حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4570372958
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570372958/1445
رقم الحكم:4570372958
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570372958 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4570372958 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570372958 لعام 1445هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ 3/04/1441هـ الموافق 30/11/2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 3/04/1441هـ الموافق 30/11/2019م بثمن إجمالي قدره (10,858) عشرة آلاف وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 3/04/1441هـ الموافق 30/11/2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف مطابق). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (10,858) عشرة آلاف وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 09/04/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالة (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من تبلغها وعلى المدعى عليها إيداع المذكرة الدفاعية، وفي الجلسة اللاحقة تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار ولم يقم أحد مهم بتحضير نفسه في النظام ثم تم شطب الدعوى وبعد الجلسة بستة أيام قدم وكيل المدعية الاعتذار داخل المدة، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعى عليها (...) ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعية رغم تبلغ الوكيل (...) وفي هذه الاثناء حضر وكيل المدعية (...) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب الامهال وبطلب الاجابة منه ذكر بأنه لا يعلم عن الدعوى ولم يكن يتولى إدارة مؤسسة والدته –المدعى عليها- وإنما كان أحد اخوته المدير وان المؤسسة أغلقت وذكر أن على المدعية تقديم مستنداتها على الدعوى، فأفهمته الدائرة بالإجابة الموضوعية بمذكرة يودعها بالنظام قبل الجلسة القادمة، وفي جلسة هذا اليوم 13/06/1445هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو وكيلها ولم تودع المذكرة المطلوبة من الوكيل في الجلسة الماضية وقرر وكيل المدعية بأن البينة تتمثل في المطابقة على الرصيد بمبلغ 10858.78 ريال بختم المدعى عليها المرفقة المؤرخ في عام 2019م، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال الكشف الؤرخ في عام 2019م بمبلغ يزيد عن المطالبة، وهي حجة على المدعى عليها بناء على المادة 29 من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، ولما كان ملف الدعوى متاح للاطلاع عليه الكترونياً منذ قيد الدعوى كما أن المدعى عليها مطالبة بإيداع مذكرتها الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها (على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يُودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل) ولم تلتزم بذلك كما أن وكليها لم يجب بإجابة موضوعية في الجلسة الأولى بعد التبلغ وطلب الامهال فأفهمته الدائرة بإيداع مذكرة جوابيه موضوعية وفق ما أشير إليه في الوقائع، إلا أنه لم يرفقها وتخلف عن الحضور، واستناداً إلى المادة 27 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثانية ونصها (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة) الأمر تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً -استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية- إلى نكول المدعى عليها عن الجواب الملاقي وثبوت مبلغ المطالبة انتهاءً في ذمتها ومن ثمّ إلزامها بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها -(...) هوية وطنية رقم (...)- بأن تدفع للمدعية -شركة (...) سجل تجاري رقم (...)- مبلغ قدره 10858 عشرة آلاف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريالاً، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.