حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530606854
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471167565/1444
رقم الحكم:4530606854
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167565 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530606854 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471167565 لعام 1444ه المدعي: شركة سعود عبدالحميد الصاعدي وشركاه للمقاولات والتجاره المدعى عليه: شركة الميدان العمراني المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة صحيفة التماس إعادة نظر مقيدة برقم: (4510353503) وتاريخ: 27/2/1445ه، مقدمة من وكيل المدعى عليها يطلب فيها إعادة النظر في الحكم الصادر سلفاً في هذه القضية بتاريخ: 21/1/1445ه القاضي -حضوريا- بإلزام شركة الميدان العمراني المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة سعود عبدالحميد الصاعدي وشركاه للمقاولات والتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/أولاً: مبلغاً قدره مائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وأربعون هلـ(١٩٨,١٣٣.٤٠)ـلة. ثانياً: مبلغاً قدره: خمسة عشر ألف ريـ(15.000)ـال عن أتعاب المحاماة، وتحيل الدائرة على وقائع الحكم وأسبابه منعًا للإطالة والتكرار، وللنظر في هذا الطلب عقدت الدائرة جلسة بتاريخ: 23/4/1445ه، وفيها حضر المدعي وكالة أحمد فهد عبدالرحيم الثمالي هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم: (٤٤٥٧٧٥٣٦١)، وتنتهي بتاريخ: 29/11/1449ه، كما حضر عمر علي حسين السعدي هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم: (451417776) وتنتهي بتاريخ: 13/3/1446ه، وتشير الدائرة إلى مذكرة التماس المدعى عليها: (في البداية نظرا إلى الحكم الذي صدر بحق موكلتي فقد كان من الصعب على الشركة النظر في أمور القضايا التي تخصها بسبب إشكاليات كانت تواجه الشركة من حيث الاطلاع على الدعاوى ومتابعتها لعدم توفر ذوي الخبرة فيها؛ لذا نلتمس العذر من فضيلتكم وإعادة النظر في موضوع الدعوى، أولا: بخصوص إقامة الدعوى من المدعي فهو غير صحيح؛ لأن التعاقد قد تم مع السجل التجاري رقم (...) والدعوى قد رفعت بسجل تجاري رقم: (...) فهو شكليًّا غير صحيح. ثانيًا: من الناحية الموضوعية فما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح نظرا إلى مطابقه الحساب المرسل من قبلهم والمرفق في طلب الالتماس والذي قاموا بذكر قدر المديونية التي ادعوها وهي: (198,113) ريال، فقد تم الاعتراض على المطابقة وتبليغهم بأن المطابقة غير صحيحة، وأن ما نقر به هو مبلغ وقدره: (145,466) ريال، وأن المدعي له علم بهذا ولكنه لم يرض بالاعتراض الذي وقع من قبل موكلتي. ثالثًا: واستنادا على ما سبق فإن كشف حساب المدعي فيه بعض التلاعب وعدم المصداقية بتواريخ وإثبات بعض المبالغ التي صرفت لهم نرفق لفضيلتكم سند صرف بقيمة: (50,000) ريال، سلم بتاريخ: 21/3/2022 وسند صرف آخر لم يذكر في كشف حساب المدعي وقدره: (15,000) ريال، منها: (10,000) ريال، كانت إكرامية سلم بتاريخ: 30/03/2022 جميعها لم ترفق في كشف حساب المدعي. رابعًا: إثبات لما قد ذكرناه سابقا بأن المدعي قد قام بالتلاعب في كشف الحساب فإن كشف حسابه قد ذكر بأن موكلتي قد دفعت له مبلغ وقدره: (40,000) ريال بموجب سند قبض رقم (509) بتاريخ: 10/11/2022م وهذا الكلام غير صحيح فإن موكلتي قد دفعت هذا المبلغ بتاريخ: 24/2/2022م، نرفق لفضيلتكم الحوالة وتاريخها إثباتا بأن المدعي قد أدخل التلاعب في كشف الحساب الذي قدمه في الدعوى. استنادًا على ما سبق فإن شركة الميدان العمراني قد تضررت كثيرا من المدعي فقد تحملت تكاليف الالتماس والتكاليف القضائية وتكاليف تعيين المحامي للدفاع عنها ورفضت التعاون مع الشركة مما أدى إلى رفع دعوى ضد موكلتي وكما ذكرنا سابقا في هذه المذكرة أن شركة الميدان العمراني لا مانع لها بدفع ما لها للمدعي استنادا لقول الله تعالى (يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) بناء عليه: من كل ما سبق أطلب من فضيلتكم إعادة النظر في الحكم السابق وإلزام المدعي بدفع تكاليف أتعاب المحامي وقدرها: (15,000) ريال - وإلزام المدعي بدفع قيمة الالتماس) وطلب وكيل الملتمس ضدها -المدعي- إمهاله لتقديم رده عبر تبادل المذكرات فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال خمسة أيام عبر النظام فاستعد بذلك. وفي جلسة: 8/5/1445ه، حضر طرفا الدعوى وكالة –المثبتة صفتهما سابقًا- وفيها قرر طرفا الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة: 29/5/1445ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى مذكرة وكيل الشركة المدعية -الملتمس ضدها- المقدمة بتاريخ: 6/5/1445هـ ونصها: (ردا على التماس المدعى عليها شركة الميدان العمراني المحدودة أولا/ذكر وكيل المدعى عليها في التماسه المقدم أنه تم التعاقد مع السجل التجاري رقم: (...) وأن الدعوى مقامة بالسجل رقم: (...) ويدفع بعدم انعقاد الصفة شكليا أفيد فضيلتكم أن الدعوى مقامة بالسجل الرئيسي للشركة وأن السجل الفرعي تابع للسجل الرئيسي ومرفق لفضيلتكم عقد تأسيس الشركة يوضح ذلك. ثانيًا/لم يتطرق الملتمس إلى الإقرار المقرة به شركة الميدان العمراني المحدودة الممهور بختمها الرسمي والمصادق عليه من الغرفة التجارية بمكة المكرمة والمدون فيه بأن في ذمتها مبلغ وقدره: (332,878) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفا وثمان مئة وسبعون ريال، فلماذا لم يتطرق إليه؟ ثالثًا/أن الكشف المرفق للقضية يوضح أن المدعى عليها قد اشترت بمبلغ وقدره: (381,113,40) ثلاث مئة وواحد وثمانون ألف ومئة وثلاثة عشر ريال وأربعون هللة، سدد منها: (183,000) مئة وثلاثة وثمانون ألف ريال لكي يصبح المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره: (198,113.40) مئة وثمانية وتسعون ألف ومئة وثلاثة عشر ريال وأربعون هللة. رابعًا/ذكر الملتمس أن في الكشف تلاعب في سداد مبلغ: (40,000) أربعون ألف وأنها مدونة بموجب سند قبض، وأن هناك (40,000) ألف حوالة بنكية، نعم فهذا صحيح فكلا الدفعتين مذكورة في الكشف المرفق، الحوالة البنكية والمدفوعة بسند القبض فأين التلاعب؟ خامسا/نحن مستعدون إلى إحالة كامل القضية مع كامل مستنداتها إلى محاسب قانوني إذا لزم الأمر إذا كان ذلك الإجراء سيثبت حقنا المالي الذي في ذمة المدعى عليها ولذلك: نطلب من فضيلتكم رد التماس المدعى عليها وإبقاء الحكم السابق الصادر بالقضية)، وعليه قررت الدائرة دراسة المذكرات المقدمة ومرفقاتها. وفي جلسة: 14/6/1445ه، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة صفتهما سلفا- وعليه قررت الدائرة النطق بحكمها بشأن الالتماس مبنيًّا على ما يلي من: الأسباب: ومن حيث نصت المادة السادسة والثمانون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على أنه: يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية -الصادرة بموجب النظام- في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ، ومن حيث نصت المادة السادسة والعشرون بعد المئتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه على أنه: تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلَّغ بها الأطراف.. ، ولما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر الدعوى مستنداً في طلبه على الفقرة (ب) من المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية:.. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم)، ثم إنه ولما كانت المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد حصرت حالات الالتماس فيما كانت المادة قد ساقته وانحسر دون الانطباقِ على أيٍّ منها ماثلُ طلبِ المدعى عليها إذ أن لائحة الالتماس في حقيقتها اعتراضًا موضوعيًا على دعوى وبينات المدعية، ومع ذلك فقد نظرت الدائرة في المستند الذي تقدم به وكيل الملتمسة الذي اعتبرته الدائرة من صنع المدعى عليها –الملتمسة- وبالتالي خلو الالتماس عما يسند فقراته المدونة بالواقعات، كما لم يرق إلى تكوين قناعة الدائرة بعدم الاعتداد بالمحرر المؤرخ في 28/03/2021م الصادر على مطبوعات شركة الميدان، ولم تثبت سدادات للمدعى عليها إضافية تحسم من مجموع مبلغ المحرر، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الالتماس، وفقاً لما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الالتماس رقم (4510353503) وتاريخ 27/02/1445هـ؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.