حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530543449
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470860127/1444
رقم الحكم:4530543449
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470860127 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530543449 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470860127 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمالة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٢١,٥٤٢.٠٠) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٢١,٥٤٢.٠٠) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٧,١٠٨.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية ريال سعودي، والمتبقي (٣٦٤,٤٣٣.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٢١,٥٤٢.٠٠) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م بمبلغ قدره (٣٦٤,٤٣٣.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٦٤,٤٣٣.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال. وقدم مستنداته التالية: 1- العقد المبرم بين الطرفين. 2- محضر حصر الاعمال. 3- مجموعة من الفواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 27/5/1445 هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وفي مستهل الجلسة قررا توصلهما الى صلح منهي للنزاع بينهما هو كالتالي، (حيث أن الطرف الثاني مدين للطرف الأول بمبلغ قدره (364.433) فقط ثلاثمائة وأربعة وستون الف واربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال نظير مقاولة توريد قامات بها الطرف الأول لصالح الطرف الثاني، وقد أقام الطرف الأول الدعوى رقم (4470860127) والمحدد لنظرها جلسة 27/05/1445هـ أمام الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام، وقد اصطلاحا الطرفين على سداد الطرف الثاني للطرف الأول كامل مبلغ المطالبة بالإضافة لمبلغ اتعاب المحاماة وقدره (15.000) فقط خمسة عشر ريال وذلك بداية من تاريخ 20/11/2023م، على أن يتنازل ويترك الطرف الأول الدعوى قبل الجلسة القادمة، وعليه فقد التقت إرادة الطرفين واصطلحا وتراضا واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً على تحرير هذا الاتفاق طبقاً للبنود الآتية: البند الأول: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ وبنداً من بنود هذه الاتفاقية يقرأ ويفسر معها ويخضع لأحكامها. البند الثاني: يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ المديونية المستحقة للطرف الأول على النحو التالي:- 1 - الدفعة الأولى: مبلغ قدره (63.238) ريال تم سدادها بتاريخ 20/11/2023م. 2 - الدفعة الثانية: مبلغ قدره مبلغ قدره (63.238) ريال تدفع بتاريخ 20/12/2023م. 3 - الدفعة الثالثة: مبلغ قدره مبلغ قدره (63.238) ريال تدفع بتاريخ 20/01/2023م. 4 - الدفعة الرابعة: مبلغ قدره مبلغ قدره (63.238) ريال تدفع بتاريخ 20/02/2023م. 5 - الدفعة الخامسة: مبلغ قدره مبلغ قدره (63.238) ريال تدفع بتاريخ 20/03/2023م. 6 - الدفعة السادسة: مبلغ قدره مبلغ قدره (63.238) ريال تدفع بتاريخ 20/04/2023م. البند الثالث: يلتزم الطرف الثاني بمبدأ حسن النية في السداد المبكر على أن يقوم بسداد الدفعات المذكورة تفصيلاّ بالبند الثاني في المواعيد المحددة على ان يحاول الطرف الثاني سداد الدفعات قدر استطاعته قبل التواريخ المحددة تفصيلا بالبند الثاني. البند الرابع: يلتزم الطرف الثاني بتحويل الدفعات المذكورة أعلاه في موعدها على الحساب البنكي للطرف الأول رقم (...) بمصرف (...). البند الخامس: يلتزم الطرف الأول بالتنازل عن الدعوى رقم (4470860127) قبل تاريخ الجلسة المحددة في 10/05/1445هـ. البند السادس: يتحمل الطرف الأول المدعى في الدعوى موضوع الاتفاقية التكاليف القضائية عن الدعوى ذات الرقم (4470860127) وتاريخ 29/08/1444هـ والمقامة ضد الطرف الثاني دون ثمة اعتراض من الطرفين على ذلك مستقبلاً. البند السابع: بموجب هذه الاتفاقية تبرأ ذمة الطرفين من أي مطالبات من أي نوع تجاه بعضهما البعض، ولا يجوز لأي منهما مطالبة الآخر بأي مستحقات أخرى خلاف الثابت بهذه الاتفاقية. البند الثامن: يعمل بهذه الاتفاقية وتفسر طبقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص محاكم الدمام بالفصل في أي نزاع ينشأ بصدد تفسيرها أو تنفيذها أياً كان سببه أو طبيعته. البند التاسع: حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين سلم كل طرف نسخته بعد التوقيع عليها لتنفيذ محتواها والعمل بموجبها عند اللزوم.) وطلب الطرفان اثبات هذه الصلح والحكم بموجب، ثم جرى من الدائرة التأكد من وكالات الأطراف فوجدت أنها تخولهما حق الصلح، ولصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة هذه الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلبات موكله بما هو مشار إليه بعالية، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم، ومثبت في محضر الجلسة الأخيرة لهذه القضية، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: والصلحُ خيرٌ ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). كما نصت المادة (29) من نظام المحاكم التجارية على أن محضر الجلسة المعتمد والذي دون به الصلح يعد سندا تنفيذيا، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المشار إليه بعاليه، وبالله التوفيق.