوفات البنكية. الرد على سادسا/ما ذكره المدعى عليه: من نسبة الشراكة فأننا نرد عليه بالآتي: أن هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، ولم يدفع بهذا الدفع الا بعد أن ثبتت الخسارة، وصدر التقرير بإلزامه بدفع المستحقات المالية على الشراكة وإلزامه بدفع الفواتير المتبقية التي لم تسدد حتى الان ومنها فاتورة الماء لوحدها مبلغ وقدرة (١٦٠٠٠٠) مائة وستون ألف ريال وغيرها من الفواتير والمستحقات الحكومية.) وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليه: بكامل طلبات موكلي في طلب الاستئناف. كما تقدم وكيل المدعى عليه: بمذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ تضمنت الآتي: (أولاً: أقر وكيل المدعي: بأن المحضر محضر اجتماع مما يعني أنه ليس بصلح كما سببت بذلك الدائرة وقد وضحنا وجه الاعتراض على المحضر في الاعتراض على الحكم وذلك بشكل مفصل حيث أنه لم يتم العمل على ذلك المحضر فكيف للمدعي أن يحاول اجتزاء المحضر ويعتبره اقرار دون تنفيذ باقي ما ورد فيه. ثانياً: ما ذكر وكيل المدعي: من نسبة الشراكة وما ورد في محضر الاجتماع ذكرنا ذلك مفصلاً في لائحة الاعتراض وتم الجواب عليه مفصلاً عن نسبة الكلام الوارد في المحضر وأنه منسوب لموكلي وهو من كلام المدعي: وللدائرة الرجوع إلى المحضر المذكور والتحقق من العبارات الواردة فيه. ثالثاً: ما ذكر من طلب رواتب للمدير فإن موكلي مازال متمسك بحقه من العزل وسحب الادارة منه، وكونه شريك لم يوافق على تعيين المدير وذكرنا ذلك أثناء الاعتراضات السابقة على تقرير الخبير وسببت الدائرة برفضه. رابعاً: ذكر المدعي: أن موكلي لم يتطرق إلى النسبة فهذا غير صحيح تم الاعتراض والتطرق لها عدة مرات في الجلسات وأثناء الاعتراضات على تقرير الخبير عدة مرات إلا أنه متمسك في عقد يخص شقق (...)، والمدعي: يحاول خلط الشراكات بعضها ببعض وقد تم الفصل فيها سابقاً حينما طالب المدعي: موكلي بالرواتب فتم الحكم بأن كل مشروع بعقد مستقل. خامساً: مقارنة (...) بشقق (...) غير صحيح فإن استئجار الشقق الأخرى في (...) كانت مجاورة للأولى فهي عبارة عن توسع للمشروع يجري عليها ما يجري على أصل المشروع لأنها بنفس المدينة. سادساً: ما ذكر وكيل المدعي: من بداية شراكة شقق (...) من تاريخ العقد فهذا غير صحيح وقد أوضحنا الفرق في اللائحة السابقة حيث أن المدعي: أستأجر من المالك وبدأ التجهيز والتراخيص ومن ثم بعد قرابة السنة لم يستطع اكمالها فعرض على موكلي الدخول وكانت تحتاج اتمام ليتم التشغيل فوافق موكلي شرط أن تكون النسبة حسب ما يدفع من كل طرف ومن ثم ابتدأ بالعمل واستكمال النواقص ومتطلبات التشغيل، وعلى المدعي: اثبات دخول موكلي من تاريخ العقد للإيجار. سابعاً: نفيد أن المدعي: يستند على أوراق ومستندات تفيده فيما يخص شراكة شقق (...) وفي حين آخر ينكر بعض الحوالات بحجة أنها تخص شقق (...) لا شقق (...)، إذ أنه يستند على ما يراه في صالحه وينكر ما لا في صالحه.) وختم مذكرته بطلب من رد دعوى المدعي:، وإن لم ترى الدائرة ذلك فنطلب إعادة تعيين خبير للمحاسبة وفق المعايير والمتطلبات المحاسبية الصحيحة ومن أهمها كشوف حسابات بنكية مفصله كامله ويتحمل موكلي مصاريف ذلك كاملةً، ثم توالت الجلسات ؛ وفي جلسة اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٦هـ حيث افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي:/ (...) سجل مدني رقم: ( ... ) بموجب وكالة رقم: (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه:/ (...) سجل مدني رقم: ( ... ) بموجب وكالة رقم: (...) وبعد أن أكد الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراضين تم تقديمها خلال المدة النظامية؛ فيكونا مقبولين شكلاً. وأما عن الموضوع فقد استبان لهذه الدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة ــ مصدرة الحكم ــ في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم؛ ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنفين وكالة في لائحة استئنافهما ، وأمام هذه الدائرة ؛ فقد تضمن الحكم الرد عليه، والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ١٤٤٥/٦/٢٥ هـ في القضية رقم ٤٣٩٤٣٨١٨٣ القاضي بمايلي أولاً: فسخ عقد الشراكة بين الطرفين في العمارة الكائنة في مدينة بريدة بداية من تاريخ ١-٨-١٤٣٥هـ الموافق ٣٠-٥-٢٠١٤م حتى تاريخ ٣٠-٦-٢٠.٢٣م. ثانياً إلزام المدعى عليه:/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: ( ... )، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: ( ... )، مبلغاً قدره: سبعمائة وستون ألفا ومائة وثمانية وثمانون ريالا وسبعون هللة (٧٦٠١٨٨.٧)، ثالثاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث