حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530587631
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570074217/1445
رقم الحكم:4530587631
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570074217 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530587631 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٤٢١٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (تم التعاقد بين موكلتنا المدعية شركة(...) بصفتها ((...)مالك الحاويات) والمدعى عليها شركة (...) التجارية (بصفتها صاحبة البضاعة) لنقل البضائع من دولة (...)الى ميناء (...) الجاف عن (طريق البحر)، وبعد وصول البضائع لميناء (...) الجاف في تاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٠م تركت المدعى عليها الحاويات وتم ارسال اشعارات متكررة، حتى أصبحت الحاويات متروكه في منطقة المتروكات وحيث تم اتباع الإجراءات النظامية المطلوبة، حسب نص المادة (السادسة) فقرة (عاشراً) من لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين (اخطار مستقبل البضاعة بوصول الشحنة)، فأصبح الحاويات متروكة نظاماً، مما تسبب في تأخير بإعادة تسليم الحاويات، لذا فإن موكلتنا تطالب بأجور عن تأخير إعادة تسليم الحاويات، وأن المدعى عليها هو المسئول عن جميع الالتزامات كما هو مذكور في بوليصة الشحن (العقد الذي ينظم العلاقة) ووفق لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين، المرفقات، ثانياً: إن الدعوى أقيمت على المدعى عليها تطبيقاً للمادة (السادسة) فقرة (ثانياً) البند (أ) من لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين (الأجور المستحقة عن تأخير تسليم الحاويات/والمقطورات) حيث تنص على أنه (للوكلاء الملاحيين الحق في فرض أجور عن تأخير إعادة الحاويات/المقطورات اعتباراً من اليوم الثامن من تاريخ تفريغ الحاوية من السفينة للوارد وعن كل يوم تأخير وفقاً للجدول التالي..)، وحيث سبق وأن تم ابلاغ المدعى عليها بضرورة سداد قيمة أجور تأخير تسليم الحاويات حسب الفواتير وإجماليها مبلغ (٢٨,٠٥٠) ريال (ثمانية وعشرون ألف وخمسون ريال)، ولكن للأسف لم تلتزم بذلك ولم تقم بإعادة الحاويات. ثالثاً: تم احتساب أجور تأخير إعادة تسليم الحاويات وفق جدول الوارد في لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين حسب المادة (السادسة) فقرة (ثانياً) البند (أ) من لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين، بشأن الأجور المستحقة عن تأخير إعادة تسليم الحاويات، والتي أعطت لموكلي الحق في فرض أجور تأخير إعادة تسليم الحاويات من اليوم الثامن من تاريخ تفريغ الحاوية من السفينة للوارد. رابعاً: عجز المدعى عليه عن دفع أجور التأخير وسحب الحاويات مما تسبب لموكلتنا في أضرار وخسائر، لذا نطلب إلزام المدعى عليها/شركة (...) التجارية بسحب الحاويات ودفع أجور تأخير إعادة تسليم الحاويات حسب الفاتورة رقم (SADMMP٢١٠٠١١٣٠٠) بمبلغ (ثمانية وعشرون ألف وخمسون ريال) (٢٨,٠٥٠) ريال وإلزامها بتسليم الحاويات للمدعية، وأن تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية، وأن يتحمل أتعاب المحاماة مبلغ سبعة (٧,٠٠٠) آلاف ريال سعودي، حيث ألجأ موكلتي لرفع هذه الدعوى ومطالبته قضائياً نتيجة المماطلة حسب الفاتورة المرفقة)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٥هـ، وفيها حضر وكيل المدعية: (...)، بموجب السجل المدني رقم: (...)