حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530601940

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570665506/1445
رقم الحكم:4530601940
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570665506 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530601940 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٦٥٥٠٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٠٦/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وصياغتها وتحرير مستنداتها و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعدت بذلك فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على أن تورد موكلتي للمدعى عليها بضائع خضار وفواكه، حيث تستقبل موكلتي طلبات المدعى عليها عبر الرقم المخصص للطلبات، حيث كان بداية التوريد بتاريخ١٨.٠٧.١٤٤٤هـ الموافق ٠٩.٠٢.٢٠٢٣م، وسلمت موكلتي كامل المبيع، على أن تسلم المدعى عليها المقابل المالي بشكل فوري أثناء تسليم البضاعة وحيث بلغت طلبات المدعى عليها من تاريخ أول توريد ٠٩.٠٢.٢٠٢٣م حتى تاريخ ٢٤.٠٣.٢٠٢٣م مبلغ وقدره ٧٤٢٥.٦٣ ريال وسددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره ١٨٤٩.٣٠ ريال على دفعات متفرقة، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره ٥٥٧٦.٣٣ ريال استنادا على الفواتير المرفقة الموقعة والمختومة من المدعى عليها. وحيث أن المدعى عليها ألزمت موكلتي وأرغمتها للجوء لتوكيل محامي للمطالبة بما في ذمتها، رغم المطالبات المتكررة وانكارها للاتفاق والفواتير المختومة وطلبات التوريد وعدم الصلح على دفع المطالبة لدى منصة تراضي الأمر الذي يثبت مماطلتها بسداد الحق الثابت بذمتها. لذا ولما تقدم بيانه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليها أن تدفع ما بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره ٥٥٧٦.٣٣ ريال المبلغ الذي يمثل الفواتير غير المدفوعة المرفقة. وإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ٨٣٧ ريال المبلغ المتمثل في التعويض عن أضرار التقاضي.) وفي جلسة اليوم ١٣/٠٦/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بتحرير دعوى موكلتها بعد الجلسة الماضية وقدمت مستنداتها التي تمثلت في عدد من الفواتير الصادرة من موكلتها ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع الاستلام ومجموعها مبلغ قدره (٤٢٤٢.٤٢) ريال،وحصرت مطالبة موكلتها بهذا المبلغ، مع احتفاظ موكلتها بحقها بباقي قيمة الفواتير الممهورة بتوقيع الاستلام فقط دون الختم، والفاتورة رقم(٢٢١٠١٦) وتاريخ ٧/٣/٢٠٢٣م؛ لكون مبلغ الفاتورة غير واضح في الصورة المقدمة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن قيام موكلتها بسداد أتعاب التقاضي فأجابت بعدم قيامها بذلك، واكتفت بذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيلة المدعية، ولما كانت وكيلة المدعية قد حصرت دعوى موكلتها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٢٤٢.٤٢) أربعة آلاف ومائتان واثنان وأربعون ريال واثنان وأربعون هللة، تمثل المتبقي من قيمة توريد خضار وفواكه للمدعى عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٣٧) ريال، مقابل التعويض عن أضرار التقاضي، وحيث تبلغ ممثل المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينات موكلتها التي تمثلت في عدد من الفواتير الصادرة من موكلتها ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع موظفيها بالاستلام، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر هي أو من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فقد أقرت وكيلة المدعية بعدم سداد موكلتها لمبلغ الأضرار؛ مما ترى معه الدائرة أن الطلب قد رفع قبل أوانه، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٢٤٢.٤٢) أربعة آلاف ومائتان واثنان وأربعون ريال واثنان وأربعون هللة، ثانياً: عدم قبول طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي؛ لرفعه قبل أوانه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث