حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570669395

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570669395/1445
رقم الحكم:4570669395
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570669395 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570669395 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٦٩٣٩٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قطع غيار معدات ثقيلة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٩٣٩,٠٢٥.٨٦) تسع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي و ستة وثمانون هلله سدد منه (٨٢٩,٥٠٦.٧٩) ثمان مئة وتسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٥١٩.٠٧) مائة وتسعة ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي و سبعة هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى وحاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدمت مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما مفاده: بصفتي الوكيل الشرعي للمدعى عليها أتقدم لفضيلتكم بالرد على الدعوى وفقا لما يلي: أولًا: فيما يخص المستندات المقدمة من المدعية: نشير لفضيلتكم إلى أن ما استندت عليه المدعية لا يرقى لإثبات المطالبة في حق موكلتي إنما هي مردودة عليها؛ إذ خلت كافة مستنداتها مما يثبت استلام موكلتي البضاعة محل الدعوى أو ما يثبت إنجازها لما تدعي، لاسيما أن مستند (طلب تسهيلات آجلة) قد اشترط طريقة معتمدة للتعامل بين الطرفين بتحديد أشخاص مفوضون لإصدار أوامر الشراء واعتماد الفواتير من قبل موكلتي، والواجب على المدعية تقديم ما يوافقها. وفيما يتعلق بالبيان المقدم من المدعية تحت عنوان كشف الحساب فهو صادر من نظامها الخاص، خالٍ من ختم اعتماد موكلتي أو المطابقة عليه، فمع غياب إقرار موكلتي بالمبلغ المطالب به وغياب المصادقة على المستندات المقدمة من قبل المدعية، يجعل المستند في حكم الدليل المصطنع ومن المستقر فقها وقضاء أنه (لا يجوز للشخص أن يحتج على الغير ببينة من صنع يده)، ولا يخفى على فضيلتكم أنه يلزم في جميع التعاملات أن تعتمد مستنداتها بالختم الرسمي للمنشأة، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحية المستند لتحميل موكلتي أي التزامات؛ فلا يعدو أن تكون هذه المستندات ورقة لا قيمة لها، وتأسيسا عليه تنكر استحقاقها للمبلغ الذي تطالب به؛ ذلك أن دعواها خالية من أي مستند أو دليل يثبت مزاعمها. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فإن ثبوت عجز المدعية عن تقديم البينة وافتقار الدعوى للسند القانوني يفضي إلى أن مطالبتها مرسلة لا صحة لها، الأمر الذي يؤول إلى ضعف الدعوى. نافلة القول أنه لا يخفى على فضيلتكم أن الأثبات ينصب على صحة أحقية المدعي بالمطالبة، وأنه من الواجب على المدعي تقديم حجة قوية كافية لإثبات استحقاقه لما يطالب به؛ ذلك أن الأصل عدم المدعى به. إذ أن الأصل وجوب تقديم المدعي مستندات مستوفية لشروطها، فإذا أقام المدعي البينة وعليها استقامت صحة الدعوى وما يطالب به، عندها يقوم دور المدعى عليه في الرد على ذلك، ناهيك أنه لا يجبر إنسان على تقديم دليل ضد نفسه، إذ يقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي خلاف الثابت أصلًا، وأما المدعى عليه فلا يكلف بدليل وحسبه الإنكار، وبتطبيق ما تقدم على هذه الحالة يظهر اختلال جميع الشروط الواجب توافرها لاستحقاق قيمة المطالبة.لجميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم رفض دعوى المدعية، وقدم وكيل المدعية مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٥هـ، وعقب عليها وكيل المدعى عليها بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٥هـ، وفي جلسة النطق بالحكم أفاد وكيل المدعية بأنه حصل تواصل مع المدعى عليها على جدولة مبلغ المطالبة وقدره (١٠٩,٥١٩) مائة وتسعة آلاف وخمسمائة وتسعة عشر ريالاً على أربع دفعات متساوية تبدأ الدفعة الأولى في تاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٤م، والدفعة الثانية في تاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٤م، والدفعة الثالثة في تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٤م، والدفعة الرابعة في تاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٤م، وبعرضه على وكيلة المدعى عليها أجابت بصحة الاتفاق على هذا الصلح وجميع الدفعات تساوي مبلغاً قدره (٢٧,٣٧٩.٧٥) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وطلب وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بإثباته والإلزام به، وبسؤاله عن المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبة وقدره (٠.٠٧) سبع هللات، فأفاد بتنازله عنها، واصطلح الطرفين على أن تسدد المدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٩,٥١٩) مائة وتسعة آلاف وخمسمائة وتسعة عشر ريالاً على أربع دفعات متساوية قيمة كل دفعة قدرها (٢٧,٣٧٩.٧٥) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، تستحق الدفعة الأولى في تاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٤م، والدفعة الثانية في تاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٤م، والدفعة الثالثة في تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٤م، والدفعة الرابعة في تاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٤م، هكذا اصطلحا، وطلب وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في إثباته والإلزام به، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي هذه الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٩,٥١٩) مائة وتسعة آلاف وخمسمائة وتسعة عشر ريالاً يسدد على أربعة دفعات متساوية تفصيلها على النحو الآتي: ١- الدفعة الأولى قدرها (٢٧,٣٧٩.٧٥) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة تستحق في تاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٤م، ٢- والدفعة الثانية قدرها (٢٧,٣٧٩.٧٥) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة تستحق في تاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٤م، ٣- والدفعة الثالثة قدرها (٢٧,٣٧٩.٧٥) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة تستحق في تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٤م، ٤- والدفعة الرابعة قدرها (٢٧,٣٧٩.٧٥) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة تستحق في تاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٤م، وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث