حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530593311

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570669266/1445
رقم الحكم:4530593311
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570669266 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530593311 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٦٩٢٦٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) ، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها (شركة (...) ذات السجل التجاري: (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٥/٦/١٢ فتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم: (...) وكالة (...) رقم فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٢٧٣٦٧٩٤) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات صناعية وذلك في خدمات ادارة النفايات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧,٨٣٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٧,٨٣٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٧,٨٣٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق.٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم دفع المدعى عليها مافي ذمتها من مبالغ مستحقة رغم التواصل معها ورغم اللجوء لمركز المصالحة مما أدى إلى (احتياج موكلتي الشركة للتعاقد مع محامي لتمثيلها بالمطالبة بالمبالغ المستحقة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤,١٧٤.٠٠) أربعة آلاف ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ وقدره (٢٧,٨٣٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٧٤.٠٠) أربعة آلاف ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وبسؤاله المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم أمر الشراء الصادر على مطبوعات الشركة المدعى عليها مقدماً الى شركة(...) كما قدم عدداً من الفواتير الصادرة على مطبوعات شركة(...) وقد ذكر المدعي أن رقم الفاتورة مرتبط برقم أمر الشراء ، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب اختلاف مسمى الشركة الواردة في البينات عن أسم الشركة المدعية أجاب قائلاً انه جرى تعديل الاسم من قبل موكلتي ولدي ما يثبت ذلك ثم قدم الخطاب الصادر على مطبوعات وزارة التجارة المتضمن شهادة (...) بان شركة (...) شركة شخص واحد تم تعديل أسمها الى شركة(...) وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً قد جرى مني أرفاق الفواتير المعتمدة المذيلة بالتوقيعات والاختام مع شهادة أتمام الأعمال ، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وأطلب حصر الطلب على مبلغ المطالبة وبناء على ذلك قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٧.٨٣٠) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات صناعية وذلك في خدمات ادارة النفايات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه أمر الشراء الصادر على مطبوعات الشركة المدعى عليها مقدماً الى شركة(...) كما قدم عدداً من الفواتير الصادرة على مطبوعات شركة (...) ، وقد تبين ارتباط رقم الفاتورة مرتبط برقم أمر الشراء ، كما قدم الخطاب الصادر على مطبوعات وزارة التجارة المتضمن شهادة فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية بأن شركة (...) تم تعديل اسمها الى شركة (...)للخدمات الصناعية شركة شخص واحد وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٧.٨٣٠) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث