حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530618867

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570678931/1445
رقم الحكم:4530618867
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570678931 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530618867 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570678931 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للاستثمار المدعى عليه : شركة (...) للسيارات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه: أنه بتاريخ 1443/07/26هـ الموافق 2022/02/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (مركبة نوع (...) طراز (...) عام 2021م) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/26هـ الموافق 2022/02/27م بثمن إجمالي قدره (478,474) أربع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/16هـ الموافق 2023/09/01م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم إلتزام الشركة بالتعويض عن مركبة بديلة بنفس الفئة وتم إقامة بلاغ تجاري برقم (...) ورصد مخالف)، وذلك بتاريخ 1444/02/05هـ، مما تسبب بـ(عدم الانتفاع بمركبة بنفس الفئة كما نصت المادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجاري صيانة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الشراء من المدعى عليها وما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية باب تقديم الصيانة) ومقدار التعويض المطلوب (25,419) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة عشر ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (25,419) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة عشر ريال سعودي، هذه دعواي ، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1445/06/19هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) سجل مدني رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم(...) ، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة ممثل المدعية المرفقة عبر أيقونة الطلبات والمؤرخة بتاريخ 15 /06/ 1445هـ ، والمتضمنة ما نصه افيد فضيلتكم برغبة موكلتي المدعية بترك القضية قبل موعد الجلسة الأولى، وحيث إنني لا استطيع ذلك لكون ان الخانة المخصصة لها في ناجز لا يمكن استخدامها وذلك بسبب ان هنالك جلسة بتاريخ 1445/06/13 هـ (مرفق1)، علماً انه لا توجد جلسة منعقدة او تم حضورها في القضية بتاتاً، وعليه أمل ان يتم اقفال القضية قبل انعقاد الجلسة الأولى وفقا لما نص عليه نظام التكاليف القضائية، ونشعر فضيلتكم ان سبب ذلك هو تقديم المدعى عليها إلى موكلتي شيك بمبلغ وقدره (25,419) خمسة وعشرون الف وأربعمائة وتسعة عشر ريال سعودي، كامل المطالبة بالدعوى، وتاريخ الشيك 1445/06/16 هـ (مرفق2) وجاري العمل على صرفهُ. الطلبات: ترك الخصومة قبل انعقاد الجلسة الأولى ، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة رقم (58) من نظام المحاكم التجارية ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله ، وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعية قررت إثبات تركها لهذه الدعوى وتنازلها عنها قبل إبداء المدعى عليها أو من يمثلها أي دفوع؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك)، فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعية لدعواها المقيدة برقم(4570678931)، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث