حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530910053
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4530910053/1445
رقم الحكم:4530910053
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4530910053 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530910053 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٣٠٩١٠٠٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) العربية السعودية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للبصريات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٣٨هـ الموافق ٣١/٠١/٢٠١٧م -تقريبًا- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بضاعة عبارة عن نظارات وعدسات) بثمن إجمالي قدره (١,٠٣٣,٩٨٧,٠٠) مليون وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالاً سعوديًا، سدد منه (٥٠.٨٠٣,٤٠٨) ثمانمائة وثلاثة ألفًا وأربعمائة وثمانية ريالاً سعوديًا وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٠هـ الموافق ٢٣/٠١/٢٠١٩م -تقريبًا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (مطابقة رصيد). وختمت وكيلة المدعية صحيفة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠.٢٣٠,٥٧٨) مائتان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وسبعون ريالاً سعوديًا وخمسون هللة، وأرفقت ما رأته سندًا لدعواها من مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧١١٦٧٨٩٨)؛ وعليه قررت الدائرة السير في حق المدعى عليها حضوريًا، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوها، أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصرت طلباتها وبيناتها فيما ورد فيها، وبسؤالها عما إذا كان لديها ما تضيفه، فاكتفت بما قدمته سابقًا، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة ١٠/١١/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضورها مالك المؤسسة المدعى عليها (...) برقم هوية (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عن جوابه على دعوى المدعية، فأرسل مذكرة عن طريق المحادثة تضمنت: (أولاً/ بخصوص مطالبة المدعية وإرفاقها صورة المطابقة مع الترجمة، نجيب بأن الختم والتوقيع غير صحيحين، ولا يوجد لدينا موظف بقسم المحاسبة أو المالية باسم (...). ثانيًا/ بخصوص مبلغ المطالبة، نفيدكم بأنه سبق وأن تم تسليمهم مطابقة بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م موقعة ومختومة بالختم الرسمي، وموقعة بالاستلام ومختومة من شركة (...)، وتم إفادتهم والكتابة على المطابقة بأن الرصيد غير مطابق). هكذا تضمنت. وأرفق مرفقين عبارة عن: (مطابقة الرصيد مع الترجمة)، وبعرضها على المدعية طلبت مهله للإجابة، ثم أحالت الدائرة أطراف النزاع على تبادل المذكرات بواقع إيداع المدعية مذكرتها خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، وللمدعى عليه مدة مماثلة تبدأ من تاريخ إيداع المدعية وكالة مذكرتها، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لما سبق. وفي تاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة أفادت فيها: أولاً/ أن المدعى عليها أقرت ضمنيًا بالعلاقة التعاقدية بينها وبين المدعية، وقد انحصر جوابها في الدفع بعدم صحة مبلغ المطالبة دون تحديد المبلغ المقر به أو المبلغ المعترض عليه. ثانيًا/ بخصوص إنكار المدعى عليها بكون الختم المستخدم في خطاب مطابقة الرصيد لا يعود لها، وأنه لا يوجد موظف لديها يدعى (...) يعمل في قسم الحسابات أو المالية؛ عليه تجيب وكيلة المدعية بالآتي: ١/ أن الختم الظاهر على خطاب مطابقة الرصيد المؤرخ في ٢٣/٠١/٢٠١٩م يظهر فيه اسم المدعى عليها، كما أن الختم المتواجد في خطاب مطابقة الرصيد هو ذات الشعار المستخدم في المحل التجاري الخاص بالمدعى عليها. ٢/ أن دفع المدعى عليها لا يؤيده أو يعضده أي سند، حيث إن الأصل مسؤولية التاجر على أختامه، كما أن الأختام لا يتم إصدارها إلا بقوانين حددتها المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، كما أنه جرى العرف التجاري بين التجار على توثيق تعاملاتهم وعقودهم بأختامهم، ويكون كل تاجر مسؤولاً عما تنشئه أختامه من حقوق وواجبات كما يسأل بالمحافظة عليها، كما أنه من المستقر عليه قضاءً مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة، لذا فإن دفع المدعى عليها غير معتبر، وتطلب من المدعى عليها تقديم الأختام المعتمدة لها وفق الشهادات المثبتة من وزارة التجارة، وذلك خلال آخر عشرة سنوات؛ حتى يتأكد لفضيلتكم بأن الأختام لم تصدر إلا بعلم ودراية وطلب من المدعى عليها صاحب المؤسسة، ومن غير الممكن أن يتم تزوير الختم، وذلك لأن تحرير الأختام لا يتم إلا بالطريقة التي حددها النظام، وأن المدعية لا تتحمل سوء إدارة وتفريط المدعى عليها ووصول موظفيها أو غيرهم لأختامها الخاصة. ثانيًا/ بخصوص ما ذكرته المدعى عليها بأنه تم إفادة المدعية كتابة على خطاب مطابقة الرصيد بأن المبلغ (غير مطابق) فالإجابة؛ بأن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلًا، حيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد إرسال خطاب مطابقة الرصيد المعترض عليه إلى المدعية، وحتى إن افترضنا جدلًا صحة دفعها هذا فإنها لم توضح للدائرة ما هي أوجه اعتراضها على خطاب مطابقة الرصيد، خصوصًا وأن خطاب مطابقة الرصيد سند الدعوى يعادل تقريبًا ضعفي مبلغ المطالبة، حيث إن المدعى عليها أجرت عدة حوالات بعد تاريخ المطابقة سند الدعوى. إضافة لما سبق تود وكيلة المدعية أن تحيط علم فضيلتكم بأنه بيد موكلتها المدعية أصل المطابقة الموقع عليها والمختومة من قبل المدعي، وهذا كله كاف لدحض دفع المدعى عليها الوارد. ثالثًا: أنه لدى المدعية مزيد من الأدلة؛ التي تؤكد صحة استحقاقها مبلغ المطالبة وتملص المدعى عليها من مسؤولياتها؛ والمتمثلة في ثلاثة شيكات صادرة عن المدعى عليها للمدعية، وثلاثة أوراق اعتراض على شيك، وبيانهم كالآتي: ١/ شيك مصرفي صادر عن المدعى عليها لصالح المدعية ومسحوب على البنك (...) برقم (٠٠٠٥٠٢٤٧) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م بمبلغ مقداره (٩٠،٠٠٠) تسعون ألف ريالاً سعوديًا (المرفق-٢- نسخة من الشيك)، وقد صدر على هذا الشيك ورقة اعتراض بسبب (الرصيد غير كافي) (المرفق-٣- نسخة من ورقة الاعتراض على الشيك). ٢/ شيك مصرفي صادر عن المدعى عليها لصالح المدعية ومسحوب على البنك (...) برقم (٠٠٠٥٠٢٥٤) وتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٧م بمبلغ مقداره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً سعوديًا (المرفق-٤- نسخة من الشيك)، وقد صدر على هذا الشيك ورقة اعتراض بسبب (تاريخ الشيك قديم) (المرفق-٥- نسخة من ورقة الاعتراض على الشيك). ٣/ شيك مصرفي صادر عن المدعى عليها لصالح المدعية ومسحوب على البنك (...) برقم (٠٠٠٥٠٢٥٣) وتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠١٧م (المرفق-٦- نسخة من الشيك)، وقد صدر على هذا الشيك ورقة اعتراض بسبب (تاريخ الشيك قديم) (المرفق-٧- نسخة من ورقة الاعتراض على الشيك). وختمت وكيلة المدعية مذكرتها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغ مقداره (٢٣٠،٥٧٨.٥٠) مائتين وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وسبعون ريالاً وخمسون هللة، قيمة البضاعة الموردة. وفي تاريخ ١٩/١١/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً/ بخصوص مطالبة المدعية وإرفاقها صورة المطابقة مع الترجمة، فيجيب بأن الختم غير صحيح (لا يحتوي على اسم المؤسسة ولا رقم السجل التجاري) والتوقيع غير صحيح ((...) عامل فني بالمعمل)، ولا يوجد لدى المدعى عليها موظف بقسم المحاسبة أو المالية باسم (...). ثانيًا/ بخصوص مبلغ المطالبة، يفيد بأنه سبق وأن تم تسليمهم مطابقة بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م موقعة من قسم الحسابات ومختومة بالختم الرسمي، وموقعة بالاستلام من موظف (...) ومختومة من شركة (...)، وتم إفادتهم والكتابة على المطابقة بأن الرصيد غير مطابق، وذلك لعدة أسباب وهي: ١- فواتير غير مستلمة بقيمة (٤٩٢٨٨) ريالاً. ٢- أجهزة لا تعمل تم إرسالها للشركة للصيانة بقيمة (٣٥٠٠٠) ريالاً. ٣- فاتورة دعاية غير مخصومة بقيمة (٢٦٢٥٠) ريالاً. ٤- دفعات مالية لم تسجل بقيمة (٥٦٠٠٠) ريالاً. ثالثًا/ بخصــوص ما ذكرته المدعية بعدم تقديم ما يفيد إرسال خطاب المطابقة، فالإجابة بأن المطابقة يتم استلامها كما جرت عليه العادة من مندوب شركة (...) المعتمد وتوقيعه على الاستلام والختم بالختم الرسمي. رابعًا/ بخصوص الشيكات المرفقة وادعاء المدعي بأن المدعى عليها تتملص من مسؤوليتها، فالإجابة بأن ادعائهم غير صحيح، ولم يتم التملص، بل نصحح ما لدى المدعية من ادعاءات ونزودهم بما لدينا من إثباتات ومستندات رسمية. لذا نأمل من فضيلتكم بعد الاطلاع على أدلتنا ومبرراتنا الحكم بخصم إجمالي المبالغ المذكورة بالفقرة الثانية والبالغة (١٣١,٥٣٨) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريالاً) من قيمة المطالبة البالغة (٢٣٠.٥٧٨.٥٠) مائتان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وسبعون ريالاً وخمسون هللة، ليصبح إجمالي المبلغ المستحق على المدعى عليها (٩٩,٠٤٠.٥٠) تسعة وتسعون ألفًا وأربعون ريالاً وخمسون هللة، بالإضافة إلى تسليم المدعى عليها الجهاز الخاص بغرفة الفحص، والبالغة قيمته تقريبًا (٣٥٠٠٠) ريالاً. وفي جلسة ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه (...) بالهوية رقم (...)، وسألت الدائرة طرفي الدعوى هل لديهم ما يضيفانه، فقررا الاكتفاء، بناءً عله قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٠/٠١/١٤٤٥هـ، حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالهوية الوطنية رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت المدعى عليه عن (...) وهو الشخص الذي قام بالتوقيع على المصادقة، فذكر أنه غير مخول، وأنه تحت كفالة المؤسسة في ذلك الوقت، كما طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم مصادقة واضحة، حيث إن المصادقة المقدمة لا يبين فيه الختم، فاستعدت بذلك، بناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالهوية الوطنية رقم (...) وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن أصل المصادقة، فذكرت بأن الختم فيها غير واضح كما هو في المصادقة المرفقة، وسألت الدائرة طرفي الدعوى هل لديكما ما تضيفانه، فقررا الاكتفاء، بناءً عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٤/٠٣/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه (...) بالهوية الوطنية رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٣٠,٥٧٨.٥٠) ريال قيمة توريد بضاعة -نظارات وعدسات-، وحيث استندا المدعية إلى مطابقة الرصيد بمبلغ (٤٤٧،٦٦٩.٥٠) ريال/هللة، ولما كانت هذه المصادقة ممهورة بختم المدعى عليها، وبه توقيع موظفه (...)، فإنها تنتهي إلى أحقية المدعية بما ادعت به وصحة البينة المقدمة منه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن المصادقة التي قدمها المدعي إنما هي صادرة من غير ذي صفة إذ أقرت المدعى عليها بأن الموظف تابع لها، وتمكينه من الختم يعد تفويضاً، والتابع مسؤول عن أعمال تابعه، كما لا ينال من ذلك عدم صحة الختم الذي على المصادقة المقدمة من المدعية، إذ أن المصادقة المقدمة من تثبت أحقية المدعية لمبلغ المطالبة حتى بعد الخصم الذي ذكره، حيث أن المبلغ الإجمالي للمصادقة (٤٤٧،٦٦٩.٥٠) ريال/هللة، فلو خصم منه ما ذكرته المدعية لتبقى مبلغا أعلى من مبلغ المطالبة، وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (مؤسسة (...) للبصريات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية (شركة (...) العربية السعودية المحدودة) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (٢٣٠,٥٧٨.٥٠) ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530910053 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4530910053 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) العربية السعودية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للبصريات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (230,578.50) ريال قيمة توريد بضاعة -نظارات وعدسات-، وحيث استند وكيل المدعية إلى مطابقة الرصيد بمبلغ (447،669.50) ريال/هللة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1445/06/22هـ والقاضي بإلزام المدعى عليه (مؤسسة (...) للبصريات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) العربية السعودية المحدودة) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (230,578.50) ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم مبيناً فيه مستند مطابقة الرصيد المقدم من المدعية بينة في الدعوى غير صحيح والتوقيع ليس توقيع موظف موكلتي ومستعد للشهادة بذلك ومطابقة التوقيع مع توقيعه الصحيح والمدعية تدعي أن الذي وقع هو موظف لدى موكلتي اسمه (...)، ومن تذكره مجرد عامل فني بصريات وهو لا يمثل الشركة ولا يمكن له الإقرار نيابة عنها علاوة على أن التوقيع ليس توقيعه من الأساس والحكم مخالف للمادتين 29 و39 من نظام الإثبات بوجوب إثبات المدعية بأن المحرر العادي (مطابقة الرصيد) صادرة من موكلي والختم على مستند المطابقة الذي قدمته المدعية سنداً لدعواها مختلف عن الختم الصحيح لموكلتي وصحة المبلغ الذي للمدعية في ذمة موكلتي 99,040 ريال فقط ويوجد مبالغ مسددة مقدارها 56,000 ريال لم تخصم ويوجد فواتير غير صحيحة بقيمة 49,288 ريال ولم تورد لموكلتي ويوجد فاتورة إعلانات بقيمة 26,250 ريال اتفق الطرفان على خصمها من المطابقة، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم الابتدائي محل اعتراضنا والحكم مجدداً للمدعية بالمبلغ المستحق لها في ذمة موكلتي وقدره 99.040 ريال، ورد دعوى المدعية فيما زاد عن ذلك. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الاولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/08/17هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأحال المستأنف على اعتراضه المرفق بملف القضية وبعرضه على المستأنف ضدها أدرجت ردها عبر هامش المحادثة بما نصه: 1/ بخصوص ما جاء في البند أولاً: من اللائحة لاعتراضية المقدمة من المدعى عليها والتي تضمن إنكارها للختم والتوقيع المتواجد في مطابقة الرصيد محل الدعوى نجيب؛ أن المدعى عليها أقرت صراحة أثناء سير الدعوى بأن التوقيع قد صدر من موظف لديها يدعى (...) الأمر الذي يؤكده التوقيع في أسفل المطابقة والمتضمن اسم الموظف (...) وهو ذات الاسم المتواجد في إقامة الموظف المرفق في لائحة الاعتراض؛ عليه ولما كان الأصل والمستقر عليه قضاء مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه لذا فإن دفع المدعى عليها غير معتبر2/ بخصوص ما جاء في البند ثانيًا من اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليها والمتضمن إنكارها للختم المتواجد في مطابقة الرصيد نجيب؛ بأن دفع المدعى عليها لا يؤيده أي سند، حيث أن الأختام لا يتم إصدارها إلا بقوانين حددتها المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر كما أنه جرى العرف التجاري بين التجار على توثيق تعاملاتهم وعقودهم بأختامهم، ويكون كل تاجر مسؤولا عما تنشئه أختامه من حقوق وواجبات كما يسأل بالمحافظة عليها، كما أن الختم المتواجد في خطاب مطابقة هو ذات الشعار المستخدم في المحل التجاري الخاص بالمدعى عليها؛ بالإضافة إلى أن المدعى عليها دفعت أثناء سير الدعوى لدى الدرجة الأولى بأن الختم يعود لها لكن لا تستخدمه في خطابات مطابقة الرصيد3/ بخصوص ما جاء في البند ثالثًا من اللائحة الاعتراضية للمدعى بأنه تم افادة المدعية كتابة على خطاب مطابقة الرصيد بأن المبلغ (غير مطابق)، وأنه توجد عدة مبالغ وفواتير لم تخصم نجيب أن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد إرسال خطاب مطابقة الرصيد المعترض عليه إلى موكلتي المدعية، وحتى أن افترضنا جدلًا صحة دفعها هذا فإنها لم توضح للدائرة ما هي أوجه اعتراضها على خطاب مطابقة الرصيد وأن كافة المبالغ التي تدعي بها المدعى عليها بأنها لم تخصم أو أنها فواتير مسجلة على المدعى عليها ولم تستلمها فغير صحيحة؛ حتى وإن افترضنا جدلًا صحة هذا الدفع فإن مجموع هذه المبالغ لا تغطي قيمة خطاب مطابقة الرصيد سند الدعوى والطلبات: ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولما نصت عليه القاعدة الشرعية {المفرط أولى بالخسارة}، و{المفرط ضامن}، ولقوله صلى ﷲ عليه وسلم {أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ}، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307، بالإضافة إلى أن المتعارف عليه نظامًا أن الأختام لا يتم إصدارها إلا بقوانين حددتها اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، عليه نطلب من فضيلتكم: رفض الاعتراض المقدم من المدعى عليها وتأييد الحكم رقم (4530309626) وتاريخ 1445/06/22هـ وبعرضه على المستأنف وكالة اكتفى ثم رفعت الجلسة للدراسة. وفي تاريخ 1445/09/09هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و(2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1445/06/22هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليه (مؤسسة (...) للبصريات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) العربية السعودية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (230,578.50) مائتان وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية وسبعون ريالاً وخمسون هللة، والله الموفق.