حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4470903162
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470903162/1444
رقم الحكم:4470903162
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470903162 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470903162 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٣١٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي سيارات لمدة (١)سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٦٤,٩٣٤.١٥) مائة وأربعة وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة عشر هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (لم تلتزم المدعى عليها ببنود العقد و المتمثلة بشرط الصيانة.) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي. ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/٦/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة ألم يتم فسخ العقد من المدعى عليها سابقا فقرر قائلا: لا أعلم، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: فسخت موكلتي العقد سابقا وهذا سبق أن تمت الإحاطة به وإرفاق ما يثبت فسخ العقد من قبل موكلتي، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على خطاب سحب السيارات وفسخ العقد المؤرخ بتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤هـ، الموافق ٢١/٣/٢٠٢٣م وعرضه على المدعي وكالة فقرر قائلا: نطلب إثبات أنه تم فسخ العقد من قبل المدعى عليها بهذا التاريخ، دون بيان أي أسباب، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: لا نزاع في ذلك أن موكلتي قد فسخت التعاقد بهذا التاريخ ولا نمانع من إثبات ذلك؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: لما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... نص الحكم: ثبت للدائرة فسخ المدعى عليها للعقد المبرم بين الأطراف بتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤هـ، الموافق ٢١/٣/٢٠٢٣م، والله الموفق.