حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530536560

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570530101/1445
رقم الحكم:4530536560
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570530101 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530536560 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٣٠١٠١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في يقوم الاخيرة بتنفيذ وتصميم كاونتر في (...) بمحافظة (...) بقيمة، لمدة (١) شهر، ابتداءاً من تاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/٠٨/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢٢م, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- سبق أن نشأ عقد تنفيذ بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ ١٨ اغسطس ٢٠٢٢م على ان يقوم الاخيرة بتنفيذ وتصميم كاونتر في مطار(...) بمحافظة (..) بقيمة٢٥٠٠٠ريال خمسة وعشرون الف ريال مقابل التنفيذ على ان يكون التسليم في مدة اقصاها ١٥ سبتمبر٢٠٢٢م واستلمت المدعى عليها من مبلغ العقد ٢٢,٥٠٠الف ريال وخمسمائة ريال ونص في بداية الصفحة الثالثة من العقد المذكور أعلاه بند: غرامة التأخير والمقدرة بأن لا تزيد عن ٢٠% وعليه فأن موكلتي مستحقة جراء عدم التنفيذ مبلغ وقدرة ٥٠٠٠الاف ريال سعودي. ٢-خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم تنفيذ العقد وذلك بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢٢٥م مما تسبب بغرامة التأخير والمقدرة بأن لا تزيد عن ٢٠% وعليه فأن موكلتي مستحقة جراء عدم التنفيذ مبلغ وقدرة ٥٠٠٠)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لم يتنم تنفيذه) ومقدار التعويض المطلوب (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم، بالإضافة للتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٨/٥/١٤٤٥هـ بحضور المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وذكرت بأن التفاصيل الصحيحة لدعواها هي كالتالي: (أتقدم لفضيلتكم حفظكم الله بهذه الدعوى بصفتي وكيلة عن المدعية ضد المدعى عليها تم ابرام عقد تنفيذ بتاريخ١٨اوغسطس٢٠٢٢م لغرض تنفيذ اعمال تصميم لموكلتي ونوضحها لفضيلتكم بالآتي: أولاً: سبق أن نشـأ عقد تنفيذ بين موكلتي والمدعـى عليهـا بتاريخ المذكور أعلاه على ان يقوم الأخيرة بتنفيذ تصميم كاونتر في مطار (...) بمحافظة (...) بقيمة ٢٥,٠٠٠ريال خمسة وعشرون الف ريال مقابل التنفيذ على ان يكون التسليم في مدة أقصاها ١٥سبتمبر٢٠٢٢م واستلمت المدعى عليها من مبلغ العقد ٢٢,٥٠٠ريال اثنان وعشرون الف ريال وخمسمائة ريال على ان يكون باقي قيمة العقد عند تسليم الكاونتر لموكلتي. ثانياً: بالرغم ان موكلتي أدت ما عليها من التزام من سداد قيمة العقد المذكور أعلاه ولكن المدعى عليها لم تفي بالتوريد وتركيب المتفق عليه أعلاه حتى تاريخه رغم تكرار مطالبة موكلتي بتنفيذ العقد لكن دون أي جدوى وحيث ان مماطلة المدعى عليها سبب لموكلتي الاضرار ويعد مخالف لِمَا أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأكدته نصوص القرآن والسنة. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة/١]. وقال عز وجل: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤) [الإسراء/٣٤] وقال تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا [النحل/٩١] وحَمَلَ القرآن بشدة على الذين يتهاونون بالعهود وينقضونها من بعد ميثاقها. ثالثاً: إشارة الى بند غرامات التأخير التي تنص في حال تأخير الطرف الثاني من تسليم الكاونتر أي المدعى عليه يجب اقتطاع غرامة تأخير بما لا يزيد عن ٢٠%٠ من قيمة العقد لذا فأن المدعى عليها لم تلتزم بالتسليم أكثر من عام بالرغم من محاولات موكلتي العديدة ولذلك تلزم بالغرامة أعلاه أي بمعدل السندات: اخطار الصادر من موكلتي بتاريخ ١٨سبتمبر٢٠٢٣م. العقد المؤرخ في ١٨اوغسطس ٢٠٢٢م. حوالة بنكية بقيمة ٢٢,٥٠٠ريال اثنين وعشرون ألف ريال وخمسمائة ريال. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله بإلزام المدعى عليها في الاتي: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة (٢٢,٥٠٠ ريال) اثنين وعشرون ألف ريال وخمسمائة ريال. الزام المدعى عليها بدفع غرامة تأخير بقيمة ٥٠٠٠ريال ريال سعودي.) أهـ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤالها البينة ذكرت بأنها تتمثل في العقد المبرم بين المدعية ومؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) المملوكة للمدعى عليه، والعقد مؤرخ في ١٨/٨/٢٠٢٢م مختوم من الطرفين، كما أن بينتها تتمثل في الحوالتين البنكيتين بمبلغ ٢٢.٥٠٠ ريال لمؤسسة (...) كما أن بينتها تتمثل في عرض السعر المرفق بالدعوى، وبسؤال عن تحرير الأضرار التي تستحق بموجبها غرامة التأخير، فأجابت بأن موكلتها اضطرت إلى التعاقد مع طرف ثالث لعمل الكاونتر، واستمهلت لبيان تفاصيل الاتفاق، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٥هـ حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت لأجله من بيان الأضرار التي لحقت بموكلتها ببيان العقد المبرم من الطرف الثالث وما تم دفعه له، فأجابت بأنها تحصر دعواها في طلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد القيمة المدفوعة له مبلغ قدره ٢٢.٥٠٠ ريال أما طلبها التعويض بغرامة التأخير البالغ قدرها ٥٠٠٠ ريال فستتقدم فيها بدعوى مستقلة هكذا قررت، وبناء عليه اطلعت الدائرة على ما سبق وان تم ضبطه فقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية حصرت دعواها في طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره ٢٢.٥٠٠ ريال دفعتها المدعية للمدعى عليه مقابل قيامه بتوريد وأعمال كاونتر، ولم يقم بالأعمال الموكلة إليه، ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بهذه الدعوى ولم يحضر ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور أمام المحكمة، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك اهـ، لذا فقد قررت الدائرة أن الحكم أدناه حضوري في حق المدعى عليه، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في العقد المبرم بين المدعية ومؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) المملوكة للمدعى عليه، والعقد مؤرخ في ١٨/٨/٢٠٢٢م مختوم من الطرفين، كما أن بينتها تتمثل في الحوالتين البنكيتين بمبلغ ٢٢.٥٠٠ ريال لمؤسسة (...) كما أن بينتها تتمثل في عرض السعر المرفق بالدعوى، ولما كان الأصل عدن التنفيذ بناء على القاعدة الشرعية: (الأصل في الصفات العارضة العدم) والدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، لذا فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٢.٥٠٠ ريال اثنان وعشرون ألفا وخمسمائة ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث