حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530632211

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570321894/1445
رقم الحكم:4530632211
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570321894 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530632211 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢١٨٩٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب اعمال تكييف مركزي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٢١,٠٨٧.٠٠) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وسبعة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٩,٢٠٣.٠٠) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٥٥,١٦٤.٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، والمتبقي (١٠٤,٢٠٣.٠٠) مائة وأربعة ألفًا ومئتان وثلاثة ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٥٩,٣٦٧.٠٠) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٤,٢٠٣.٠٠) مائة وأربعة ألفًا ومئتان وثلاثة ريال سعودي وفي جلسة ٢/٤/١٤٤٥ بواسطة الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى والإجابة وعرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته وذلك بإرفاقها في الطلبات في ملف القضية الالكتروني، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعى عليه مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، ففهم الأطراف ذلك والله الموفق. وحيث عقدت عدة جلسات للنظر الموضوعي وفي جلسة ٢١/٦/١٤٤٥هـ، حضر المدعي اصالة وحضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)وحضر وكيل المدعى عليها (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)واتفق الطرفان على انهاء النزاع صلحا على ان تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره ١٠٤,٢٠٣.٠٠ على ثلاث دفعات تبدأ من تاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٤ حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٤م على مبلغ قدره ٣٤٧٣٤ اربعة وثلاثون الفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالا وتحل الدفعة الثانية تاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٤م على مبلغ قدره ٣٤٧٣٤ اربعة وثلاثون الفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالا وتحل الدفعة الثالثة تاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٤ م على مبلغ قدره ٣٤٧٣٥ اربعة وثلاثون الفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالا وحيث ان وكالة طرفي الدعوى لهما حق الصلح كما ان المدعي اصالة موافق على الصلح عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٤,٢٠٣) مائة وأربعة ألفًا ومئتان وثلاثة ريال سعودي، تمثل مقاولة تركيب وذلك في تركيب اعمال تكييف مركزي ؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ وبما تخوله وكالة وكيلي المدعي والمدعى عليه من حق الصلح وموافقة المدعي اصالة على الصلح ؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى:" والصلح خير" وقال سبحانه:" لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس "؛ وقال صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي والمدعى عليها على ان تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره ١٠٤,٢٠٣ مائة وأربعة ألف ومائتان وثلاثة ريالات على ثلاث دفعات حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٤م على مبلغ قدره ٣٤٧٣٤ اربعة وثلاثون الفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالا وتحل الدفعة الثانية تاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٤م على مبلغ قدره ٣٤٧٣٤ اربعة وثلاثون الفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالا وتحل الدفعة الثالثة تاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٤ م على مبلغ قدره ٣٤٧٣٥ اربعة وثلاثون الفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث