حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530625725
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570732306/1445
رقم الحكم:4530625725
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570732306 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530625725 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٢٣٠٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: بأنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٥هـ سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) للعطور) ضد (مؤسسة (...) للتجارة) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٢١٥٥٧٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ والمنظورة لدى (الرابعة عشر) بشأن المطالبة اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ((عود (...))، من مؤسسة (...) للعطور إلى مؤسسة (...) للتجارة، بموجب فواتير شراء) بثمن إجمالي قدره (٩٧,١٧٥) سبعة وتسعون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للعطور سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٧,١٧٥) سبعة وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريال) وقد تضرر بسبب هذه القضية بالآتي: مماطلة المدعى عليه في سداد المبلغ المستحق بذمته مما أدى إلى (لجوء المدعي إلى مكتب محاماة للحصول على حقه ودفع مبلغ أتعاب محاماة لرفع دعوى على المدعى عليه)،وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد أتعاب محاماة وتاريخ١٤٤٥/٠٣/١٣هـ ٢- صك حكم برقم (٤٥٣٠٢١١٠١٣) تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٣ . وفي الجلسة بتاريخ: ١٤٤٥/٠٦/٢٠هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه/(...) بموجب الوكالة رقم (...)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها: مذكرة الرد على الدعوى لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) للعطور) ضد (مؤسسة (...) للتجارة) وقيدت الدعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٢١٥٥٧٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ ونظرت لدى الدائرة (الرابعة عشر) وموضوعها (قامت مؤسسة (...) للتجارة بالشراء من مؤسسة (...) للعطور، ما هو عبارة عن عود هندي بمبلغ إجمالي(٩٧,١٧٦)، الفاتورة الأولى (عود (...))، رقم الفاتورة (POS – ١٢٧٤)، بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، بمبلغ (٦٤٤٠٠)، مرفق(١)، والفاتورة الثانية (عود (...)) بالفاتورة رقم (POS – ١٢٨١)، بتاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٣م، بمبلغ (٣٢٧٧٥,٣٢٤١)،مرفق(٢) ، ليكون اجمالي مبلغ الفاتورتين مبلغ (٩٧,١٧٦)، سبعة وتسعون ألف ومائة وستة وسبعون ريال، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المطالب به رغم مطالبتهم بذلك مراراً وتكراراً ،لكن دون جدوى)، وقد انتهت القضية بالحكم لصالح المدعي واكتسب الحكم القطعية ونص الحكم (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للعطور سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٧,١٧٥,٠٠) سبعة وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريال) ، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بالآتي: مماطلة المدعى عليه في سداد المبلغ المستحق بذمته مما حدا بالمدعي الى الشكاية وتوكيل محامي للحصول على حقه ودفع مبلغ اتعاب محاماة لرفع دعوى على المدعى عليه، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. والدليل على المماطلة يوجد بين المدعي والمدعى عليه رسائل صوتية عبر برنامج الواتس اب جاء في رسالته الصوتية ما نصه هلا يا شيخ (...) ما قدر عندي سفر وشريين أشياء كثيرة تونا شريين مكينة من (...) فأمامك خيارين يا تصبر علي يا نرجع. اللي تبيه)، والمقطع الثاني ما نصه هلا (...) شلونك عساك طيب من حكم بماله ما ظلم لكن الي بيني وبينك كبير جداً وانا والحمد لله وجهي يفك رقاب وتحت لي محامي الله يسامحك بضاعتك عندي تعال استلمها والا ارفع قضية وشوف الطريقة اللي تبي ..... هذا نص ما جاء بالرسائل الصوتية فقد أحوجنا صراحة للشكاية ورفض السداد وهذا مماطله من المدعى عليه مع قدرته على السداد ومطل الغني ظلم وجاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الاختيارات ما نصه ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا كان غرمه على الوجه المعتاد . وسئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره، وغرم أجرة الرحلة، هل الغرم على المدين أم لا ؟ فأجاب: الحمد لله، اذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطله حتى أحوجه الى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل اذا غرمه على الوجه المعتاد وبناء عليه أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. كما قدم عن طريق النظام عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين. وبعرضها على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة هذا نصها: أولاً: بين موكلي والمدعى عليه معاملات مالية مستمرة ولم يثبت أن موكلي ماطله أو تأخر عليه في السداد، وسبب الاختلاف في الصفقة محل القضية ما ذكرناه في القضية الأصلية أن المدعي غرر بموكلي حيث ذكر له أن ثمن العود في السوق ١٢ أو ١٣ ألف ريال، وأنه خفض له إلى ٧٠٠٠ ريال، ثم تبين لموكلي أنه لا يساوي أكثر من ٥٠٠٠ ريال، ومن ثم قام موكلي بطلب إرجاع البضاعة محل الدعوى، ثم اكّد للمدعي هذا الطلب بعد رفعه للدعوى وذلك في رسالة عبر تطبيق واتساب ونصها: (بلغ محاميكم، يجي يستلم العود كما أخبرناكم سابقا برغبتنا بإعادته)، كما أن جودة البضاعة ليست كما كان متفق عليه مع المدعي. وقد أقام موكلي دعوى لفسخ العقد تم رفعها أولا في منصة تراضي برقم ٤٥٠٥٠٧٥٥٠٨ وتاريخ ٢٩-٥-١٤٤٥ وما زالت قيد الصلح. ثانياً: لا يخفى مقامكم أن الأصل في القضاء مجانية التقاضي وهذه الدعوى لا يلزم لها توكيل محامي، كما أنه لم يثبت مماطلة موكلي أو امتناعه بل إن موكلي بمجرد الحكم للمدي قام بتحويل المبلغ مع أنه تقدم ضده بدعوى فسخ لكنه لم يؤخر المبلغ وانتظر حتى يتم البت في دعوى الفسخ المقامة. نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعي حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (١٠.٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال يمثل أتعاب المحاماة في القضية المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٢١٥٥٧٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ والمنظورة لدى (الرابعة عشر)، والتي انتهت الدائرة فيها إلى: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: مؤسسة (...) للعطور، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٩٧.١٧٥.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين). وحيث قدم وكيل المدعى عليه مذكرته التي تضمنت دفعه بأن موكله على علاقة مستمرة مع المدعي ولم يسبق مماطلته من قبل موكله، كما دفع بأن البضاعة محل الدعوى الأصلية تبين لموكله اختلاف ثمنها عن السوق مما يعتبر تغريراً بموكله، كما دفع بمجانية القضاء. وحيث قدم وكيل المدعي البينة والمتمثلة في: صك الحكم وعقد الأتعاب المرفق. وبدراسة الدائرة لما تقدم لم يظهر لها صحة دفوع وكيل المدعى عليه فالبيع ثابت بموجب الحكم الأصلي ولم يقدم وكيل المدعى عليه ما يدل على التغرير. ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كان المدعى عليه قد ألجأ المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطل في سداده المدعى عليه، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، وحيث قدمت وكيلة المدعية عقد الأتعاب المرفق، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. وأفهمت الدائرة الحضور أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بصفته مؤسسة (...) للعطور، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٩.٧١٧.٥٠) تسعة آلاف وسبعمائة وسبعة عشر ريال وخمسون هللة ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.