حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530558290
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570071700/1445
رقم الحكم:4530558290
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570071700 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530558290 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (بكجات حماية اكس والف + كفر) بثمن إجمالي قدره (٢٥٣,١٤٨) مائتان وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سدد منه (١٥٢,٧٦٤) مائة واثنان وخمسون ألفًا وسبع مائة وأربعة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ويكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة. وطالب بــ: إلزام المدعى عليه بتسليم باقي الثمن وقدره (١٠٠,٣٨٤) مائة ألف وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسة(...) للتجارة من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢م حتى تاريخ ١٤ / ٠٨ / ٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٧٤,٨٣٨) أربعة وسبعون ألفًا وثمان مائة وثمانية وثلاثون ريال والممهور بختم منسوب ل(...) . ٢- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة بمبلغ إجمالي قدره (٦٦,٢٩٠.٦٨) ستة وستون ألفًا ومائتان وتسعون ريالًا وثمانية وستون هللة من الفترة ٢٤ / ٠٧ / ٢٠٢٢م حتى الفترة ٢٦ / ٠٩ / ٢٠٢٢م ممهورة بختم منسوب ل(...) . ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: تم تقديم مستندات غير صحيحة من قبل مؤسسة (...) وهي ليس لها علاقة بالمدعى عليه أو بالمؤسسة التابعة له فقط بعض الأوراق تابعة للمدعى عليه. والمدعى عليه لم يسبق له التعامل مع المؤسسة المدعية بشكل مباشر أو الاتفاق معهم على بنود معينة أو طرق السداد وإنما جميع التعاملات كانت عن طريق مناديب خاصين بمؤسسة تسويقية اسمها مؤسسة (...) وجميع السداد كان عن طريق المناديب ولم يسبق للمدعى عليه التواصل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أحد من ممثلين الشركة ولا يملك أي رقم لهم للتواصل ولقد تم تصفية جميع حسابات المدعى عليه مع المناديب وتم توقعيهم على آخر كشف له وتم إغلاق المديونية، وللأسف لم يتم إرفاق آخر كشف من قبل المدعية وإذا استدعى الأمر استدعاء المناديب والاطلاع على المعاملات المالية وسؤالهم هل على المدعى عليه مبلغ مادي لمؤسسة (...) أم لا؟ وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسة (...) للتجارة من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م حتى تاريخ ٢٩ / ٠١ / ٢٠٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٢٢,٧١٥) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مائة وخمسة عشر ريال والممهور بتوقيع منسوب ل(...) . وطالب في جوابه بـ: رد دعوى المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه، وجرى عرض المرفقات على المدعي وكالة لمناقشته في المستندات المثبتة لاستحقاق موكلته ما تدعيه لكون كشوفات الحسابات المقدمة متضمنة لختم دون فيه سجل تجاري غير عائد للمدعى عليه كما أن كشوفات الحساب متداخلة ولا يمكن احتساب مبلغ المطالبة المستحق للمدعية وبعرض ذلك على المدعي وكالة لم يتمكن من الإجابة وطلب مهلة لذلك. وعقدت المحكمة جلسة في ١٨ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ وفيها: جرى سؤال المدعية وكالة عن بيان صفة المؤسسة المدعى عليها بسجلها التجاري رقم (...) بامتلاك الأربعة فروع فأجابت: أحصر طلبي فيما دون عليه ختم المؤسسة المدعى عليها (...) مؤسسة (...) للاتصالات وهي فرع (...) الذي أقر به المدعى عليه وكذلك فرع (...) . ثم جرى سؤال المدعى عليه عن وجود ختم مؤسسته على كشف حساب فرع (...) رغم انكار علاقته به فأجاب: صحيح أنه يملك محلا في حي (...) لكن بسجل تجاري آخر وهو الحوت للاتصالات ورقمه (...) وليست المديونية التي تدعيها المدعية على فرع حي (...) لهذا الفرع وإنما على محل آخر يحمل اسم (...) ويملكه شخص آخر . ثم قرر المدعى عليه أن لديه شاهد في هذه الدعوى على سداد مديونية فرع (...) وكذلك لديه بينة على عدم علاقته بفرع (...) لذلك قررت المحكمة بأن على المدعى عليه وكالة تقديم الشهادة مكتوبة وجميع البينات المثبتة لانعدام صفته بمديونية فرع (...). وعقدت المحكمة جلسة في ٢٩ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ وفيها: طلبت المحكمة حضور (...) احمد إقامة رقم (...) و (...) إقامة رقم (...) فحضرا وجرى سؤال الشاهد الأول/ (...) عن عمره، وسكنه، وصلة قرابته بالخصوم، وما لديه من شهادة؟ أجاب: عمري (٣٨) عاماً، وأعمل في مؤسسة (...) نيابة عن الغير وأسكن في حي (...) وليس لي علاقة قرابة بالمدّعي و الـمُـدَّعى عليه ثم جرى من المحكمة إخراج الشاهد الثاني لسماع شهادة الشاهد الأول فقرر قائلا: بأني أشهد لله تعالى بأني مسوق لمنتجات المدعية ولي كامل الصلاحية بصفتي مسوق من قبل (مؤسسة (...) نيابة عن الغير) و كان كامل التعاقد مع المؤسسة المدعى عليها من قبلنا وكنا نستلم المبالغ إما نقدا أو عن طريق حوالة للمؤسسة المدعية والمؤسسة المدعى عليها لا تملك إلا محلا واحدا في حي (...) ولم نورد لهذه المؤسسة أي سلعة في أي فرع تملكه في حي (...) علما بأن المديونية التي في ذمة المؤسسة المدعى عليها من محلها في حي (...) تم تصفيتها وليس في ذمة المؤسسة أي مبلغ للمدعية والأختام المدونة في فواتير محل (...) في حي (...) كانت عن طريق الخطأ من قبل المناديب وذلك لتشابه الأسماء"، هذا ما لديَّ وبه أشهد، وشهد ثم بادر الممدعي وكالة بسؤال الشاهد هل تم من موكلتي التواصل مع (مؤسسة (...) نيابة عن الغير) من أجل عدم مباشرة لتسويق منتجات موكلتي قبل نشوء هذا النزاع بأربعة أشهر؟ فأجاب: أن هذا الكلام غير صحيح ولا يوجد أي مخالصة حتى تاريخه. ثم طلبت المحكمة دخول الشاهد الثاني/ (...) وجرى سؤاله عن عمره، وسكنه، وصلة قرابته بالخصوم، وما لديه من شهادة؟ أجاب: عمري (٤١) عاماً، وأعمل في مؤسسة (...) للتسوق وأسكن في الرياض (...) وليس لي علاقة قرابة بالمدّعي و الـمُـدَّعى عليه وأشهد لله تعالى (بأني مسوق لمنتجات المدعية ولي كامل الصلاحية بصفتي مسوق من قبل (مؤسسة (...) للتسوق نيابة عن الغير) و كان كامل التعاقد مع المؤسسة المدعى عليها من قبلنا وكنا نستلم المبالغ إما نقدا أو عن طريق حوالة للمؤسسة المدعية والمؤسسة المدعى عليها لا تملك إلا محلا واحدا في حي (...) و لم نورد لهذه المؤسسة أي سلعة في أي فرع تملكه في حي (...) علما بأن المديونية التي في ذمة المؤسسة المدعى عليها من محلها في حي (...) تم تصفيتها وليس في ذمة المؤسسة أي مبلغ للمدعية والمبلغ المتبقي تم تصفيته مقابل إعلانات للمؤسسة المدعية بطلب ممن يمثل المؤسسة المدعية (...) علما أن الأختام المدونة في فواتير محل (...) في حي (...) كانت عن طريق الخطأ من قبل المناديب وذلك لتشابه الأسماء"، هذا ما لديَّ وبه أشهد، وشهد ولتقوي جانب المدعى عليه فقد رأت المحكمة توجيه اليمين على المدعى عليه وبعرض اليمين على المدَّعى عليه على نفي دعوى المدعي قرر قائلاً: نعم مستعد ببذل اليمين على نفي دعوى المدعي فأذنت له بعد تذكيره بعاقبة اليمين الكاذبة، وحلف بالله قائلاً: "والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن مؤسستي (مؤسسة (...) للاتصالات) سجل تجاري رقم (...) لا تملك أي فرع في حي (...) وأنه تم تصفية كامل المديونية التي في ذمة مؤسستي على فرعها في حي (...) وليس في ذمتي أي مبلغ حاليا للمؤسسة المدعية والله العظيم" هكذا حلف. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت المنازعة بين الطرفين متعلقة بعقد توريد مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث حصرت المدعية مطالبتها في إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للاتصالات سجل التجاري (...) لصاحبها (...) الهوية الوطنية (...). بمبلغ (٥٣.٠٩٠) ثلاثة وخمسون ألف وتسعون ريال هي إجمالي المتبقي من مبالغ فرعي (...) و(...) ونظرا لما قدمه المدعين وكالة من كشوفات حساب و فواتير لعدد من المحلات والعملاء باسم (...) وهي في الأحياء الآتية( (...) و (...) و الجوهرة ) وبعد مناقشة المدعي وكالة في المستندات وما قدمه المدعى عليه من مستندات تبين بأن مؤسسة (...) للاتصالات سجل التجاري (...) لصاحبها (...) الهوية الوطنية (...) لا تملك إلا فرع واحد وهو محل (...) للاتصالات بحي (...) بحساب العميل رقم (...) لدى الشركة المدعية ، لذلك فقد ظهر للدائرة تداخل حسابات العملاء لدى الشركة المدعية من ابتداء الدعوى ، كما ثبت بأن المباشر لتعامل مع العملاء شركة تسويق وليس مناديب الشركة المدعية بشكل مباشر،كما أن ما قدمه المدعى عليه من مستندات قوت جانبه لدى الدائرة في مواجهة الشركة المدعية وهي كالآتي / ا- كشف حساب حتى تاريخ ٢٩ /١ /٢٠٢٣م موقع من ممثل الشركة المدعية بتصفية جميع المبالغ التي على محل(...) للاتصالات بحي (...) بحساب العميل رقم (...) وهو موافق في السدادات لما قدمته الشركة المدعية من كشف حساب يبين جميع الحوالات والسدادات.٢- شهادات ممثل الشركة المدعية موظفي مؤسسة (...) للتسوق نيابة عن الغير ٣- رسائل (واتس) بين المدعى عليه و ممثلي الشركة المدعية ٤- افادة مالك مؤسسة (...) للاتصالات سجل تجاري رقم(...) بتملكه لفرع حي(...) وجميع هذه القرائن تفيد عدم تملك المدعى عليه لفرع (...) فرع (...) و أن المديونية الخاصة بذات المحل ليست في ذمته ولأن الأصل براءة الذمة ولم تقدم المدعية بينة كافية لنقض هذا الأصل ، كما أن هذه القرائن تثبت أن المدعى عليه تم تصفية كامل المبالغ الذي في ذمته للشركة المدعية لذلك رأت الدائرة تقوي جانب المدعى عليه في عدم استحقاق الشركة المدعية ما تطلبه في دعواها و وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه اصالة ، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة الدعوى ، ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم ، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" مما تنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم