حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530536600
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570535304/1445
رقم الحكم:4530536600
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570535304 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530536600 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٣٥٣٠٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خدمات الإنترنت هي عبارة عن خدمات البيانات الثابتة) بثمن إجمالي قدره (٤٧,٢٧٨.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين . تعاقدت موكلتها شركة (...) مع شركة (...) للتجارة والمقاولات على تقديم خدمات الأنترنت (خدمات البيانات الثابتة) بموجب أمر الشراء الصادر من المدعى علها بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٧ م وبعد ذلك قامت موكلتها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقد أوفت موكلتها بالأعمال المطلوبة منها (خدمات البيانات الثابتة) على أكمل وجه دون أي اعتراض من المدعى عليها طوال الفترة الماضية ودون تقصير، وتم تفعيل رقم حساب للمدعى عليها برقم:(...)، واستمرت الخدمات مقدمة ومستخدمة من قبل المدعى عليها حتى وصلت مديونية المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٧،٢٧٨.٠٠) سبعة وأربعون ألف ومئتان وثمانية وسبعون ريال لا غير لم تسدد حتى حينه، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٧,٢٧٨.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بين أطراف الدعوى. ٢- أمر شراء. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٢٧هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد قرر الطرفان بأنهما اصطلحا بموجب الاتفاقية أدناه ونصها : (اتفاقية صلح أنه في يوم الأحد بتاريخ: ٢٦/٥/١٤٤٥هـ الموافق: ١٠/١٢/٢٠٢٣م تم الاتفاق بين كل من: الطرف الأول: شركة (...)، سجل تجاري: (...)، ويمثلها في هذا الاتفاق الوكيل/ (...)، سجل مدني رقم (...) برقم الوكالة ((...)) الطرف الثاني: شركة (...) سجل تجاري: (...)، ويمثلها في هذا الاتفاق الوكيل/(...) سجل مدني رقم:(...) بموجب الوكالة الصادرة من الموثقين برقم ((...)) ويشار إليه في هذا الاتفاق بـ(المدعى عليه) تمهيد: تعاقدت موكلتي شركة (...) مع شركة (...) للتجارة والمقاولات على تقديم خدمات الأنترنت (خدمات البيانات الثابتة) بموجب أمر الشراء الصادر من المدعى علها بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٧ م وبعد ذلك قامت موكلتي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقد أوفت موكلتي بالأعمال المطلوبة منها (خدمات البيانات الثابتة) على أكمل وجه دون أي اعتراض من المدعى عليها طوال الفترة الماضية ودون تقصير، وتم تفعيل رقم حساب للمدعى عليها برقم:(...)، واستمرت الخدمات مقدمة ومستخدمة من قبل المدعى عليها حتى وصلت مديونية المدعى عليها مبلغ وقدره ٤٧،٢٧٨.٠٠ سبعة وأربعون ألف ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي لا غير لم تسدد حتى حينه وحيث تواصل الطرف الثاني مع الطرف الأول في الجلسة المنعقدة في المحكمة التجارية بالرياض بالدائرة السابعة عشر برقم الدعوى (٤٥٧٠٥٣٥٣٠٤) وطرح رغبته بخصم من مجموع المبلغ ، عليه فقد التقت إرادة الطرفين على إبرام هذا الصلح وهما بكامل الأوصاف والأهلية المعتبرة شرعا ونظاما وفقاً للشروط التالية: البند الأول: يعتبر التمهيد السابق أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. البند الثاني: قام الطرف الثاني بطرح رغبته بخصم (١٠%) من مجموع المبلغ المستحق في الفاتورة (٤٧،٢٧٨.٠٠) وأتفق الطرفان بحيث يكون مبلغ الفاتورة بعد طرح الخصم (٤٢,٥٥٠.٢٠) اثنان و أربعون ألف وخمسة مئة وخمسون ريال سعودي وعشرون هلله. البند الثالث: اتفق الطرفان على أن تدفع المدعى عليها (الطرف الثاني) المبلغ المشار له في (البند الثاني) دفعة واحدة بتاريخ ٠١/٢/٢٠٢٤ م وفقاً لما يلي: البند الرابع: يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ المطالبة للطرف الأول حسب موعد الاستحقاق المذكورة أعلاه على أن يتم سداد المبلغ بموجب تحويل بنكي لحساب الطرف الأول لدى بنك (...) حساب رقم: (...) ، ويزود الطرفُ الثاني الطرفَ الأول ووكيلَه بنسخة مما يثبت التحويل عبر البريد الالكتروني المعتمد للطرف الأول في مقدمة هذه الاتفاقية. البند الخامس: اتفق الطرفان على أن يقيد هذا الصلح في المحكمة التجارية بالرياض بالدائرة السابعة عشر وأن تصدر به حكما نهائيا للعمل بموجبه. البند السادس: في حال تأخر الطرف الثاني عن موعد السداد المحدد ( ٠١/٢/٢٠٢٤ م) لمدة عشرة أيام من حلول موعد السداد، فإن للطرف الأول التنفيذ على كامل المبلغ المطالبة ( ٤٧،٢٧٨.٠٠) سبعة وأربعون ألف ومئتان وثمانية وسبعون ريال. وعلى هذا جرى التوقيع والله ولي التوفيق.) أهـ ، وذكر الطرفان بأن الاتفاقية المشار إليها ملزمة لكليهما ومنهية للنزاع القائم بينهما وطلبا إثباتها ، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٧,٢٧٨.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.