حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530615815
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570713689/1445
رقم الحكم:4530615815
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570713689 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530615815 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة المحكمه التجاريه وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧١٣٦٨٩ لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال مدنية وكهروميكانيكية لمشروع غرفة كونترول روم بمنفذ الحديثة، لمدة (٢)شهرين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٥١,١٤٧.٠٠) ثلاث مئة وواحد وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٣٧,٠٧٨.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٠٧,٧٤٩.٠٠) ثلاث مئة وسبعة ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (٢٩,٣٢٩.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٣٧,٠٧٨.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩,٣٢٩.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. وبقيد أوراق الدعوى وإحالتها الى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم ١٨/٦/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر ممثل المدعية، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب: بيناتي هي (أمر الشراء الصادر من المدعى عليها بختم الطرفين ومحضر استلام الأعمال الصادر من المدعى عليها والموقعة منها، ومستخلصات معتمدة من المدعى عليها عن طريق بريد المدعى عليها). ثم قرر ممثل المدعية حصر دعواه في مبلغ المطالبة دون الأتعاب. وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان ممثل المدعية حصر طلبه في الجلسة المؤرخة في: ١٨/٠٦/١٤٤٥هـ في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٩,٣٢٩.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم ممثل المدعية في سبيل إثبات دعواه أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والممهور بختم الطرفين ومحضر استلام الأعمال الصادر من المدعى عليها والممهور بتوقيع منسوب لها، ومستخلصات معتمدة من المدعى عليها عن طريق بريد منسوب لها، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة...... سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركه......، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٩.٣٢٩.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.