، ووكالة رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب السجل المدني رقم: (...) ووكالة رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى قال: أطلب المهلة للإجابة، مع طلب ترجمة مايحتاج إلى ترجمة من مرفقات المدعي، عليه فإن الدائرة تطلب من المدعي إيداع كامل بيناته مترجمة في طلب جديد، خلال عشرة أيام من تاريخ يومنا هذا، وعلى المدعى عليه الإجابة خلال مدة مماثلة بعد إيداع المدعي وكالة لمذكرته، وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة طلبا برقم (...) وتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٥هـ وأجاب عن الدعوى والمستندات المدعى عليه وكالة بالطلب رقم (...) وتاريخ ١٠/٣/١٤٤٥هـ وبعرضه على المدعي وكالة قدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه (أولاً: وكيل المدعى عليها قدم في مذكرته رداً غير ملاق للدعوى ولم يقدم إجابة لطلبات المدعية حسب فقرات لائحة الدعوى باستثناء إقراره بصحة التعاقد. ثانياً: المدعى عليها تركت الحاوية فلم تستلمها أصلاً، لذا فإن رد المدعى عليها بأن موكلتنا لم ترسل لها اخطار بموقع محدد لتسليم الحاوية لا يستقيم ونفيد فضيلتكم بأن مستند اذن التسليم مستند رسمي صادر من جهة حكومية (...) عن طريق موقع (...) ولا يصدر من قبل موكلتي لكي يمكنها الإضافة عليه أو إضافة العناوين كما ادعى وكيل المدعى عليها في رده.ثالثاً: ولمزيد من التوضيح نفيد فضيلتكم بأن من قام بطلب إذن التسليم واستكمال البينات عن طريق موقع (...) المدعى عليها وليس موكلتي استناد على ما نصت عليه المادة ربعاً الفقرة رقم ٥ من لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين بأن مسؤولية تقديم طلب اذن التسليم تقع على عاتق صاحب البضاعة (المدعى عليها) وبعد أن تصدر له عن طريق الموقع يذهب لاستلام بضاعته ويتم تحديد مكان وموعد ارجاع الحاويات في مستند EIR فلا أثر لما قدمه وكيل المدعى عليها من دفع لكون المدعى عليها تركت الحاويات أساسا ولم تقم باستلامها لكي تطالب بمكان التسليم ؟ ثالثاً:. موكلتنا المدعية تتمسك بطلباتها في الدعوى، حيث أنها قدمت خدمة للمدعى عليها والتي انتفعت بالخدمة ورفضت سداد ما عليها من التزام قيمة الفاتورة تطبيقاً لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين) ا.هـ ثم قرر المدعي وكالة أني أحصر طلبي في هذه الدعوى في الطلب الأصلي وهو إلزام المدعى عليها/شركة(...) التجارية بسحب الحاويات ودفع أجور تأخير إعادة تسليم الحاويات حسب الفاتورة رقم (SADMMP٢١٠٠١١٣٠٠) بمبلغ (ثمانية وعشرون ألف وخمسون ريال) (٢٨,٠٥٠) ريال مع احتفاظي بحقي في طلب تسليم الحاوية وكذلك أتعاب المحاماة هكذا قرر وبعرض ما قدمه المدعي وكالة على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا أني أكتفي بما قدمت سلفا هكذا أجاب عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان و جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل استلم موكلك البضاعة من (...) فأجاب قائلا أن موكلي لم يستلم موكلي البضاعة حتى الآن لكون الشركة المدعية لم تخاطبه بموجب الفقرة (٤) من المادة السابعة من لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين هكذا أجاب ثم جرى سؤاله هل تم من قبل موكلك مخاطبة الشركة المدعية بطلب اصدار الخطاب طوال الفترة الماضية فلم يجب الدائرة على هذا السؤال رغم تكراره عليه ثلاث مرات ثم قرر قائلا أن موكلي لم يتمكن من استلام البضاعة محل الدعوى من (...) بسبب منع الجمارك تسليم البضائع التركية في الفترة الماضية واطلب مخاطبة الجمارك للإفادة عن ذلك هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل لدى موكلك بينة على منع (...) تسليم البضائع التركية فأجاب قائلا أن موكلي يطلب مهلة لمراجعة الجمارك لإحضار البينة على ذلك هكذا أجاب فجرى افهامه بتقديم ما لديه في مدة عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وللمدعى عليه الإجابة في مدة مماثلة، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...) وتشير الدائرة على تقديم المدعى عليه وكالة طلبا برقم(...)وتاريخ ٢/٥/١٤٤٥هـ وأجاب عنه المدعي وكالة بالطلب رقم(...) وتاريخ ١٣/٥/١٤٤٥هـ وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا أكتفي بما قدمت سلفا هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل لدى موكلتك مزيد بينة على تسليم السلع محل الدعوى فأجاب قائلا ليس لدى موكلتي إلا الفواتير وشهد ة الشاهد هكذا أجاب ورفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها الموضحة بياناتهما، وقد تبين للدائرة أن نص ضبط الجلسة الماضية (وتشير الدائرة على تقديم المدعى عليه وكالة طلبا برقم(...)وتاريخ ٢/٥/١٤٤٥هـ وأجاب عنه المدعي وكالة بالطلب رقم(...) وتاريخ ١٣/٥/١٤٤٥هـ وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا أكتفي بما قدمت سلفا هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل لدى موكلتك مزيد بينة على تسليم السلع محل الدعوى فأجاب قائلا ليس لدى موكلتي إلا الفواتير وشهادة الشاهد هكذا أجاب ورفعت الجلسة للدراسة) ا.هـ لا علاقة له بهذه الدعوى والصحيح (وبسؤال المدعى عليه وكالة البينة على منع الجمارك استلام البضاعة محل الدعوى أجاب قائلا لم أتمكن من احضار البينة لكون (...) لا تمكن من ذلك إلا بخطاب من الدائرة القضائية لذلك أطلب مخاطبة الجمارك هكذا أجاب وطلب وعليه رفعت الجلسة للدراسة)ا.هـ ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها/شركة (...) التجارية بدفع أجور تأخير إعادة تسليم الحاويات حسب الفاتورة رقم (SADMMP٢١٠٠١١٣٠٠) بمبلغ (ثمانية وعشرون ألف وخمسون ريال) (٢٨,٠٥٠) ريال ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد أجاب المدعى عليه وكالة على الدعوى بصحة التعاقد بين الطرفين لكن دفع بالآتي: أولا/أن ترك موكلتي للحاويات بسبب عائد للشركة المدعية وهو أن المدعية لم تشعر موكلتي بموقع محدد لتسليم الحاوية طبقاً لما قررته الفقرة رابعا من ثانيا للمادة السابعة من لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحين ونصها (يتوجب على الوكيل الملاحي عند تسليم اذن التسليم اخطار صاحب البضاعة كتابة وبشكل واضح وصريح بموقع وعنوان الجهة التي يقوم صاحب البضاعة بإعادة وتسليم الحاويات الفارغة لها سواء كانت إحدى ساحات تخزين الحاويات التابعة للوكيل أو إحدى محطات الحاويات في الموانئ أو حسب الاتفاق). ا.هـ ثانيا/لم يتمكن من استلام البضاعة محل الدعوى من (...) بسبب منع (...) تسليم البضائع التركية في الفترة الماضية.وفي سبيل إثبات ذلك فقد قدم وكيل المدعية البينة والمتمثلة في بوليصة الشحن محل الدعوى والفاتورة الصادرة من موكلته. وبدراسة الدائرة لما قدمه الأطراف من مذكرات ومستندات فإنه ثبت لديها قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين فالمدعية مالكة الحاويات وهي وكيل ملاحي مصرح لها، وكما ثبت لديها عدم استلام المدعى عليها للحاويات وأنها ما زالت في ميناء الرياض الجاف بموجب إقرار المدعى عليه وكالة في ضبط الجلسة المؤرخة في ١٨/٤/١٤٤٥هـ مما تصل إليه الدائرة في حكمها إلى استحقاق المدعية لغرامات التأخير والحكم لها بذلك. ولا ينال من ذلك دفوع المدعى عليه فيجاب عنها بأن العلاقة التعاقدية ثابتة كون النزاع لا يتعلق بالشحن وإنما في استلام الحاويات فالمدعية مالكة لها والمدعى عليه مالك البضاعة ولم يستلم السلعة الموردة حتى تاريخ النطق بالحكم كما أنه لم يخاطب الشركة المدعية للاستفسار بموقع وعنوان الجهة التي يعيد ويسلم الحاويات الفارغة لها طوال المدة الماضية، وما ذكره من كون (...) أصدرت قرارها بالحجز ومنع الاستلام فلم يقدم المدعى عليه وكالة بينة على ذلك، وأما عن طريق حساب الغرامات فالدائرة طبقت المادة السادسة من اللائحة فمن حيث المدة فالمدعى عليه مقر بعدم استلامه للبضاعة حتى تاريخه وهذا يتجاوز مدة ١٨٠ يوماً ومن حيث نوع الحاوية فالمدعية تطالب باحتساب الغرامات على الحاوية الأقل نوعاً وهي الحاوية العادية ٢٠ قدم وهذا أقل نوع في الجدول المُضمن في المادة السادسة الأمر الذي تنهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري (...) بدفع مبلغ قدره (٢٨.٠٥٠) ثمانية وعشرون الفا وخمسون ريالا للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.