حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530619974
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530619974
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570582654لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530619974 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570582654لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمنتجات الورقية المدعي عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ 1439/02/4هـ الموافق 2017/10/24م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (كماليات (مناديل)) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/02/4هـ الموافق 2017/10/24م بثمن إجمالي قدره (28,607.00) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1439/03/6هـ الموافق 2017/11/24م بمبلغ قدره(28,607.00) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/02/4هـ الموافق 2017/10/24م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مستند فتح حساب). 2- أضرار تقاضي. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (28,607.00) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,876.00) ألفان وثمان مئة وستة وسبعون ريال سعودي. وبقيد أوراق الدعوى وإحالتها الى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيثُ عُقِد لها جلسة في 18/6/1445هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (93318321)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى. وبسؤاله عن البينات أجاب: بيناتي هي (مستند فتح حساب وسند لأمر). إضافة إلى كشف حساب أطلب مهلة لإرفاقه، وعليه أفهمته الدائرة بتقديمه اليوم على النظام، فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم 19/6/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بمستند كشف حساب على مطبوعات المدعية إضافة إلى عدد 6 فواتير، ثم قرر وكيل المدعية حصر دعواه في مبلغ المطالبة دون الأتعاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في الجلسة المؤرخة في: 19/06/1445هـ في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (28,607.00) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة ريال يمثل قيمة توريد مناديل. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم ممثل المدعية في سبيل إثبات دعواه مستند طلب فتح حساب والممهور بختم منسوب للمدعى عليها والمصادق عليه من قبل الغرفة التجارية، وكشف الحساب الصادر من المدعية بمبلغ قدره: (28.606.55) ومجموعة الفواتير المرفقة والموقع عليها بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للمنتجات الورقية، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (28.606.55) ثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وستة ريال وخمسة وخمسون هللة ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.