حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530588906

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570633456/1445
رقم الحكم:4530588906
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570633456 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530588906 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٣٣٤٥٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٧٦,٧٠١.٧٨) مائة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد ريال وثمانية وسبعون هللة، بثمن إجمالي قدره (١٧٦,٧٠١.٧٨) مائة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد ريال وثمانية وسبعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ لم تسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٧٦,٧٠١.٧٨) مائة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد ريال وثمانية وسبعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م حتى ١٤٤٤/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٧٦,٧٠١.٧٨) مائة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد ريال وثمانية وسبعون هللة، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م حتى ١٤٤٤/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء صادر من المدعى عليها إلى مؤسسة المدعي المتضمن طلب تأجير معدات بقيمة إيجار شهري قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألف وخمسمائة ريال، مذيل بختم المدعى عليها. ٢- مطابقة رصيد متضمنة مصادقة المدعى عليها على الرصيد المستحق للمدعية وقدره (١٧٦,٧٠١.٧٨) مائة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد ريال وثمانية وسبعون هللة، مذيل بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١١هـ وفيها: حضر المدعي أصالة، وحضر وكيل المدعى عليها، وأحال المدعي وكالة إلى ما ورد في لائحة الدعوى، والاسانيد وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة فجرى افهامه برفض المهلة وافهم بالجواب شفاهه فرفض ذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٧٦,٧٠١.٧٨) مائة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد ريال وثمانية وسبعون هللة، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م حتى ١٤٤٤/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م. ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة أمر شراء ومطابقة رصيد بقيمة مبلغ المطالبة، والمذيل بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وحيث خلى ذلك من أي دفع، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...)، رقم السجل (...) بأن تدفع للمدعي (...)، رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (١٧٦,٧٠١.٧٨) مائة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد ريال وثمانية وسبعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث