حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530613563
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570575645/1445
رقم الحكم:4530613563
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570575645 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530613563 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٧٥٦٤٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) الصناعية المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى –محررة- الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تقدم المدعى عليه إلى موكلتي بطلب فتح حساب خاص لغرض التوريد للمؤسسة التي يملكها برقم السجل التجاري (...) تاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٣ م الموافق ٢٦/٢/١٤٣٥هـ وحيث ان هذا الطلب مصدق لدى الغرفة التجارية وهو ملزم بين الطرفين ومعتمد في حينه. يتضمن الطلب من موكلتي تسهيلات البيع بالأجل بمبلغ وقدره ٢٥ خمسة وعشرون ألف ريال على ان تكون فترة الائتمان ٣٠يوماً بتوقيع كلاً من المدير العام (...) و(...) وهم المفوضين بتوقيع طلبات الشراء بالآجل، فكانت موافقة موكلتي على مبلغ وقدره ١٠ عشرة الاف ريال وفترة الائتمان ٣٠ يوم فقط. وفي تاريخ ١٤/١/٢٠١٥ م الموافق ٢٣/٣/١٤٣٦ هـ تم تحرير سند لأمر باسم (...) بمبلغ وقدره ٢٥ ألف ريال فقط وعلية التزمت موكلتي بتوريد كمية من الدهانات للمدعي عليه حسب حاجه مؤسسته من تاريخ التعاقد الي تاريخ اخر دفعة ٢٩/١١/٢٠١٥ تم تسليم الكميات للمدعي عليه ولكن لم يقوم بتسديد أي مبلغ خاص بالمديونية محل المطالبة. حسب كشف الحساب المرفق من تاريخ ١/١٢/٢٠١٣ الي تاريخ ٢١/١١/٢٠٢٣ يوضح التعاملات بين المدعي والمدعي عليه وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (٦٧٩٥٦.٢٠) سبعه وستون الفا وتسعمائة وسته وخمسون ريال وعشرون هللة دفع منها المدعي عليه مبلغ وقدره (٥٦٥٦٢) سته وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وستون ريال والباقي مبلغ وقدره (١١٣٩٤.٢٠) أحد عشر الفا وثلاثمائة واربعه وتسمعون ريال وعشرون هللة مرفق لكم كل من: -طلب فتح الحساب - كشف حساب ٢٠١٣ اطلب إلزام المدعى عليه بأن يسدد لموكلتي باقي قيمة المديونية المشغولة بها ذمته قيمه وقدرها (١١٣٩٤.٢٠) أحد عشر الفا وثلاثمائة واربعه وتسمعون ريال وعشرون هللة، والتي نشأت في ذمته بموجب التعاقد المبرم فيما بينهما وفقاً لما تم شرحه أعلاه. وبقيد أوراق الدعوى وإحالتها الى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٩/٥/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت الى تحريرها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بأن مؤسسته مغلقه منذ عام ٢٠١٧ وقد قام بسداد جميع المبالغ المترتبة عليها فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جواب تفصيلي مكتوب خلال ١٠ أيام من تاريخ هذه الجلسة. وفي جلسة ٤/٦/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليه بمذكرة نصت على: مذكرة الرد على الدعوى، بخصوص القضية رقم/٤٥٧٠٥٧٥٦٤٥ المدعي/شركة (...) المحدودة المدعى عليه/مؤسسة (...) للتجارة (...) بناءً على مراجعة قسم الحسابات لدينا تبين لنا أن كشف الحساب المرفق في ملف القضية من تاريخ ٠١/١٢/٢٠١٣ م حتى ٢١/١١/٢٠٢٣ م غير صحيح ولا يوجد أي توقيع مطابقة رصيد من طرفنا ولا يوجد للمدعي أي مديونيات لدينا.و نعم كان هناك تعاون مسبق بيننا وبين المدعي ولكن من خلال مندوب مبيعات (...) أسمه (...) ومندوب مبيعات أسمه (...) ورقم جواله (...) وقد تم تسليمهم أي أموال كانت تخص الأعمال بيننا ويتم أحياناً الطلب منا التحويل إلى حساب المدعي بناءً على طلب المندوب الذي يمثل المدعي ويتعامل معنا. وحالياً من بعد إغلاق نشاط الدهانات في نهاية عام ٢٠١٧ لا يوجد أي مستحقات مالية للمدعي. هذه هي إفادتنا والله ولي التوفيق وفي جلسة هذا اليوم ١٨/٦/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وبعد اكتفاء الأطراف رأت صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيلة المدعية حصرت طلبها في صحيفة دعواها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (١١.٣٩٤.٢٠) أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي وعشرون هللة يمثل قيمة توريد دهانات وغيرها من الأصناف وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث أقر المدعى عليه بوجود تعامل بين المدعية والمدعى عليه ودفع بانتهاء العلاقة بين الطرفين وسداد جميع المبالغ التي تخص المدعية. وبدراسة الدائرة لما ذكره الطرفان تبين لها انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه فهو مجرد دفع مرسل لا يوجد ما يثبت صحته، فلم يقدم بينة على السدادات التي ذكره وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: وأفهمت الدائرة الحضور أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١١.٣٩٤.٢٠) أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريال وعشرون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.